المادة 4
مادة 4: كل من رفض العمل بمقتضى التدابير المفروضة في امر المفوض السامي الاداري او عارض في تنفيذ تمارين الدفاع السلبي يعاقب بجزاء نقدي من 5 الى 50 ليرة لبنانية سورية وبالسجن من يوم الى ستة ايام او باحدى هاتين العقوبتين فقط واذا تكررت المخالفة عوقب المخالف بجزاء نقدي من 10 الى 100 ليرة لبنانية سورية وبالحبس من ستة ايام الى شهر واحد او باحدى هاتين العقوبتين فقط.