المادة 13
العقوبات.
يعاقب بجزاء نقدي من ليرتين الى 10 ليرات لبنانية عن كل مخالفة مضبوطة كل مستأجر او صاحب سفينة مسجلة في لبنان او سوريا يخالف احكام هذا القرار.
يعاقب بجزاء نقدي من 25 الى 100 ل.ل س . وبالحبس من شهر الى سنة او باحدى هاتين العقوبتين فقط كل مستأجر او صاحب سفينة يسير في البحر او يحاول ان يسير سفينة مسجلة في لبنان او سوريا تكون رخصة ملاحتها او شهادة سلامتها انتهت مدتها او رفضت او سحبت او اوقفت.
ان الربان الذي يرتكب شخصيا او بالاتفاق مع مستأجر السفينة او صاحبها احدى المخالفات المنصوص عليها والمعاقبة في الفقرات السابقة يعاقب بالعقوبات نفسها غير انه يمكن تخفيض هذه العقوبات الى الربع اذا ثبت ان الربان قد تلقى امرا خطيا او شفهيا من مستأجر السفينة او صاحبها.
ان عقوبات الجزاء النقدي والحبس المنصوص عليها اعلاه يمكن مضاعفتها في حالة تكرار المخالفة.
تكون المخالفة مكررة بمعنى هذا القرار اذا صدر في خلال الاثني عشر شهرا السابقة حكم على المخالف بسبب الاعمال المعاقب عليها في هذا القرار.
تخفض هذه العقوبات الى نصفها اذا كانت المخالفات مرتكبة ضد احكام النظام الملحق بهذا القرار المتعلقة بالسفن المشار اليها في الفقرة الثانية من المادة 7 اعلاه.
تطبق الاحكام الجزائية المعمول بها فيما يختص برشو الموظفين على اعضاء لجان الكشف وكذلك على مستأجري السفن واصحابها وربابنتها وغيرهم ممن يمثلهم.
ان المادة 47 من قانون الجزاء العثماني والاحكام المتعلقة بتوقيف تنفيذ العقوبة تطبق على المخالفات المنصوص عليها في هذا القرار.
يقيد حاصل الجزاآت النقدية التي تفرض بموجب هذا القرار في فصل الميزانية المدرجة فيه دائرة الشؤون البحرية بعد حسم الخمس الذي يجب دفعه لمنظم الضبط.