لجان الكشف.
اذا لم تقدم هذه السفن شهادة من احدى شركات التصنيف المدرجة في الفقرة الثانية من المادة 7 وجب لاعطاء رخص الملاحة وشهاداتها والسلامة وتجديدها للسفن المشار اليها في الفقرة المذكورة ان تقوم لجنة كشف بمراقبة تطبيق القواعد المنصوص عليها في النظام الملحق بهذا القرار.
تنشأ مراكز للجان الكشف في صيدا وبيروت وطرابلس وفي سوريا في محل اقامة معاوني المندوبين اصحاب الصلاحية في الشؤون البحرية.
حددت كما يلي صلاحية كل لجنة من لجان الكشف:
1- في لبنان: في القسم من الشاطىء المحدد كما يلي.
صيدا - من الحدود اللبنانية - الفلسطينية حتى مصب نهر الدامور ولا يدخل مصب هذا النهر في هذا القسم.
بيروت - من مصب نهر الدامور حتى رأس البربارة.
طرابلس - طرابلس بين رأس البربارة حتى غاية النهر الكبير.
2- في سوريا: في القسم من الشاطىء الواقع ضمن المنطقة التي يمارس فيها معاون مندوب المفوض السامي صلاحيته في الشؤون البحرية.
تتألف كل لجنة كشف من رئيس المرفأ او الميناء الذي هو مركز اللجنة بصفة رئيس ومن عضوين ينتخبهما الرئيس المذكور بالمناوبة من لائحة تحتوي على ملاحين ونجارين بنائي سفن مقيمين في منطقة صلاحية اللجنة ينظم هذه اللائحة في لبنان مستشار الشؤون البحرية وفي سوريا معاون مندوب المفوض السامي صاحب الصلاحية في الشؤون البحرية. يضاف الى اللجنة خبير ميكانيكي عندما تكون السفينة المطلوب فحصها ذات دفع ميكانيكي.
يجوز ان تدعى اللجنة للكشف على السفن في جميع المرافىء الواقعة ضمن منطقة صلاحيتها. لا ينقل اعضاء اللجنة من محل اقامتهم العادي الا بطلب من ثلاثة سفن على الاقل حاضرة للكشف عليها. غير انه يجوز انتقالهم بطلب من سفينة واحدة فقط اذا تعهد صاحب السفينة او ربانها او مستأجرها بدفع جميع نفقات انتقال الاعضاء.
يعطى تعويض وظيفة قدره 100 غرش لبناني سوري لكل عضو من اعضاء اللجنة عن كل سفينة جرى الكشف عليها. يكون هذا التعويض وكذلك نفقات انتقال اعضاء اللجنة على عاتق ربابنة السفن التي جرى الكشف عليها او اصحابها او مستأجريها.
يجب ان تجري عمليات الكشف باسرع ما يمكن.
يحرر بكل كشف محضر ضبط يوقع عليه اعضاء اللجنة. ويذكر فيه بصورة مقتضبة جميع ما شاهده الاعضاء اثناء الكشف وكذلك الملاحظات والمقتضيات الواجب اتخاذها بناء على هذه الملاحظات.
يلحق محضر ضبط الكشف بتسجيل السفينة ويشرح على ظهر سند الملكية.
وترسل نسخة عنه لمستشار الشؤون البحرية في لبنان ولمعاون مندوب المفوض السامي صاحب الصلاحية في الشؤون البحرية في سوريا.
لا تعطي او لا تحدد السلطات رخصة الملاحة وشهادة السلامة المنصوص عليها في المادتين 3 و4 اعلاه الا اذا ذكر في محضر الضبط ان جميع مقتضيات النظام الملحق بهذا القرار هي متممة.
غير انه لا لزوم لجمع اللجنة مجددا اذا كانت المقتضيات الواردة في محضر ضبط الكشف هي قليلة الاهمية وفي هذه الحال يمكن اعطاء او تجديد رخصة الملاحة وشهادة السلامة اذا تأكدت السلطات البحرية من ان المقتضيات المشار اليها قد تمت.
يرفض اعطاء السفينة اوراقها او تسحب منها هذه الاوراق الى ان تحال هذه السفن على رخصة الملاحة وعند الاقتضاء على شهادة السلامة.