All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 86 03/05/1939

بشأن سلامة الملاحة البحرية ومراعاة الاسباب الصحية في السفن

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
86
Date
03/05/1939
Official Gazette
Issue 3681, 25/05/1939, p. 4255-4260
Status
In force
Amended by
قانون تاريخ 10/02/1948 (Art. 7)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
15
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 86 تاريخ 03/05/1939
Source
Lebanese University

ان المفوض السامي للجمهورية الفرنسية

بناء على مرسوم رئيس الجمهورية الفرنسية الصادر في 23 ت 2 سنة 1920

قرر ما يأتي :

المواد

المادة 1

التحديد - يفهم بلفظة "سفينة" في تطبيق هذا القرار والنظام الملحق به جميع المراكب وكذلك جميع الاجهزة العائمة والجوارف والنقالات والصهاريج والمواعين الخ... مهما كانت حمولتها التي تمخر في المياه البحرية بوسائلها الخاصة او تقطرها سفينة اخرى. ويفهم بلفظة "سفينة ذات دافع ميكانيكي" كل سفينة تتحرك بالة بخارية او باية الة غيرها تتولد فيها القوة مباشرة او تحول اليها.

كل سفينة شراعية لها محرك مساعد يدور بطريقة ميكانيكية تعتبر في تطبيق هذا القرار كسفينة ذات دافع ميكانيكي وذلك عندما لا يستعمل الشراع فيها بصورة استثنائية وعلى الاخص عند وقوف الدافع الميكانيكي.

ويفهم بلفظة "سفينة للركاب" كل سفينة بوسعها ان تنقل اكثر من ستة ركاب وكانت حمولتها غير الصافية 25 طنا او اقل واكثر من 12 راكبا وكانت حمولتها غير الصافية فوق 25 طنا.

المادة 2

التصريح عن الشروع ببناء السفن اذا اريد بناء سفينة ما وجب على صاحبها ان يقدم تصريحا عن الشروع بالبناء الى رئيس المرفأ او الميناء في محل البناء.

يجب ان تذكر في التصريح المذكور اهم مميزات السفينة والعمل المعدة له.

اذا حور صاحب السفينة في اثناء القيام بالبناء مميزات السفينة او العمل المعدة له وجب عليه تقديم تصريح جديد.

يجوز لصاحب السفينة ان يكلف احدى شركات تصنيف البواخر المذكورة فيما يلي القيام بمراقبة بناء سفينته للحصول على التسجيل الاول في سجل الشركة. وهذه الشركات هي:

مكتب فاريتاس او لويدس اوف بريتش اندفورينغ شيبنغ او بريتيش كوربورتشن واذا استعمل صاحب السفينة هذا الحق وجب عليه ان يرفق التصريح المذكور اعلاه بشهادة من الشركة تفيد انها كلفت القيام بمراقبة البناء.

يعطى صاحب السفينة وصلا بالتصريح المقدم عن الشروع بالبناء وعند الاقتضاء بشهادة شركة التصنيف او بالتصريحات المقدمة فيما بعد عن التحوير.

المادة 3

رخصة الملاحة

يجب على كل سفينة مسجلة في مرفأ لبناني او سوري ان يكون لديها رخصة ملاحة معطاة من السلطة البحرية في مرفأ التسجيل.

تعطى هذه الرخصة ضمن الشروط وبعد تتميم المعاملات المنصوص عليها في المادتين 7 و11 من هذا القرار.

تكون رخصة الملاحة صالحة لمدة سنة واحدة ويجب بعد انقضاء هذه المدة تجديدها بناء على طلب ربان السفينة او صاحبها او مستأجرها.

تظل الرخصة صالحة في اثناء المدة المحددة لها بشرط ان تبقى السفينة مستوفية للشروط المفروضة لاعطاء الرخصة.

اذا كانت السفن مبنية او مشتراة من الخارج امكنها عند قيامها بأول سفرة الى احد المرافىء اللبنانية او السورية ان تطلب رخصة ملاحة موقتة من السلطة القنصلية الفرنسوية.

المادة 4

شهادة السلامة.

على كل سفينة قائمة بنقل الركاب مسجلة في مرفأ لبناني او سوري ان يكون لديها عدا رخصة الملاحة شهادة سلامة تعطيها السلطة البحرية في مرفأ التسجيل.

تعطى هذه الشهادة ضمن الشروط وبعد تتميم المعاملات المنصوص عليها في المادتين 7 و11 من هذا القرار.

تصلح شهادة السلامة سنة واحدة ويجب بعد انقضاء هذه المدة تجديدها بناء على طلب من ربان السفينة او صاحبها او مستأجريها.

تظل رخصة السلامة صالحة بشرط ان تبقى السفينة مستوفية للشروط المفروضة لاعطاء الرخصة.

المادة 5

سفن السباق

ان سفن السباق والرياضة التي تزن مع معداتها وهي فارغة اقل من 250 كيلو غراما لا تخضع للواجبات المنصوص عليها في المادتين 3 و4 اعلاه.

المادة 6

السفن الصغيرة

ان القوارب ذات المجاذيف والسفن الشراعية الصغيرة التي هي بدون محرك مساعد والتي لا تتجاوز حمولتها غير الصافية عشرة طنات المستعملة لغير نقل الركاب او النزهة في البحر لا تخضع فيما يتعلق بالحصول على رخصة الملاحة للمعاملات المذكورة في المادتين 7 و11 من هذا القرار.

تعطى هذه الرخصة بناء على طلب صاحب السفينة وبعد ان تتأكد السلطة البحرية في مرفأ التسجيل من ان السفينة هي في حالة صالحة للملاحة.

المادة 7

(عدلت بموجب قانون 0 / 1948 )

اعطاء وتجديد رخصة الملاحة وشهادة السلامة

تعطى وتجدد رخصة الملاحة وشهادة الملاحة بناء على طلب مالك او قبطان او مجهز الباخرة بعد ان يبرز شهادة معطاة له من مكتب الفاريتاس الفرنسي او من شركة الملاحة البريطانية الاجنبية او التعاضد البريطاني واي مكتب او اية شركة تتعاطى هذه الاعمال وتتأكد منها مصلحة الشؤون البحرية شرط ان تبين هذه الشهادة ان الباخرة تفي بجميع انظمة هذه الشركات.

اما فيما يتعلق بالسفن الشراعية الساحلية وسفن الصيد او النزهة التي لا تنقل الركاب وبسفن المرفأ واجهزته مهما كانت حمولتها الغير مشتملة على دافع ميكانيكي وبالسفن ذات الدافع الميكانيكي التي لا تتجاوز حمولتها غير الصافية 25 طنا سواء اقامت او لم تقم بنقل الركاب فيمكن الاستعاضة عن تقديم هذه الشهادة بالمعاينة التي تجري وفقا للشروط المذكورة في المادة 11 ادناه والتي تدل على ان السفينة هي مستوفية لجميع المقتضيات المفروضة في النظام الملحق بهذا القرار .

المادة 8

مراقبة انظمة شركات التصنيف.

يحق دائما لرؤساء المرافىء او الموانىء ان يراقبوا تطبيق انظمة شركات التصنيف.

اذا اعترض رؤساء المرافىء او الموانىء على اهلية السفينة الحائزة على شهادة من احدى شركات التصنيف المشار اليها في المادة السابقة للملاحة جاز لصاحبها او ربانها ومستأجرها ان يراجع في لبنان مستشار الشؤون البحرية وفي سوريا معاون مندوب المفوض السامي صاحب الصلاحية في الشؤون البحرية ووجب عندئذ على هذا الاخير ان يقوم خلال مهلة 24 ساعة بالكشف على السفينة وان يبت بصورة نهائية بعد استماع رئيس المرفأ او الميناء وصاحب العلاقة.

المادة 9

اذا نقلت السفينة على سكة الحديد او على الطريق واصابها عطل هام او طرأت تغييرات ذات بال في بنائها او ترتيباتها او الغي تسجيلها من شركة التصنيف جاز سحب رخصة الملاحة وشهادة السلامة منها بقرار من مستشار الشؤون البحرية في لبنان ومعاون مندوب المفوض السامي ذي الصلاحية في الشؤون البحرية في سوريا.

وفي هذه الحال لا تجدد رخصة الملاحة وشهادة السلامة الا وفقا للشروط المنصوص عليها في المادتين 7 و11 من هذا القرار.

المادة 10

المراقبة العامة لسلامة الملاحة.

رؤساء المرافىء او الموانىء مكلفون القيام بالمراقبة العامة لسلامة الملاحة وهم يؤمنون تنفيذ المقتضيات المنصوص عليها في هذا القرار وفي النظام الملحق به ولهم صلاحية تنظيم محاضر ضبط بمخالفات هذه المقتضيات.

ويحق لهم لهذه الغاية ان يقوموا في كل وقت بالكشف على السفن الموجودة في المرافىء التابعة لمنطقتهم.

يحق لرؤساء المرافىء او الموانىء ان يأمروا باجراء ما يرونه لازما من الترميمات والتجديدات في معدات السفينة ولهم ان يمنعوا او يؤخروا حتى تنفيذ هذه الاوامر سفر جميع السفن من اية فئة او جنسية كانت اذا ظهر لهم انها بسبب قدمها او عدم ثباتها في البحر او حالة مشحونها او اي سبب اخر غير قادرة على السفر دون تعريض البحارة او الركاب للخطر.

اذا اعترض ربان السفينة او رئيسها على الامر بمنع السفر امكنه ان يراجع في لبنان مستشار الشؤون البحرية وعلى هذا الاخير ان يقوم خلال مهلة 24 ساعة بالكشف على السفينة وان يبت بصورة نهائية بعد استماع رئيس المرفأ او الميناء وصاحب العلاقة.

المادة 11

لجان الكشف.

اذا لم تقدم هذه السفن شهادة من احدى شركات التصنيف المدرجة في الفقرة الثانية من المادة 7 وجب لاعطاء رخص الملاحة وشهاداتها والسلامة وتجديدها للسفن المشار اليها في الفقرة المذكورة ان تقوم لجنة كشف بمراقبة تطبيق القواعد المنصوص عليها في النظام الملحق بهذا القرار.

تنشأ مراكز للجان الكشف في صيدا وبيروت وطرابلس وفي سوريا في محل اقامة معاوني المندوبين اصحاب الصلاحية في الشؤون البحرية.

حددت كما يلي صلاحية كل لجنة من لجان الكشف:

1- في لبنان: في القسم من الشاطىء المحدد كما يلي.

صيدا - من الحدود اللبنانية - الفلسطينية حتى مصب نهر الدامور ولا يدخل مصب هذا النهر في هذا القسم.

بيروت - من مصب نهر الدامور حتى رأس البربارة.

طرابلس - طرابلس بين رأس البربارة حتى غاية النهر الكبير.

2- في سوريا: في القسم من الشاطىء الواقع ضمن المنطقة التي يمارس فيها معاون مندوب المفوض السامي صلاحيته في الشؤون البحرية.

تتألف كل لجنة كشف من رئيس المرفأ او الميناء الذي هو مركز اللجنة بصفة رئيس ومن عضوين ينتخبهما الرئيس المذكور بالمناوبة من لائحة تحتوي على ملاحين ونجارين بنائي سفن مقيمين في منطقة صلاحية اللجنة ينظم هذه اللائحة في لبنان مستشار الشؤون البحرية وفي سوريا معاون مندوب المفوض السامي صاحب الصلاحية في الشؤون البحرية. يضاف الى اللجنة خبير ميكانيكي عندما تكون السفينة المطلوب فحصها ذات دفع ميكانيكي.

يجوز ان تدعى اللجنة للكشف على السفن في جميع المرافىء الواقعة ضمن منطقة صلاحيتها. لا ينقل اعضاء اللجنة من محل اقامتهم العادي الا بطلب من ثلاثة سفن على الاقل حاضرة للكشف عليها. غير انه يجوز انتقالهم بطلب من سفينة واحدة فقط اذا تعهد صاحب السفينة او ربانها او مستأجرها بدفع جميع نفقات انتقال الاعضاء.

يعطى تعويض وظيفة قدره 100 غرش لبناني سوري لكل عضو من اعضاء اللجنة عن كل سفينة جرى الكشف عليها. يكون هذا التعويض وكذلك نفقات انتقال اعضاء اللجنة على عاتق ربابنة السفن التي جرى الكشف عليها او اصحابها او مستأجريها.

يجب ان تجري عمليات الكشف باسرع ما يمكن.

يحرر بكل كشف محضر ضبط يوقع عليه اعضاء اللجنة. ويذكر فيه بصورة مقتضبة جميع ما شاهده الاعضاء اثناء الكشف وكذلك الملاحظات والمقتضيات الواجب اتخاذها بناء على هذه الملاحظات.

يلحق محضر ضبط الكشف بتسجيل السفينة ويشرح على ظهر سند الملكية.

وترسل نسخة عنه لمستشار الشؤون البحرية في لبنان ولمعاون مندوب المفوض السامي صاحب الصلاحية في الشؤون البحرية في سوريا.

لا تعطي او لا تحدد السلطات رخصة الملاحة وشهادة السلامة المنصوص عليها في المادتين 3 و4 اعلاه الا اذا ذكر في محضر الضبط ان جميع مقتضيات النظام الملحق بهذا القرار هي متممة.

غير انه لا لزوم لجمع اللجنة مجددا اذا كانت المقتضيات الواردة في محضر ضبط الكشف هي قليلة الاهمية وفي هذه الحال يمكن اعطاء او تجديد رخصة الملاحة وشهادة السلامة اذا تأكدت السلطات البحرية من ان المقتضيات المشار اليها قد تمت.

يرفض اعطاء السفينة اوراقها او تسحب منها هذه الاوراق الى ان تحال هذه السفن على رخصة الملاحة وعند الاقتضاء على شهادة السلامة.

المادة 12

السفن الاجنبية

ان السفن الاجنبية التي ترسو في احد المرافىء اللبنانية او السورية تكون خاضعة بصورة عامة للواجبات المفروضة في هذا القرار غير انه اذا قدم ربانها مستندا قانونيا معطى من حكومته وفقا لاحكام الاتفاقات الدولية المعمول بها بشأن سلامة الملاحة البحرية والتي انضمت اليها الحكومة الفرنساوية لحساب لبنان وسوريا او مستندا يعتبر بموجب اتفاقات خاصة معادلا للمستند الانف الذكر افترضت هذه السفن مستوفية الواجبات المذكورة وصالحة للملاحة.

المادة 13

العقوبات.

يعاقب بجزاء نقدي من ليرتين الى 10 ليرات لبنانية عن كل مخالفة مضبوطة كل مستأجر او صاحب سفينة مسجلة في لبنان او سوريا يخالف احكام هذا القرار.

يعاقب بجزاء نقدي من 25 الى 100 ل.ل س . وبالحبس من شهر الى سنة او باحدى هاتين العقوبتين فقط كل مستأجر او صاحب سفينة يسير في البحر او يحاول ان يسير سفينة مسجلة في لبنان او سوريا تكون رخصة ملاحتها او شهادة سلامتها انتهت مدتها او رفضت او سحبت او اوقفت.

ان الربان الذي يرتكب شخصيا او بالاتفاق مع مستأجر السفينة او صاحبها احدى المخالفات المنصوص عليها والمعاقبة في الفقرات السابقة يعاقب بالعقوبات نفسها غير انه يمكن تخفيض هذه العقوبات الى الربع اذا ثبت ان الربان قد تلقى امرا خطيا او شفهيا من مستأجر السفينة او صاحبها.

ان عقوبات الجزاء النقدي والحبس المنصوص عليها اعلاه يمكن مضاعفتها في حالة تكرار المخالفة.

تكون المخالفة مكررة بمعنى هذا القرار اذا صدر في خلال الاثني عشر شهرا السابقة حكم على المخالف بسبب الاعمال المعاقب عليها في هذا القرار.

تخفض هذه العقوبات الى نصفها اذا كانت المخالفات مرتكبة ضد احكام النظام الملحق بهذا القرار المتعلقة بالسفن المشار اليها في الفقرة الثانية من المادة 7 اعلاه.

تطبق الاحكام الجزائية المعمول بها فيما يختص برشو الموظفين على اعضاء لجان الكشف وكذلك على مستأجري السفن واصحابها وربابنتها وغيرهم ممن يمثلهم.

ان المادة 47 من قانون الجزاء العثماني والاحكام المتعلقة بتوقيف تنفيذ العقوبة تطبق على المخالفات المنصوص عليها في هذا القرار.

يقيد حاصل الجزاآت النقدية التي تفرض بموجب هذا القرار في فصل الميزانية المدرجة فيه دائرة الشؤون البحرية بعد حسم الخمس الذي يجب دفعه لمنظم الضبط.

المادة 14

ألغي القرار عدد 1450 الصادر في 12 حزيران سنة 1922

المادة 15

امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار.

بيروت في 3 ايار سنة 1939 المفوض السامي المندوب العام الامضاء: ميريه