المادة 13
على النيابة العامة ان ترفع المخالفة الى المحكمة الصالحة خلال مهلة حدها الاقصى ثمانية ايام اعتبارا من تاريخ وصول محضر الضبط.
اذا ارتكبت المخالفة في البحر كانت المحكمة الصالحة محكمة المكان الاقرب الى النقطة التي عوينت فيها المخالفة.
تجري الملاحقة حكما بناء على طلب النيابة العامة ولا حق اصحاب العلاقة والادارة من الدخول في الدعوى بصفة مدعيين شخصيين.
يجب ان ترسل نسخة من الحكم في خلال الثمانية ايام التي تلي صدوره الى مستشار الشؤون البحرية في لبنان او الى معاون مندوب المفوض السامي ذي الصلاحية في الشؤون البحرية في سوريا.