The whole text

قرار المفوض السامي رقم 95 تاريخ 09/05/1939 In force

المادة 4

المادة 4

يجب على صاحب كل سفينة او مستأجرها يرغب في معاطاة صيد الاسفنج ان يقدم مسبقا تصريحا بذلك الى مكتب المرفأ المسجلة فيه السفينة.

يجب ان يذكر في هذا التصريح اسم السفينة واسم صاحبها ومستأجرها ونوع الصيد الذي تريد السفينة معاطاته وعدد النوتية اذا كان الصيد بطريقة الغطس وعدد اجهزة السكافندر المستقلة او غير المستقلة اذا كان الصيد بواسطة السكافندر.

اذا كان التصريح يتعلق بالصيد بطريقة السكافندر المستقل او غير المستقل حول في لبنان الى مستشار الشؤون البحرية وفي سوريا الى معاون مندوب المفوض السامي ذي الصلاحية في الشؤون البحرية.

وفي كلا الحالين تقيد السفينة في سجل مخصوص في مكتب المرفأ المسجلة فيه. ويعطي صاحب السفينة او مستأجرها رخصة لصيد الاسفنج مقابل دفع احد الرسوم المحددة في المادة 7 اذا كانت السفينة لا تتعاطى الا صيد الاسفنج فتعفى من الرسوم المفروضة على سفن الصيد المنصوص عليها في الباب الرابع من القرار عدد 4 تاريخ 20 كانون الثاني سنة 1939 على ربان كل سفينة تتعاطى صيد الاسفنج ان يحمل رخصته, وان يقدمها عند كل طلب من المأمورين المكلفين بضابطة الصيد البحري والوارد ذكرهم في المادة 12 ادناه.

المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 95 تاريخ 09/05/1939 https://lebaneselegislation.com/law/187176/article/4/