The whole text

قرار المفوض السامي رقم 95 تاريخ 09/05/1939 In force

المادة 8

المادة 8

مادة 8:

ان ينزل الاسفنج المصطاد بكامله في احد المرافىء اللبنانية او السورية المفتوجة للتجارة.

يقدم الاسفنج عند انزاله الى البر, الى ضابط المرفأ او رئيس الميناء وعلى هذا الاخير ان يقيد عدده ووزنه بعد التحقيق من ان الاسفنج مستوف للشروط المحددة في المادة 9 وبعد تتميم هذه المعاملة التي لا يستوفى عنها اي رسم كان تصرف الصيادون كما شاؤوا بحاصل صيدهم لا يجوز بيع الاسفنج بالمزاد العلني الا عن يد دلال.

كل شراكة سرية او كل مناورة يقصد بها عرقلة حرية المزاد العلني او تشويشه او تسبب بطريقة الغش رفع الاسعار او هبوطها تلاحق وفقا لاحكام المادتين 238 و293 من قانون الجزاء العثماني.

ولا يمنع ذلك من الحكم بالعطل والضرر.

المادة 8 من قرار المفوض السامي رقم 95 تاريخ 09/05/1939 https://lebaneselegislation.com/law/187176/article/8/