The whole text

قرار المفوض السامي رقم 93 تاريخ 08/05/1939 Repealed ملغى

المادة 10

المادة 10

مادة 10: يعتبر محاولة غش او غشا ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة الاولى من القرار عدد 92/L.R تاريخ 6 تموز سنة 1938 استعمال اية اشارة او علامة من شأنها ان تخلق في ذهن المشتري التباسا بشان نوع الجعة او محل صنعها اذا كان الاصطلاح والعادة يجعلان من تعيين محل صنع الجعة سببا رئيسيا لبيعها في جميع الاحوال وباي شكل كان لا سيما اذا عين محل صنع الجعة: 1- على الاوعية والغلافات . 2- على اللصاقات والكبسولات والسدادات والاختام واي جهاز آخر للاقفال. 3- على الاوراق التجارية وقوائم الحساب والكاتالوغات والمناشير وقوائم الاسعار الجارية والارمات ولوحات الاعلان والاعلانات او اي وسيلة اخرى للنشر.

المادة 10 من قرار المفوض السامي رقم 93 تاريخ 08/05/1939 https://lebaneselegislation.com/law/187187/article/10/