المواد
مادة 1: ممنوع ان يقتنى او ينقل للبيع او ان يعرض للبيع او ان يباع باسم جعة (بيرة) محصول غير الشراب الذي يستحصل عليه بالاختمار الكحولي من مسطار مصنوع من الهوبلون او من (مالت ) الشعير الصرف او الممزوج بنسبة 15 بالماية من وزنه على الاكثر بمالت من حبوب اخرى او من مواد نشوية او سكر محول او من غلو كوز وتكون كثافته درجتين او اكثر.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 8 تاريخ 06/04/1943, article 1, 14/04/1943
مادة 1: عدلت احكام المادة الاولى من القرار رقم 93/ل.ر تاريخ 8 ايار سنة 1939 على الوجه التالي: يمكن صنع البيرة من التخمير الكحولي لمسطار مصنوع من (الهوبلون) او من (مالت ) الشعير الصرف او الممزوج بكمية تعادل وزنه على الاكثر - (مالت ) حبوب اخرى او من مواد نشوية او سكر محلول او من (غلوكوز)
مادة 2: اذا كان الشراب مستخرجا من مسطار مصنوع وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة الاولى غير ان كثافته اقل من درجتين اطلق عليه اسم الجعة الخفيفة (petite biere)
مادة 3: كل مخالفة لاحكام المادتين 1 و2 تعتبر محاولة غش او غشا وتعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة الاولى من القرار عدد 92/L.R تاريخ 6 تموز سنة 1938
مادة 4: ان الاعمال المذكورة فيما يلي والتي يقصد بها صنع الجعة بصورة قانونية وحفظها لا يتكون منها اعمال غش حسب منطوق القرار عدد 92/L.R تاريخ 6 تموز سنة 1938: 1- الترويق في المراجل او في اثناء الاختمار او بعده بواسطة مواد مسموح باستعمالها. 2- التعقيم على طريقة باستور. 3- اضافة خلاصة قشر البلوط بالمقدار اللازم لترويق الجعة. 4- التلوين بواسطة الكراميل (السكر المحروق) او مواد مستخرجة من تحميص الحبوب او المواد المرخص في المادة الاولى من هذا القرار باستعمالها في صنع الجعة. 5- المعالجة بالاتهيدريد الكبريتي الصرف السمتحصل عليه من احتراق الكبريت وبانواع البيسولفيت الصرف بشرط ان لا يبقى في الجعة اكثر من 100 مليغرام من الانهيدريد الكبريتي الطليق او المركب في كل ليتر وان يقتصر استعمال البيسولفيت على 5 غرامات في الهيكتوليتر.
مادة 5: كل اضافة على الجعة من اية مادة كانت من المواد المانعة للتعفن غير الانهيدريد الكبريتي وانواع البيسولفيت والمواد المضادة للتعفن التي قد يرخص بها فيما بعد تعتبر غشا وتعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القرار عدد 92/L.R تاريخ 6 تموز سنة 1938
مادة 6: ممنوع ان يقتنى للبيع او ان يعرض للبيع او ان يباع حاصلات تعين باسم او تعرف بعيارات من شأنها ان تحمل على الاعتقاد بان الاشربة المحضرة بواسطة هذه الحاصلات يجوز مزجها قانونيا بالجعة او بيعها على حدة كانها جعة. كل مخالفة لاحكام هذه المادة تعتبر محاولة غش او غشا وتعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة الاولى من القرار عدد 92/L.R تاريخ 6 تموز سنة 1938
مادة 7: ان الحاصلات المعروضة على الاهالي كحاصلات يجوز استعمالها لصنع المسطار او استعمالها في الاعمال المرخص بها في المادة 4 من هذا القرار يجب ان تعين باسم يدل صراحة على نوع هذه الحاصلات وتركيبها.
مادة 8: يجب في المحلات التي تتعاطى تجارة الجعة بالمفرق ان يلصق بصورة ظاهرة على الاوعية او الغلافات او الخزانات او البراميل كتابة تشير الى الاسم الذي تباع به الجعة. ليست الكتابة المذكورة اجبارية فيما يختص بالجعة التي يعرضها البائع للاستهلاك في المحل نفسه. يجب ان تحرر الكتابات المذكورة بدون اختصار وان ترتب بطريقة يظهر معها اسم الشراب واضحا.
مادة 9: كل مخالفة لاحكام المادتين 7 و8 تعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 6 من القرار عدد 92/L.R تاريخ 5 تموز سنة 1938
مادة 10: يعتبر محاولة غش او غشا ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة الاولى من القرار عدد 92/L.R تاريخ 6 تموز سنة 1938 استعمال اية اشارة او علامة من شأنها ان تخلق في ذهن المشتري التباسا بشان نوع الجعة او محل صنعها اذا كان الاصطلاح والعادة يجعلان من تعيين محل صنع الجعة سببا رئيسيا لبيعها في جميع الاحوال وباي شكل كان لا سيما اذا عين محل صنع الجعة: 1- على الاوعية والغلافات . 2- على اللصاقات والكبسولات والسدادات والاختام واي جهاز آخر للاقفال. 3- على الاوراق التجارية وقوائم الحساب والكاتالوغات والمناشير وقوائم الاسعار الجارية والارمات ولوحات الاعلان والاعلانات او اي وسيلة اخرى للنشر.
مادة 11: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار.
بيروت في 8 ايار سنة 1939
المندوب العام
الامضاء: ميريه