All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 93 08/05/1939

بشأن صنع انواع الجعة (البيرة) وبيعها

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
93
Date
08/05/1939
Official Gazette
Issue 3685, 08/06/1939, p. 4354-4355
Status
Repealed ملغى by مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 29/07/1983
Amended by
مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 29/07/1983 (the text)
مرسوم إشتراعى رقم 8 تاريخ 06/04/1943 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
11
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 93 تاريخ 08/05/1939
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ممنوع ان يقتنى او ينقل للبيع او ان يعرض للبيع او ان يباع باسم جعة (بيرة) محصول غير الشراب الذي يستحصل عليه بالاختمار الكحولي من مسطار مصنوع من الهوبلون او من (مالت ) الشعير الصرف او الممزوج بنسبة 15 بالماية من وزنه على الاكثر بمالت من حبوب اخرى او من مواد نشوية او سكر محول او من غلو كوز وتكون كثافته درجتين او اكثر.

المادة 2

مادة 2: اذا كان الشراب مستخرجا من مسطار مصنوع وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة الاولى غير ان كثافته اقل من درجتين اطلق عليه اسم الجعة الخفيفة (petite biere)

المادة 3

مادة 3: كل مخالفة لاحكام المادتين 1 و2 تعتبر محاولة غش او غشا وتعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة الاولى من القرار عدد 92/L.R تاريخ 6 تموز سنة 1938

المادة 4

مادة 4: ان الاعمال المذكورة فيما يلي والتي يقصد بها صنع الجعة بصورة قانونية وحفظها لا يتكون منها اعمال غش حسب منطوق القرار عدد 92/L.R تاريخ 6 تموز سنة 1938: 1- الترويق في المراجل او في اثناء الاختمار او بعده بواسطة مواد مسموح باستعمالها. 2- التعقيم على طريقة باستور. 3- اضافة خلاصة قشر البلوط بالمقدار اللازم لترويق الجعة. 4- التلوين بواسطة الكراميل (السكر المحروق) او مواد مستخرجة من تحميص الحبوب او المواد المرخص في المادة الاولى من هذا القرار باستعمالها في صنع الجعة. 5- المعالجة بالاتهيدريد الكبريتي الصرف السمتحصل عليه من احتراق الكبريت وبانواع البيسولفيت الصرف بشرط ان لا يبقى في الجعة اكثر من 100 مليغرام من الانهيدريد الكبريتي الطليق او المركب في كل ليتر وان يقتصر استعمال البيسولفيت على 5 غرامات في الهيكتوليتر.

المادة 5

مادة 5: كل اضافة على الجعة من اية مادة كانت من المواد المانعة للتعفن غير الانهيدريد الكبريتي وانواع البيسولفيت والمواد المضادة للتعفن التي قد يرخص بها فيما بعد تعتبر غشا وتعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القرار عدد 92/L.R تاريخ 6 تموز سنة 1938

المادة 6

مادة 6: ممنوع ان يقتنى للبيع او ان يعرض للبيع او ان يباع حاصلات تعين باسم او تعرف بعيارات من شأنها ان تحمل على الاعتقاد بان الاشربة المحضرة بواسطة هذه الحاصلات يجوز مزجها قانونيا بالجعة او بيعها على حدة كانها جعة. كل مخالفة لاحكام هذه المادة تعتبر محاولة غش او غشا وتعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة الاولى من القرار عدد 92/L.R تاريخ 6 تموز سنة 1938

المادة 7

مادة 7: ان الحاصلات المعروضة على الاهالي كحاصلات يجوز استعمالها لصنع المسطار او استعمالها في الاعمال المرخص بها في المادة 4 من هذا القرار يجب ان تعين باسم يدل صراحة على نوع هذه الحاصلات وتركيبها.

المادة 8

مادة 8: يجب في المحلات التي تتعاطى تجارة الجعة بالمفرق ان يلصق بصورة ظاهرة على الاوعية او الغلافات او الخزانات او البراميل كتابة تشير الى الاسم الذي تباع به الجعة. ليست الكتابة المذكورة اجبارية فيما يختص بالجعة التي يعرضها البائع للاستهلاك في المحل نفسه. يجب ان تحرر الكتابات المذكورة بدون اختصار وان ترتب بطريقة يظهر معها اسم الشراب واضحا.

المادة 9

مادة 9: كل مخالفة لاحكام المادتين 7 و8 تعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 6 من القرار عدد 92/L.R تاريخ 5 تموز سنة 1938

المادة 10

مادة 10: يعتبر محاولة غش او غشا ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة الاولى من القرار عدد 92/L.R تاريخ 6 تموز سنة 1938 استعمال اية اشارة او علامة من شأنها ان تخلق في ذهن المشتري التباسا بشان نوع الجعة او محل صنعها اذا كان الاصطلاح والعادة يجعلان من تعيين محل صنع الجعة سببا رئيسيا لبيعها في جميع الاحوال وباي شكل كان لا سيما اذا عين محل صنع الجعة: 1- على الاوعية والغلافات . 2- على اللصاقات والكبسولات والسدادات والاختام واي جهاز آخر للاقفال. 3- على الاوراق التجارية وقوائم الحساب والكاتالوغات والمناشير وقوائم الاسعار الجارية والارمات ولوحات الاعلان والاعلانات او اي وسيلة اخرى للنشر.

المادة 11

مادة 11: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار.

بيروت في 8 ايار سنة 1939 المندوب العام الامضاء: ميريه