All legislation

مرسوم Decree No. 4396 16/06/1939

مكافحة الحشرات وامراض الثمار

Type
مرسوم · Decree
Number
4396
Date
16/06/1939
Official Gazette
Issue 3689, 22/06/1939, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم رقم 4396 تاريخ 16/06/1939
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية,

بناء على الدستور اللبناني الصادر في 23 ايار سنة 1926

والمعدل بموجب القانونين الدستوريين الصادرين في 17 تشرين

الاول سنة 1927 و8 ايار سنة 1929,

بناء على القرار رقم 3044 المؤرخ في 18 آذار سنة 1925

والمختص بمكافحة الحشرات والامراض النباتية ولا سيما

المادة السادسة منه,

وبناء على اقتراح وزير الزراعة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ان مكافحة الحشرات والامراض التي تعتري الاثمار الحمضية في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية اجبارية.

المادة 2

ان الملاكين والضامنين والشركاء واصحاب حق الاستغلال والانتفاع واصحاب حق الاستعمال ملزمون ان يقوموا في جميع بساتين الاشجار الحمضية التي يملكونها او يستغلونها او يكون لهم حق التمتع والاستغلال فيها باجراء تطهير الاغراس الحمضية الملوثة بالحشرات والامراض المضرة مع تطهير جميع الاغراس الاخرى المجاورة لها والتي يمكن ان تكون سببا لنقل العدوى تطهيرا تاما وفقا لتعليمات وزارة الزراعة.

المادة 3

ان المغروسات التي يتعذر تطهيرها بالنظر لعددها في قطعة واحدة او بالنظر لكبرها او لعدم امكان استعمال الادوات في تطهيرها يحق لوزير الزراعة اتخاذ قرار بقلعها واحراقها بدون ان يدفع اي تعويض كان لاصحابها او لواضعي اليد عليها.

ويجب ان تتم عملية القلع والاحراق بعناية الملاكين او ضامني البساتين تحت مراقبة مندوب من قبل وزارة الزراعة.

المادة 4

ان افتتاح واختتام اعمال المكافحة يعينان بقرار يصدره وزير الزراعة.

المادة 5

تبقى وزارة الزراعة وحدها حكما في اثبات مفعول العلاجات المستعملة بدون استشارتها ولها ملء الحق في رفض اعطاء شهادة التطهير اذا رأت ان نتائج العلاج غير موجبة للرضى.

المادة 6

كل مالك او مستغل لارض مغروسة من الاشجار الحمضية لا يقوم بعد افتتاح اعمال المكافحة بما يطلب منه تقوم وزارة الزراعة مباشرة وبالوسائل التي تراها مفيدة بأعمال التطهير على نفقة المخالف هذا فضلا عن الجزاء الذي يلحق بالمخالف عملا بأحكام المادة التاسعة من القرار رقم 3044.

اما النفقات الواجبة على هذه الصورة فتحصل وفاقا للقواعد المتبعة في تحصيل الضرائب المقررة بناء على تنظيم سند تحصيل من قبل وزارة الزراعة عملا بالقرار رقم 3044.

المادة 7

يوقف تطبيق احكام المرسوم رقم 7945 المؤرخ في 22 نيسان سنة 1931 القاضي باتخاذ التدابير اللازمة لمقاومة الحشرات المضرة بشجر البرتقال والماندارين الحامض في محافظة لبنان الشمالي.

المادة 8

ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 حزيران سنة 1939

الامضاء: اميل اده