The whole text

مرسوم رقم 4396 تاريخ 16/06/1939 In force

المادة 3

المادة 3

ان المغروسات التي يتعذر تطهيرها بالنظر لعددها في قطعة واحدة او بالنظر لكبرها او لعدم امكان استعمال الادوات في تطهيرها يحق لوزير الزراعة اتخاذ قرار بقلعها واحراقها بدون ان يدفع اي تعويض كان لاصحابها او لواضعي اليد عليها.

ويجب ان تتم عملية القلع والاحراق بعناية الملاكين او ضامني البساتين تحت مراقبة مندوب من قبل وزارة الزراعة.

المادة 3 من مرسوم رقم 4396 تاريخ 16/06/1939 https://lebaneselegislation.com/law/187192/article/3/