All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 162 17/06/1939

المحافظة على اموال الاشخاص الموجودين في اراضي يحتلها العدو

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
162
Date
17/06/1939
Official Gazette
Issue 3689, 22/06/1939, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 162 تاريخ 17/06/1939
Source
Lebanese University

بناء على مرسوم رئيس الجمهورية الفرنساوية الصادر بتاريخ

23 تشرين الثاني سنة 1920

وبناء على القرارات عدد 210 ل.ر و259 ل.ر و276 ل.ر الصادرة

في 4 و30 ايلول و11 ت 1 سنة 1939 بمنع التجارة مع العدو.

وبناء على القرار عدد 112 ل.ر الصادر في 22 ايار سنة 1940

بشأن منع العلاقات او تقييدها مع الاشخاص الموجودين في

اراضي العدو او اراض يحتلها العدو.

وبناء على القرارات 221 ل.ر و250 ل.ر و276 ل.ر الصادرة في

8 و22 ايلول و11 تشرين الاول سنة 1939 بشأن التصريح باموال

رعايا العدو وحجزها ووضعها تحت الحراسة القضائية.

وبناء على المادة 3 من المرسوم الفرنساوي الصادر في 24 نيسان

سنة 1940 بشأن المحافظة على اموال الاشخاص الموجودين في

اراض يحتلها العدو.

قرر مايأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: في مدة الحرب وبقدر ما تكون التدابير التالية لازمة لمواصلة القتال يجوز الامر بقرار من المفوض السامي بوجوب تقديم تصريح عن الاموال التي هي للاشخاص التالي بيانهم ووضعها تحت الحراسة القضائية. أ- جميع رعايا كل دولة احتلها او اجتاحها العدو الموجودين في اراضي الدولة المذكورة او في اراضي العدو او كان محل اقامتهم العادية في احدى الاراضي المذكورة عند بدء القتال او عند احتلال هذه الاراضي او اجتياحها. ب - جميع الجمعيات او الشركات او الوكالات او الفروع او المؤسسات الاخرى المصرح بها او غير المصرح بها المؤلفة وفقا لقوانين الدولة التي احتلها العدو او اجتاحها او التي كان مركزها في اراضي هذه الدولة او في اراضي العدو. ج- جميع الجمعيات او الشركات او الوكالات او الفروع او المؤسسات الاخرى المصرح بها او غير المصرح بها ايا كان المحل الذي تمارس فيه عملها والتابعة باي شكل كان لشخص او لعدة اشخاص طبيعيين او معنويين من الاشخاص المشار اليهم في النبذتين أ وب اعلاه. يقدم التصريح ضمن الشروط المنصوص عليها في القرارات 221 و250 و276 ل.ر المشار اليها اعلاه.

المادة 2

مادة 2: يجوز ان لا تطبق احكام المادة الاولى على حقوق ومصالح الاشخاص المشار اليهم في المادة المذكورة وذلك في الاحوال التالية: 1- عندما يكون الامر متعلقا باشخاص طبيعيين اذا كان هؤلاء الاشخاص قد غادروا اراضي العدو او الاراضي التي احتلها او اجتاحها العدو على اثر احتلالها واتخذوا لهم محل اقامة في اراض فرنساوية او حليفة او محايدة. 2- عندما يكون الامر متعلقا باشخاص معنويين اذا كان ممثلوهم الرسميون مقيمين في اراض فرنساوية او حليفة او محايدة وقد قطعوا جميع العلاقات مع اراضي العدو او الاراضي التي احتلها او اجتاحها العدو او انهم غادروا هذه الاراضي اثر احتلالها واسسوا مؤسسة في اراض فرنساوية او حليفة او محايدة

المادة 3

مادة 3: امين السر العام مكلف تطبيق هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96 الصادر في 14 نيسان سنة 1925 موضع التنفيذ بتعليقه على باب المفوضية العليا. بيروت في 17 حزيران سنة 1940 المفوض السامي الامضاء: غ. بيو