المادة 1
مادة 1: في مدة الحرب وبقدر ما تكون التدابير التالية لازمة لمواصلة القتال يجوز الامر بقرار من المفوض السامي بوجوب تقديم تصريح عن الاموال التي هي للاشخاص التالي بيانهم ووضعها تحت الحراسة القضائية. أ- جميع رعايا كل دولة احتلها او اجتاحها العدو الموجودين في اراضي الدولة المذكورة او في اراضي العدو او كان محل اقامتهم العادية في احدى الاراضي المذكورة عند بدء القتال او عند احتلال هذه الاراضي او اجتياحها. ب - جميع الجمعيات او الشركات او الوكالات او الفروع او المؤسسات الاخرى المصرح بها او غير المصرح بها المؤلفة وفقا لقوانين الدولة التي احتلها العدو او اجتاحها او التي كان مركزها في اراضي هذه الدولة او في اراضي العدو. ج- جميع الجمعيات او الشركات او الوكالات او الفروع او المؤسسات الاخرى المصرح بها او غير المصرح بها ايا كان المحل الذي تمارس فيه عملها والتابعة باي شكل كان لشخص او لعدة اشخاص طبيعيين او معنويين من الاشخاص المشار اليهم في النبذتين أ وب اعلاه. يقدم التصريح ضمن الشروط المنصوص عليها في القرارات 221 و250 و276 ل.ر المشار اليها اعلاه.