The whole text

قرار المفوض السامي رقم 124 تاريخ 24/06/1939 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: عدا عن العقوبات المنصوص عليها في المادة 1 من القرار عدد 40/L.R الصادر بتاريخ 25 شباط سنة 1935 بشأن قمع الدخول الى الاراضي المشمولة بالانتداب الفرنساوي والخروج منها بطريقة الغش والمحور بالقرار عدد 56/L.R بتاريخ 31 اذار سنة 1936 كل اجنبي دخل بطريقة الغش الى الاراضي المشمولة بالانتداب الفرنساوي اعني دون جواز سفر او سند سفر قائم مقامه مؤشر عليهما قانونيا من قبل السلطة القنصلية او سلطة الحدود ذات الصلاحية يمكن ابقاؤه موقفا توقيفا اداريا حتى صدور امر بشأنه من المفوض السامي اذا لم يكن قد صدر بحق ذلك الاجنبي الامر المنصوص عليه في المادة نفسها بطرده من هذه البلاد يصدر الامر بابقاء التوقيف الموقت مندوب المفوض السامي او معاون مندوب المفوض السامي.

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 124 تاريخ 24/06/1939 https://lebaneselegislation.com/law/187213/article/1/