المادة 2
مادة 2: ألغيت المادة 2 من الذيل رقم 12/L.R الصادر في 7 ايلول سنة 1934 للقرار عدد 178/L.R تاريخ 10 آب سنة 1934 المعدل بالمادة 3 من القرار عدد 271/L.R تاريخ 21 ت 2 سنة 1935 وابدلت منها المادة التالية: "حدد عدد القضاة الفرنساويين لدى الغرف المختلطة في محكمة بيروت البدائية بثلاثة قضاة من الدرجة الاولى". وعليه فقد ألغيت جميع الاحكام المخالفة لذلك الواردة في المرسوم الاشتراعي اللبناني عدد 6 الصادر في 3 شباط سنة 1930".