المادة 4
مادة 4: تممت المادة 48 من القرار عدد 178/L.R تاريخ 10 آب سنة 1934 باضافة فقرة ثالثة هذا نصها: يحق في جميع الاحوال لرئيس محكمة الاستئناف ان يترأس اية غرفة يشاء من غرف هذه المحكمة.
قرار المفوض السامي رقم 121 تاريخ 12/06/1939 In force
مادة 4: تممت المادة 48 من القرار عدد 178/L.R تاريخ 10 آب سنة 1934 باضافة فقرة ثالثة هذا نصها: يحق في جميع الاحوال لرئيس محكمة الاستئناف ان يترأس اية غرفة يشاء من غرف هذه المحكمة.
المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 121 تاريخ 12/06/1939 https://lebaneselegislation.com/law/187218/article/4/