المادة 3
مادة 3: ألغيت المادة 13 من القرار عدد 178/L.R تاريخ 18 آب سنة 1934 المعدل بالقرارت عدد 214/L.R تاريخ 14 ايلول سنة 1934 وعدد 271/L.R تاريخ 21 ت 2 سنة 1935 وعدد 285/L.R تاريخ 4 كانون الاول سنة 1935 وعدد 56/L.R تاريخ 3 نيسان سنة 1937 وابدلت منها المادة التالية: المادة 13: ان مركز محكمة التمييز المنشأة بموجب هذا القرار هو في بيروت وتتألف بشكل مختلط على الصورة التالية: من رئيس اول فرنساوي ورئيسي غرفة لبنانيين وخمسة مستشارين منهم اثنان فرنساويان. تؤلف نيابة محكمة التمييز من مدع عام ومحام عام ومعاون مدع عام وكلهم لبنانيون.