المادة 1
مادة 1: ألغيت المادة 3 من القرار عدد 15/S الصادر في 19 كانون الثاني سنة 1925 بشأن الجنسية اللبنانية المتمم بالقرار عدد 160/L.R تاريخ 16 تموز سنة 1934. يبتدىء مفعول هذا الالغاء من اليوم الذي يصبح فيه القانون اللبناني الصادر في 27 ايار سنة 1939 بشأن الجنسية معمولا به بنشره في الجريدة الرسمية للجمهورية اللبنانية.