The whole text

قرار رقم 440 تاريخ 26/07/2001 In force

المادة 3

المادة 3

يستثنى من هذا التدبير الدراجات النارية العائدة:

1­- لمختلف الاجهزة الامنية ولكافة المؤسسات والادارات العامة والبلديات واتحادات البلديات والمصالح المستقلة اثناء قيامها بمهامها الرسمية.

2­ - لوكالات الانباء والاعلام وشركات توزيع الصحف والمجلات والمؤسسات الخاصة, والمطاعم والمؤسسات السياحية التي تستعمل هذه الاليات لتسليم الطلبات والسلع وذلك بتراخيص استثنائية لا تتجاوز مدتها الستة اشهر.

3­ - الحالات الاخرى التي تحدد من قبل وزير الداخلية والبلديات.

المادة 3 من قرار رقم 440 تاريخ 26/07/2001 https://lebaneselegislation.com/law/187243/article/3/