المادة 1
تمنح وزارة الداخلية والبلديات رخص التجول بالدراجات النارية على كافة الاراضي اللبنانية ووفقا للاصول المحددة في هذا القرار.
قرار Decision No. 440 26/07/2001
ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000 (تشكيل الحكومة)
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس ) لا سيما المادة الثالثة منه
بناء على القانون رقم 76/67 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته (قانون السير) ولا سيما المادة 302 منه
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة رقم 266/2000-2001 تاريخ 24/07/2001
يقرر ما يأتي:
تمنح وزارة الداخلية والبلديات رخص التجول بالدراجات النارية على كافة الاراضي اللبنانية ووفقا للاصول المحددة في هذا القرار.
تحدد اوقات سير الدراجات النارية في كافة المناطق اللبنانية, اعتبارا من الساعة السادسة صباحا ولغاية الساعة الثامنة مساء.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 584 تاريخ 25/09/2001, article 1, 04/10/2001
مادة 1: يعدل في القرار رقم 440 تاريخ 26/07/2001 المادة الثانية بحيث تصبح كما يلي: تحدد اوقات سير الدراجات النارية في كافة المناطق اللبنانية اعتبارا من الساعة السادسة صباحا ولغاية الثامنة مساء. باستثناء محافظة لبنان الجنوبي بحيث تحدد من الساعة السادسة صباحا ولغاية الساعة الخامسة مساء في فصل الشتاء ولغاية الساعة الثامنة مساء في فصل الصيف. والباقي دون تعديل.
Replaced or reworded by قرار رقم 634 تاريخ 11/10/2001, article 2, 18/10/2001
مادة 2: تعدل المادة الثانية في القرار رقم 440 تاريخ 26/07/2001 بحيث تصبح كما يلي: " تحدد اوقات سير الدراجات النارية في كافة المناطق اللبنانية اعتبارا من الساعة السادسة صباحا ولغاية الثامنة مساء, باستثناء مدينة صيدا التي يمنع فيها سير الدراجات النارية " . والباقي دون تعديل.
يستثنى من هذا التدبير الدراجات النارية العائدة:
1- لمختلف الاجهزة الامنية ولكافة المؤسسات والادارات العامة والبلديات واتحادات البلديات والمصالح المستقلة اثناء قيامها بمهامها الرسمية.
2 - لوكالات الانباء والاعلام وشركات توزيع الصحف والمجلات والمؤسسات الخاصة, والمطاعم والمؤسسات السياحية التي تستعمل هذه الاليات لتسليم الطلبات والسلع وذلك بتراخيص استثنائية لا تتجاوز مدتها الستة اشهر.
3 - الحالات الاخرى التي تحدد من قبل وزير الداخلية والبلديات.
تقدم الطلبات في مبنى وزارة الداخلية والبلديات للحصول على الاذونات الاستثنائية وفقا للنموذج المرفق, على ان يصار الى ضم المستندات المبينة في النموذج.
تكلف قوى الامن الداخلي والشرطة البلدية تنفيذ مضمون هذا القرار ويتعرض كل مخالف لاحكام هذا القرار الى العقوبات التي ينص عليها قانون السير والقوانين والانظمة السارية المفعول.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 01/09/2001
26 تموز 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر