All legislation

قرار Decision No. 440 26/07/2001

تحديد مواعيد سير الدراجات الالية في كل المناطق اللبنانية

Type
قرار · Decision
Number
440
Date
26/07/2001
Official Gazette
Issue 37, 02/08/2001, p. 3079-3080
Status
In force
Amended by
قرار رقم 634 تاريخ 11/10/2001 (Art. 2)
قرار رقم 584 تاريخ 25/09/2001 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 440 تاريخ 26/07/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000 (تشكيل الحكومة)

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس ) لا سيما المادة الثالثة منه

بناء على القانون رقم 76/67 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته (قانون السير) ولا سيما المادة 302 منه

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة رقم 266/2000-2001 تاريخ 24/07/2001

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمنح وزارة الداخلية والبلديات رخص التجول بالدراجات النارية على كافة الاراضي اللبنانية ووفقا للاصول المحددة في هذا القرار.

المادة 2

تحدد اوقات سير الدراجات النارية في كافة المناطق اللبنانية, اعتبارا من الساعة السادسة صباحا ولغاية الساعة الثامنة مساء.

المادة 3

يستثنى من هذا التدبير الدراجات النارية العائدة:

1­- لمختلف الاجهزة الامنية ولكافة المؤسسات والادارات العامة والبلديات واتحادات البلديات والمصالح المستقلة اثناء قيامها بمهامها الرسمية.

2­ - لوكالات الانباء والاعلام وشركات توزيع الصحف والمجلات والمؤسسات الخاصة, والمطاعم والمؤسسات السياحية التي تستعمل هذه الاليات لتسليم الطلبات والسلع وذلك بتراخيص استثنائية لا تتجاوز مدتها الستة اشهر.

3­ - الحالات الاخرى التي تحدد من قبل وزير الداخلية والبلديات.

المادة 4

تقدم الطلبات في مبنى وزارة الداخلية والبلديات للحصول على الاذونات الاستثنائية وفقا للنموذج المرفق, على ان يصار الى ضم المستندات المبينة في النموذج.

المادة 5

تكلف قوى الامن الداخلي والشرطة البلدية تنفيذ مضمون هذا القرار ويتعرض كل مخالف لاحكام هذا القرار الى العقوبات التي ينص عليها قانون السير والقوانين والانظمة السارية المفعول.

المادة 6

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 01/09/2001

26 تموز 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر