المادة 1
مادة 1: مددت حتى تاريخ 31/12/1979 مهلة تسديد القروض الممنوحة من مصرف لبنان عملا باحكام المرسوم رقم 8284 تاريخ 28/9/1967 وتعديلاته وباحكام القانون رقم 14/70 تاريخ 15/6/1970.
مرسوم Decree No. 532 13/10/1977
مادة 1: مددت حتى تاريخ 31/12/1979 مهلة تسديد القروض الممنوحة من مصرف لبنان عملا باحكام المرسوم رقم 8284 تاريخ 28/9/1967 وتعديلاته وباحكام القانون رقم 14/70 تاريخ 15/6/1970.
مادة 2: يبقى لمصرف لبنان امر تحديد معدل الفائدة التي ستحتسب على ارصدة القروض غير المسددة ضمن المهلة المنصوص عليها في المادة الخامسة من المرسوم رقم 8284 تاريخ 28/9/1967 المعدلة بموجب المرسوم رقم 10956 تاريخ 2/10/1968 وفي المادة الاولى من المرسوم رقم 6888 تاريخ 29/12/1973, كما يبقى له امر تخفيض معدل الفائدة المحتسبة على القروض المسددة بكاملها ضمن المهلة المذكورة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 13 تشرين الاول سنة 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سليم الحص الامضاء: فريد روفايل