المادة 2
مادة 2: يبقى لمصرف لبنان امر تحديد معدل الفائدة التي ستحتسب على ارصدة القروض غير المسددة ضمن المهلة المنصوص عليها في المادة الخامسة من المرسوم رقم 8284 تاريخ 28/9/1967 المعدلة بموجب المرسوم رقم 10956 تاريخ 2/10/1968 وفي المادة الاولى من المرسوم رقم 6888 تاريخ 29/12/1973, كما يبقى له امر تخفيض معدل الفائدة المحتسبة على القروض المسددة بكاملها ضمن المهلة المذكورة.