All legislation

قرار Decision No. 390 09/08/1977

اضافة صلاحيات جديدة على الصلاحيات المفوضة من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الى المدير العام للتربية الوطنية بموجب القرار رقم 155 تاريخ 30-4-1977

Type
قرار · Decision
Number
390
Date
09/08/1977
Official Gazette
Issue 37, 03/11/1977, p. 609-610
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 390 تاريخ 09/08/1977
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض الى المدير العام للتربية الوطنية والفنون الجميلة بالاضافة الى مهامه الاساسية المنصوص عليها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء وبالاضافة الى الصلاحيات المفوضة اليه بموجب المادة الاولى من القرار رقم 155 تاريخ 30/4/1977 الصلاحيات الاتية: - تكليف اساتذة التعليم الثانوي ادارة الثانويات الرسمية. - مناقلات اساتذة التعليم الثانوي.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 اب سنة 1977 وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: الدكتور اسعد رزق