The whole text

قرار رقم 390 تاريخ 09/08/1977 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يفوض الى المدير العام للتربية الوطنية والفنون الجميلة بالاضافة الى مهامه الاساسية المنصوص عليها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء وبالاضافة الى الصلاحيات المفوضة اليه بموجب المادة الاولى من القرار رقم 155 تاريخ 30/4/1977 الصلاحيات الاتية: - تكليف اساتذة التعليم الثانوي ادارة الثانويات الرسمية. - مناقلات اساتذة التعليم الثانوي.

المادة 1 من قرار رقم 390 تاريخ 09/08/1977 https://lebaneselegislation.com/law/187296/article/1/