All legislation

قرار Decision No. 42 24/04/1968

تفويض المدير العام للبريد والبرق بعض الصلاحيات

Type
قرار · Decision
Number
42
Date
24/04/1968
Official Gazette
Issue 37, 06/05/1968, p. 610-611
Status
In force
Amended by
قرار رقم 230 تاريخ 21/05/1969 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 42 تاريخ 24/04/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض السيد جورج شدياق المدير العام للبريد والبرق توقيع القرارات والمعاملات التالية: 1- القرارات التي تقرر وتمنح المكافآت والمساعدات والتعويضات المالية المستحقة لموظفي المديرية العامة للبريد والبرق. 2- قرارات اعطاء الاجازات دون راتب والاجازات المرضية التي تجاوز مدتها الشهر. 3- اوامر المهمة للموظفين والمكلفين بمهام في بلد متاخم. 4- قرارات فرض عقوبة حسم الراتب لمدة خمسة عشر يوما. 5- عقود اتفاقات النقل البريدي على اختلاف انواعه. 6- تحديد كميات الطوابع المخصصة شهريا لاستهلاك الشعب والفروع وباعة الطوابع البريدية. 7- قرارات تشكيل اللجان في المديرية العامة للبريد والبرق.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 نيسان 1968 وزير البريد والبرق والهاتف جوزف نجار