المادة 1
مادة 1: يفوض السيد جورج شدياق المدير العام للبريد والبرق توقيع القرارات والمعاملات التالية: 1- القرارات التي تقرر وتمنح المكافآت والمساعدات والتعويضات المالية المستحقة لموظفي المديرية العامة للبريد والبرق. 2- قرارات اعطاء الاجازات دون راتب والاجازات المرضية التي تجاوز مدتها الشهر. 3- اوامر المهمة للموظفين والمكلفين بمهام في بلد متاخم. 4- قرارات فرض عقوبة حسم الراتب لمدة خمسة عشر يوما. 5- عقود اتفاقات النقل البريدي على اختلاف انواعه. 6- تحديد كميات الطوابع المخصصة شهريا لاستهلاك الشعب والفروع وباعة الطوابع البريدية. 7- قرارات تشكيل اللجان في المديرية العامة للبريد والبرق.