المادة 1
مادة 1: يصدر 35000 سند خزينة يبلغ مجموع قيمتها 35 مليون ليرة ترصيدا للمبلغ المحدد بالمادة 44 من القانون رقم 28/67 الصادر بتاريخ 9 ايار 1967 , وذلك وفقا للشروط التالية:
مرسوم Decree No. 9790 03/05/1968
مادة 1: يصدر 35000 سند خزينة يبلغ مجموع قيمتها 35 مليون ليرة ترصيدا للمبلغ المحدد بالمادة 44 من القانون رقم 28/67 الصادر بتاريخ 9 ايار 1967 , وذلك وفقا للشروط التالية:
مادة 2: يشتمل الاصدار على ثلاث فئات وتوزع السندات بين الفئات الثلاث كما يلي: فئة اولى 11000 سندا باستحقاق 30 حزيران 1969 فئة ثانية 12000 سندا باستحقاق 30 حزيران 1970 فئة ثالثة 12000 سندا باستحقاق 30 حزيران 1971
مادة 3: يفتح الاكتتاب بعد مرور شهر واحد من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويغلق عندما يتم الاكتتاب بكامل السندات المصدرة على ان يبقى الاكتتاب مفتوحا لمدة اسبوعين على الاقل.
مادة 4: يكلف مصرف لبنان تأمين عمليات الاكتتاب والدفع لحساب الخزينة وللمصرف المذكور ان يكلف بدوره المصارف المسجلة على لائحة المصارف تأمين هذه العمليات تحت اشرافه.
مادة 5: يمكن كل شخص حقيقي او معنوي, بدون استثناء, الاكتتاب بهذه السندات .
مادة 6: ان قيمة السند الواحد هي الف ليرة لبنانية (1000 ل ل.) ويجب ان يكون الاكتتاب بقيمة 100 ل.ل. او باضعاف هذا المبلغ.
مادة 7: تعطى سندات الخزينة فائدة سنوية قدرها: 5 بالمئة لسندات الخزينة التي تستحق في 30/6/1969 1 5 بالمئة لسندات الخزينة التي تستحق في 30/6/1970 ـ 2 6 بالمئة لسندات الخزينة التي تستحق في 30/6/1971 يكون المبلغ الواجب دفعه من قبل المكتتب معادلا للقيمة الاسمية لسندات الخزينة, منزلا منها الفوائد ابتداء من تاريخ الاكتتاب ولغاية تاريخ الاستحقاق.
مادة 8: تخصص لسندات الخزينة المجاز اصدارها بموجب هذا المرسوم جوائز سنوية يجري سحبها باشراف مديرية اليانصيب الوطني ومفصلة كما يلي: جائزة واحدة بمبلغ 10000 ل.ل. جائزتان كل جائزة بمبلغ 5000 ل.ل. خمس جوائز كل جائزة بمبلغ 2000 ل.ل. عشرون جائزة كل واحدة منها بمبلغ 1000 ل.ل. يجري سحبها خلال شهر حزيران من سنة 1969 و1970 و1971 على ارقام السندات المباعة والتي لا تزال في التداول بتاريخ السحب .
مادة 9: تكون سندات الخزينة لحاملها ويجري التعامل بها بالانتقال من يد الى يد وفقا للشروط المنصوص عليها في القوانين المرعية. ويمكن تظهيرها لامر شخص معين وعندئذ لا يمكن التداول بها الا بموجب تظهيرات متتالية. كما انه يمكن شطبها اذا شاء حاملها شطبا عاما او خاصا.
مادة 10: تلحظ في موازنات الدولة الاعتمادات اللازمة لدفع قيمة السندات والجوائز المستحقة.
مادة 11: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
سن الفيل في 3 ايار سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي