The whole text

مرسوم رقم 9790 تاريخ 03/05/1968 In force

المادة 9

المادة 9

مادة 9: تكون سندات الخزينة لحاملها ويجري التعامل بها بالانتقال من يد الى يد وفقا للشروط المنصوص عليها في القوانين المرعية. ويمكن تظهيرها لامر شخص معين وعندئذ لا يمكن التداول بها الا بموجب تظهيرات متتالية. كما انه يمكن شطبها اذا شاء حاملها شطبا عاما او خاصا.

المادة 9 من مرسوم رقم 9790 تاريخ 03/05/1968 https://lebaneselegislation.com/law/187307/article/9/