All legislation

مرسوم Decree No. 9782 23/04/1968

تعديل نظام علامات امتحانات الحقوق اللبنانية في الجامعة اللبنانية وتطبيق احكام المادة 17 من المرسوم رقم 2516 تاريخ 14-11-1959

Type
مرسوم · Decree
Number
9782
Date
23/04/1968
Official Gazette
Issue 37, 06/05/1968, p. 605-606
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 13936 تاريخ 28/02/1970 (Art. 3)
Possibly affected, check
قرار رقم 12 تاريخ 12/12/1972 (Art. 88: repeals all contrary provisions without naming them)
Amends
مرسوم رقم 2642 تاريخ 21/09/1965 (Art. 23)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 9782 تاريخ 23/04/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يلغى نص المادة 23 من المرسوم رقم 2642 تاريخ 21/9/1965 ويستعاض عنه بالنص التالي: توضع العلامة على عشرين في كل مادة من مواد الامتحانات في القوانين اللبنانية للطلاب الحائزين الاجازة في الحقوق من معاهد معترف بها والمنتسبين الى السنة الخاصة بدراسة القوانين اللبنانية. يعتبر الطالب ناجحا اذا حصل على معدل العلامات في مجموع المواد شرط الا يكون حائزا علامة اقل من سبع في ثلاث منها, واذا كان حائزا علامة اقل من سبع في مادتين او مادة واحدة فقط يعتبر ناجحا في المواد الاخرى ويقبل في دورات الامتحان اللاحقة لتقديم المادة او المادتين المذكورتين على الا يعتبر ناجحا فيهما الا اذا حصل على علامة لا تقل عن عشر في كل منهما.

المادة 2

-- يخضع الطلاب الراغبون في الانتساب الى السنة الاولى في كلية الحقوق بالجامعة اللبنانية وفي كليات ومعاهد الحقوق الخاصة لامتحان تجريه الكلية المذكورة في النصف الثاني من شهر تشرين الاول في كل عام للتثبت من المامهم

الماما كافيا باحدى اللغتين الفرنسية والانكليزية ويمكن ان يعفى من هذا الامتحان الحائزون علامة لا تقل عن 8/20 باللغة الاجنبية في امتحان شهادة البكالوريا اللبنانية

(القسم الثاني) دون سواها من الشهادات الاخرى بالاستناد الى افادة صادرة عن دائرة الامتحانات في وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة اللبنانية. ويخضع لهذا الامتحان ايضا

الراغبون في الانتقال من معاهد معترف بها الى احدى السنوات المنهجية الاربع او الى السنة الخاصة بالقوانين اللبنانية في كلية الحقوق بالجامعة اللبنانية وفي كليات ومعاهد

الحقوق الخاصة, ما لم يكونوا منتسبين الى احدى هذه الكليات بتاريخ سابق لصدور هذا المرسوم.

2- تعين اللجنة الفاحصة برئاسة عميد كلية الحقوق بالجامعة اللبنانية وتنظم الامتحانات وفقا للاصول المتبعة في الجامعة اللبنانية لتعيين لجان الامتحانات ويعلن عن موعد الامتحان ومهلة قبول طلبات الاشتراك فيه قبل اخر ايلول من كل عام

وتقبل هذه الطلبات في امانة سر كلية حقوق في الجامعة اللبنانية.

اما الافادات التي تثبت نيل الطالب علامة لا تقل عن 8/20 باللغة الاجنبية في امتحانات شهادة البكالوريا اللبنانية (القسم الثاني) فتضم الى ملفات الطلاب عند تسجيلهم على ان تودع

المعاهد الخاصة كلية الحقوق بالجامعة اللبنانية الافادات المقدمة من طلابها مع صور عن ملفاتهم قبل اول شباط من كل سنة.

3- لا يجوز قبول اي طالب خاضع للامتحان المذكور في معاهد الحقوق ما لم يثبت محضر اللجنة الفاحصة انه يلم الماما كافيا باللغة الاجنبية.

4- يرسل رئيس اللجنة الفاحصة ضمن اسبوع من تاريخ اعلان النتائج صورة عنها الى كل من كليات ومعاهد الحقوق الخاصة.

1

المادة 3

تفرض شروط قبول الطلاب اللبنانيين في معاهد الحقوق المنصوص عليها في قانون تنظيم التعليم العالي الصادر بتاريخ 26/12/1961 على اللبنانيين الراغبين في الانتساب الى مختلف الاقسام الملحوظة في نظام كلية الحقوق بالجامعة اللبنانية على ان يبدأ تطبيق هذه المادة في العام الجامعي 1969 - 1970 .

المادة 4

ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 23 نيسان 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: جان عزيز