The whole text

مرسوم رقم 9782 تاريخ 23/04/1968 In force

المادة 1

المادة 1

يلغى نص المادة 23 من المرسوم رقم 2642 تاريخ 21/9/1965 ويستعاض عنه بالنص التالي: توضع العلامة على عشرين في كل مادة من مواد الامتحانات في القوانين اللبنانية للطلاب الحائزين الاجازة في الحقوق من معاهد معترف بها والمنتسبين الى السنة الخاصة بدراسة القوانين اللبنانية. يعتبر الطالب ناجحا اذا حصل على معدل العلامات في مجموع المواد شرط الا يكون حائزا علامة اقل من سبع في ثلاث منها, واذا كان حائزا علامة اقل من سبع في مادتين او مادة واحدة فقط يعتبر ناجحا في المواد الاخرى ويقبل في دورات الامتحان اللاحقة لتقديم المادة او المادتين المذكورتين على الا يعتبر ناجحا فيهما الا اذا حصل على علامة لا تقل عن عشر في كل منهما.

المادة 1 من مرسوم رقم 9782 تاريخ 23/04/1968 https://lebaneselegislation.com/law/187308/article/1/