المواد
مادة 1: تحدد مواعيد عمل الوحدات التنفيذية والشعب والفروع البريدية في المديرية العامة للبريد والبرق وفقا للجدول المرفق بهذا المرسوم, ويوقت دوام موظفي هذه الوحدات بالمناوبة بقرار من وزير البريد والبرق والهاتف بناء على اقتراح المدير العام للبريد والبرق بما يتفق ومواعيد عمل الوحدات المذكورة
مادة 2: تطبق مكاتب البريد والبرق الدوام المقرر لها ايام الاحاد والاعياد الرسمية على الا يجاوز التعطيل في كل الحالات يومين متتاليين.
مادة 3: يمكن في ظروف خاصة او استثنائية تمديد مواقيت العمل في الوحدات التنفيذية المبينة في المادة الاولى لمدة معينة بقرار من وزير البريد والبرق والهاتف بناء على اقتراح المدير العام في حدود الاعتمادات الملحوظة للاعمال الاضافية في الموازنة.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 29 نيسان سنة 1964
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسين العويني
وزير البريد والبرق والهاتف
الامضاء: محمد كنيعو
وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 407 تاريخ 11/2/1964
رئيس مجلس الخدمة المدنية
الامضاء: فريد الدحداح