The whole text

مرسوم رقم 16221 تاريخ 29/04/1964 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تحدد مواعيد عمل الوحدات التنفيذية والشعب والفروع البريدية في المديرية العامة للبريد والبرق وفقا للجدول المرفق بهذا المرسوم, ويوقت دوام موظفي هذه الوحدات بالمناوبة بقرار من وزير البريد والبرق والهاتف بناء على اقتراح المدير العام للبريد والبرق بما يتفق ومواعيد عمل الوحدات المذكورة

المادة 1 من مرسوم رقم 16221 تاريخ 29/04/1964 https://lebaneselegislation.com/law/187314/article/1/