المادة 2
مادة 2: يعتبر راسبا في امتحانات الشهادة كل مرشح لم ينل معدل عشرة على عشرين (20/10) في امتحان مادة الأعمال التطبيقية المحددة بالجداول الملحقة بهذا القرار ويحق له فقط إعادة هذا الامتحان التطبيقي في الدورة الثانية في حال حيازته المعدل المطلوب للنجاح.