ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/06/1959 (تنظيم الاصول الادارية والمالية في المديرية العامة للبريد والبرق) لا سيما المادة 189 منه وتعديلاته,
بناء على طلب وزارة المالية رقم 6672 تاريخ 29/05/2003,
بناء على اقتراح وزير الاتصالات,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 243/2002-2003 تاريخ 07/07/2003),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 17/07/2003,
يرسم ما يأتي:
المواد
يسمح لوزارة المالية باستخدام المسالك التابعة لوزارة الاتصالات وذلك من أجل تمديد شبكة كوابل ألياف ضوئية خاصة تربط المباني التي تشغلها الوزارة والمبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم الذي يشكل جزءا لا يتجزأ منه.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
تتعهد وزارة المالية بتأمين جميع التجهيزات والقيام بجميع الأعمال لتنفيذ هذه الشبكة وذلك تحت إشراف وزارة الاتصالات.
تتعهد وزارة الاتصالات بإجراء أعمال الصيانة اللازمة لإبقاء الشبكة الخاصة بوضع سليم, وإصلاح الأعطال التي قد تطرأ على هذه الشبكة على أن تتحمل وزارة المالية كلفة تبديل المعدات أو الكوابل العائدة للشبكة.
تستوفي وزارة الاتصالات الرسوم والبدلات المحددة قانونا والمتوجبة على استعمال خطوط تأجيرية محلية على أن يحدد بقرار يصدر عن وزير الاتصالات السعة المستعملة والبدل المتوجب.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 تموز 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الاتصالات
الإمضاء: جان لوي قرداحي
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة