ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 05/08/1967 وتعديلاته (رسم الطابع المالي) لا سيما المادتين 20 و43 منه,
بناء على القانون رقم 397 تاريخ 12/01/1995 (تنظيم ممارسة مهنة تحضير وتركيب الاطراف الاصطناعية والاجهزة
التقويمية) لا سيما المادة 10 منه,
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة ووزير المالية,
وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 79/2001-2002 تاريخ 15/01/2002 والرأي رقم 268/2001-2002 تاريخ 11/06/2002 والرأي رقم 54/2002-2003 تاريخ 02/12/2002 والرأي رقم 166/2002-2003 تاريخ 21/05/2003),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلستيه المنعقدتين بتاريخ 09/01/2003 وبتاريخ 26/06/2003,
يرسم ما يأتي:
المواد
يحدد رسم الطابع المالي المقرر بموجب المادة 10 من القانون رقم 397 تاريخ 12/1/1995 المتعلق بتنظيم ممارسة مهنة تحضير وتركيب الأطراف الاصطناعية والأجهزة التقويمية على الوجه الآتي:
أ ـ 150000 ماية وخمسون ألف ليرة لبنانية عن الترخيص لمساعد الاختصاصي بممارسة المهنة.
ب ـ 300000 ثلاثماية ألف ليرة لبنانية عن الترخيص للاختصاصي بممارسة المهنة.
ج ـ 600000 ستماية ألف ليرة لبنانية عن كل ترخيص بفتح واستثمار مركز لتحضير وتركيب الأطراف الاصطناعية والأجهزة التقويمية.
يستوفي الرسم الوارد في البند (أ) أعلاه بموجب طابع مالي يلصق على الترخيص, ويسدد الرسم الوارد في البندين (ب) و(ج) أعلاه نقدا في صناديق المالية وفقا للأصول القانونية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 تموز 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الصحة العامة
الإمضاء: سلميان فرنجية
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة