The whole text

مرسوم رقم 10546 تاريخ 25/07/2003 In force

المادة 1

المادة 1

يحدد رسم الطابع المالي المقرر بموجب المادة 10 من القانون رقم 397 تاريخ 12/1/1995 المتعلق بتنظيم ممارسة مهنة تحضير وتركيب الأطراف الاصطناعية والأجهزة التقويمية على الوجه الآتي:

أ ـ 150000 ماية وخمسون ألف ليرة لبنانية عن الترخيص لمساعد الاختصاصي بممارسة المهنة.

ب ـ 300000 ثلاثماية ألف ليرة لبنانية عن الترخيص للاختصاصي بممارسة المهنة.

ج ـ 600000 ستماية ألف ليرة لبنانية عن كل ترخيص بفتح واستثمار مركز لتحضير وتركيب الأطراف الاصطناعية والأجهزة التقويمية.

يستوفي الرسم الوارد في البند (أ) أعلاه بموجب طابع مالي يلصق على الترخيص, ويسدد الرسم الوارد في البندين (ب) و(ج) أعلاه نقدا في صناديق المالية وفقا للأصول القانونية.

المادة 1 من مرسوم رقم 10546 تاريخ 25/07/2003 https://lebaneselegislation.com/law/187353/article/1/