المادة 1
مادة 1: توضع تحت الدرس المنطقة المحددة بالارقام من (1) الى (48) على الخريطة (1) المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك ضمن منطقة بعلشمية العقارية (قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان).
مرسوم Decree No. 12396 24/04/1969
مادة 1: توضع تحت الدرس المنطقة المحددة بالارقام من (1) الى (48) على الخريطة (1) المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك ضمن منطقة بعلشمية العقارية (قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 نيسان 1969 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: رينه معوض