All legislation

مرسوم Decree No. 12396 24/04/1969

وضع قسم من منطقة بعلشميه (قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان) تحت الدرس

Type
مرسوم · Decree
Number
12396
Date
24/04/1969
Official Gazette
Issue 37, 08/05/1969, p. 591
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 14741 تاريخ 19/06/1970 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12396 تاريخ 24/04/1969
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: توضع تحت الدرس المنطقة المحددة بالارقام من (1) الى (48) على الخريطة (1) المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك ضمن منطقة بعلشمية العقارية (قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 نيسان 1969 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: رينه معوض