The whole text

قرار رقم 172 تاريخ 21/04/1972 In force

المادة 1

المادة 1

تستثنى من أحكام الفقرة الاولى من المادة العاشرة من قانون تنظيم هيئات الضمان, الصادر بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 4/5/1968 عقود الضمان المتعلقة بالفرع الثالث المبين في المادة الاولى من القانون المذكور, وكذلك عقود الضمانات الهندسية Contractor All Risk والمصرفيةBanking Policy التي يشملها الفرع الرابع في المادة نفسها.

المادة 1 من قرار رقم 172 تاريخ 21/04/1972 https://lebaneselegislation.com/law/187377/article/1/