All legislation

قرار Decision No. 174 21/04/1972

النظام الحسابي لهيئات الضمان المنصوص عليه في المادة 51 من قانون تنظيم هيئات الضمان المنشور بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 4-5-1968

Type
قرار · Decision
Number
174
Date
21/04/1972
Official Gazette
Issue 37, 08/05/1972, p. 496-498
Status
In force
Amended by
قرار رقم 7 تاريخ 06/01/1973 (Art. 8)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
قرار رقم 174 تاريخ 21/04/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مع مراعاة احكام القوانين والانظمة المرعية الاجراء فيما يتعلق بأصول تنظيم حسابات المؤسسات التجارية, على هيئات الضمان الخاضعة لاحكام القانون الصادر بالمرسوم رقم 9812

تاريخ 4/5/1968 ان تمسك سنويا لكل فرع من فروع الضمان المرخص بها للهيئة سجلات مجلدة وذات صفحات مرقمة وممهورة من قبل محكمة التجارة المختصة وفقا لما يلي:

أ- سجل الاصدارات :

تدون فيه على التوالي, حسب ارقامها وتواريخها, عقود الضمان واعادة الضمان عند اصدارها, وكذلك ملاحق العقود وتجديدها.

تدرج في هذا السجل البيانات التالية على الاقل:

1- رقم العقد وتاريخه.

2- اسم المضمون.

3- محل اقامته.

4- موضوع الضمان.

5- مدته (بدء سريانه وتاريخ انتهائه)

6- قيمة الضمان المعطاة.

7- قيمة القسط (بدل التأمين) وتاريخ تسديده.

8- نوع التغطية.

9- اسم الوسيط ورقمه.

10- اسم وسيلة النقل ورقم الرحلة فيما يتعلق بضمان النقل.

11- الرسم البلدي.

12- رسم الطابع المالي المقطوع والنسبي.

13- ملاحظات .

وفيما يتعلق بالملاحق فتدرج في السجل البيانات التالية:

1- رقم الملحق وتاريخه.

2- رقم العقد الذي يعود اليه الملحق.

3- اسم المضمون.

4- محل اقامته في حال تغييره بعد تاريخ تنظيم العقد.

5- موضوع الملحق.

6- قيمة العلاوة او الاسترداد وتاريخ تسديدها.

7- ملاحظات.

ب- سجل المطالبات:

تدون فيه جميع المطالبات او التصريحات المتعلقة بالخسائر والاضرار موضوع الضمان وذلك فور ابلاغها الى الهيئة.

يجب ان تدرج فيه البيانات التالية على الاقل:

1- الرقم المتسلسل للمطالبة وتاريخ تقديمها.

2- رقم عقد الضمان وتاريخ اصداره.

3- نوع التغطية.

4- اسم المضمون.

5- موضوع الضمان.

6- قيمة الضمان المغطاة.

7- تاريخ وقوع الحادث .

8- بيان الخسائر والاضرار واسم الخبير القانوني الذي قام بتقديرها.

9- سبب الخسائر والاضرار.

10-القيمةالتقديرية للخسائر والاضرار.

11- اسم وسيلة النقل ورقم الرحلة وتاريخ الوصول (فيما يتعلق

بضمان النقل).

12- المدفوعات والاستردادات بترتيب تواريخها.

13- المستند الحسابي العائد للتسديد.

14- بيان الكلفة الاجمالية للمطالبة بعد التسديد.

15- في حال انتهاء المطالبة بدون تسديد تذكر النتيجة التي آلت اليها والاسباب.

فيما يتعلق بعقود الضمان على الحياة او تكوين الاموال, تعتبر

بمثابة المطالبات المبينة في الفقرة (ب) الحالات التي تلزم فيها الهيئة بصرف مبلغ ما, سواء كان ذلك بسبب تصفية العقد او انتهاء مدته او اي سبب اخر وتعتبر مطالبات كذلك جميع المدفوعات الدورية المترتبة على الهيئة للمضمونين لديها.

وفي مطلع كل سنة مالية ترحل في هذا السجل, حسب ترتيبها التاريخي كافة المطالبات التي لم تنته تسويتها خلال السنة السابقة, مع سائر البيانات المذكورة اعلاه, لا سيما القيمة التقديرية لكل مطالبة او الرصيد الذي لم يسدد بعد, وذلك وفقا لاحكام المادة 23 من قانون تنظيم هيئات الضمان.

ج- سجل القروض:

تدون فيه القروض الممنوحة على عقود الضمان الحياة او تكوين

الاموال, يجب ان تدرج فيه البيانات التالية على الاقل:

1- رقم القرض وتاريخه.

2- رقم عقد الضمان العائد اليه القرض وتاريخ بدء سريانه.

3- نوع عقد الضمان

4- اسم المضمون

5- محل اقامة المضمون في حال تغييره بعد تاريخ تنظيم العقد.

6- قيمة الاسترداد بتاريخ منح القرض

7- قيمة القرض

8- نسبة الفائدة وقيمتها.

9- قيمة اقساط القرض في حال تقسيطه.

10- تاريخ التسديد النهائي للقرض.

د- سجل حصص الارباح:

يتعلق بعقود ضمان الحياة او تكوين الاموال المتضمنة حق الاشتراك بالارباح او حق الاستهلاك او التي يجري السحب

عليها على غرار اليانصيب.

وتدرج في هذا السجل البيانات التالية على الاقل:

1- رقم العقد

2- تاريخ بدء سريان العقد

3- اسم المضمون.

4- قيمة الحصة العائدة للمضمون او المبلغ الذي يستحقه بنتيجة السحب.

5- تاريخ التسديد.

6- كيفية التسديد.

وفي مطلع كل سنة مالية ترحل في هذا السجل البيانات الخاصة بالحصص او استحقاقات السحوب التي لم تدفع الى مستحقيها لغاية نهاية السنة المالية السابقة وفي هذه الحالة يكون لها احتياطي وفقا للفقرة الثالثة من المادة 23 من قانون تنظيم هيئات الضمان.

المادة 2

على الهيئات التي تمارس عمليات الضمان على الحياة والعجز والشيخوخة والعمليات المتعلقة بالاولاد والازواج وتكوين الاموال, ان تقيم وضعها المالي وفقا للاصول قبل ان توزع ارباحا على المساهمين او المضمونين وبكل حال مرة واحدة على الاقل كل 3 سنوات .

ويجب ان يجري الفحص للاصول التقنية المرعية من قبل خبير معتمد في رياضيات الضمان, وعلى الهيئة ان تقدم نسخة من تقريره الى وزارة الاقتصاد الوطني.

المادة 3

على هيئات الضمان ان تقدم الى وزارة الاقتصاد الوطني في موعد اقصاه 30 حزيران من كل عام جردة بالاموال المقابلة للاحتياطي الفني المقدر في نهاية السنة المالية السابقة مرفقة بالمستندات المثبتة لكيفية وأمكنة توظيفها. وعليها ان تقدم ايضا الى الوزارة نفسها في موعد اقصاه 30 أيلول من كل عام نسخة عن كل من الميزانية العامة للهيئة وحساب الارباح والخسائر للسنة المالية السابقة, وذلك وفقا لنماذج البيانات والجداول الموحدة التي تضعها وزارة الاقتصاد الوطني. ويجب ان تكون هذه المستندات موقعا عليها من المدير العام ومفوضي المراقبة للهيئة المعفية اذا كانت لبنانية او من الممثل القانوني للهيئة اذا كانت اجنبية, وكذلك من المدقق القانوني للحسابات .

المادة 4

على الهيئات الاجنبية ان تقدم ايضا الى وزارة الاقتصاد الوطني نسخة من الميزانية العمومية لمركزها الرئيسي بعد ان يكون قد تم التصديق عليها وفقا للانظمة السارية في بلدها, وموقعا عليها من المدير العام للهيئة في المركز الرئيسي ومن ممثلها القانوني في لبنان.

المادة 5

يطبق هذا القرار على جميع عمليات هيئات الضمان اللبنانية, وعلى العمليات التي تجريها في لبنان الهيئات الاجنبية, كما يطبق على عقود قبول اعادة الضمان على ان تدرج بياناتها على حدة.

المادة 6

تسري أحكام هذا القرار على هيئات الاستثمار المشترك بالمدى المناسب لطبيعة عملياتها كما تراه وزارة الاقتصاد الوطني.

المادة 7

لوزارة الاقتصاد الوطني ان تجيز لبعض الهيئات التي تستعمل الالات الحاسبة في التسجيل بالاستعاضة عن بعض السجلات المبينة في المادة الاولى من هذا القرار, باستثناء سجل المطالبات , بأوراق مرقمة وممهورة من محكمة التجارة المختصة شرط ان تجلد هذه الاوراق في موعد اقصاه اخر السنة التي تعود اليها.

المادة 8

يسري هذا القرار اعتبارا من بدء السنة المالية التالية لتاريخ نشره.

بيروت في 21 نيسان سنة 1972 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: صائب جارودي