المادة 5
مادة 5: يفرض في رئيس مصلحة الامراض المهنية وطب العمل ان يكون: - طبيبا مجازا بممارسة المهنة على الاراضي اللبنانية قبل تاريخ تعيينه. - حائزا شهادة جامعية في الامراض المهنية وطب العمل على ان لا تقل مدة الدراسة الجامعية عن سنتين.
مرسوم رقم 12680 تاريخ 02/05/1963 Repealed ملغى
مادة 5: يفرض في رئيس مصلحة الامراض المهنية وطب العمل ان يكون: - طبيبا مجازا بممارسة المهنة على الاراضي اللبنانية قبل تاريخ تعيينه. - حائزا شهادة جامعية في الامراض المهنية وطب العمل على ان لا تقل مدة الدراسة الجامعية عن سنتين.
المادة 5 من مرسوم رقم 12680 تاريخ 02/05/1963 https://lebaneselegislation.com/law/187395/article/5/