All legislation

مرسوم Decree No. 12680 02/05/1963

تحديد الشهادات والشروط الخاصة لتعيين الموظفين الفنيين في وزارة الصحة العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
12680
Date
02/05/1963
Official Gazette
Issue 37, 09/05/1963, p. 1708-1714
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 16436 تاريخ 25/05/1964
Amended by
مرسوم رقم 16436 تاريخ 25/05/1964 (the text)
مرسوم رقم 13927 تاريخ 26/09/1963 (Art. 71)
مرسوم رقم 13695 تاريخ 28/08/1963 (Art. 68)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
73
Cite as
مرسوم رقم 12680 تاريخ 02/05/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: علاوة على الشروط العامة المفروضة لتعيين الموظفين, تفرض في تعيين موظفي وزارة الصحة العامة المذكورين في هذا المرسوم الشهادات والشروط الخاصة الواردة امام كل وظيفة.

المادة 2

مادة 2: يفرض في المدير العام ان يكون: - طبيبا متخرجا منذ عشر سنوات على الاقل. - مجازا بممارسة المهنة على الاراضي اللبنانية قبل تاريخ تعيينه. - حائزا شهادة في الصحة العامة.

المادة 3

مادة 3: يفرض في كل من مدير الوقاية الصحية ومدير العناية الطبية ان يكون: - طبيبا متخرجا منذ تسع سنوات على الاقل. - مجازا بممارسة المهنة على الاراضي اللبنانية قبل تاريخ تعيينه. - حائزا شهادة في الصحة العامة. - تولى وظيفة صحة عامة (وقاية او علاج) في احدى الادارات العامة في الملاك - آ - لا تقل عن وظيفة طبيب رئيس دائرة مدة سبع سنوات على الاقل او في احدى المنظمات الدولية في وظيفة توازي وظيفة طبيب رئيس دائرة.

المادة 4

مادة 4: يفرض في كل من رئيس مصالح الطب الوقائي والصحة الاجتماعية ومصالح الطب في المحافظات ان يكون: - طبيبا متخرجا منذ سبع سنوات على الاقل. - مجازا بممارسة المهنة على الاراضي اللبنانية قبل تاريخ تعيينه. - حائزا شهادة في الصحة العامة. - تولى وظيفة صحة عامة (وقاية او علاج) في وزارة الصحة العامة في الملاك - آ - مدة لا تقل عن ست سنوات .

المادة 5

مادة 5: يفرض في رئيس مصلحة الامراض المهنية وطب العمل ان يكون: - طبيبا مجازا بممارسة المهنة على الاراضي اللبنانية قبل تاريخ تعيينه. - حائزا شهادة جامعية في الامراض المهنية وطب العمل على ان لا تقل مدة الدراسة الجامعية عن سنتين.

المادة 6

مادة 6: يفرض في رئيس مصلحة المستشفيات والمستوصفات والمهن الطبية ان يكون: - طبيبا متخرجا منذ سبع سنوات على الاقل. - مجازا بممارسة المهنة على الاراضي اللبنانية قبل تاريخ تعيينه. - حائزا شهادة في الصحة العامة او في ادارة المستشفيات . تولى وظيفة صحة عامة (وقاية او علاج) في وزارة الصحة العامة في الملاك - آ - مدة لا تقل عن ست سنوات .

المادة 7

مادة 7: يفرض في رئيس مصلحة الهندسة الصحية ان يكون: مهندسا مدنيا مجازا بمزاولة مهنة الهندسة على الاراضي اللبنانية قبل تاريخ تعيينه. - حائزا شهازة تخصص جامعية في حقل الهندسة الصحية على ان لا تقل مدة الدراسة الجامعية عن سنة واحدة. - تولى مدة لا تقل عن ست سنوات وظيفة مهندس صحي في احدى الادارات العامة او المؤسسات العامة او البلديات . او مارس التعليم الجامعي في مادة الهندسة الصحية مدة لا تقل عن ست سنوات .

المادة 8

مادة 8: يفرض في الصيدلي رئيس مصلحة الصيدلة ان يكون: - صيدليا مجازا بمزاولة المهنة على الاراضي اللبنانية قبل تاريخ تعيينه. - تولى وظيفة صيدلي في وزارة الصحة العامة في الملاك - آ مدة لا تقل عن ست سنوات- على الاقل.

المادة 9

مادة 9: يفرض في كل من الاطباء رؤساء دوائر: مكافحة الامراض الانتقالية, والحجز الصحي, وصحة الام والولد والمدارس والارشاد الصحي ان يكون: - طبيبا مجازا بممارسة المهنة على الاراضي اللبنانية قبل تاريخ تعيينه. - حائزا شهادة في الصحة العامة. - تولى مدة ثلاث سنوات على الاقل وظيفة في الملاك - آ - او - ب - او تعاقد مع وزارة الصحة العامة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات .

المادة 10

مادة 10: يفرض في كل من الاطباء رئيس دائرة المستشفيات والمستوصفات والمؤسسات المتعاقدة ورؤساء دوائر المستشفيات في بيروت وبعبدا وطرابلس وصيدا وزحله وبعلبك ان يكون : - طبيبا مجازا بممارسة المهنة على الاراضي اللبنانية قبل تاريخ تعيينه. - حائزا شهادة جامعية في ادارة المستشفيات - تولى مدة ثلاث سنوات على الاقل وظيفة في الملاك - آ - او - ب - او تعاقد مع وزارة الصحة العامة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات .

المادة 11

مادة 11: يفرض في الطبيب رئيس دائرة طبابة الموظفين في بيروت ان يكون: - طبيبا متخرجا منذ خمس سنوات على الاقل. - مجازا بممارسة المهنة على الاراضي اللبنانية قبل تاريخ تعيينه. - تولى مدة ثلاث سنوات على الاقل وظيفة في الملاك - آ - او - ب - او تعاقد مع وزارة الصحة العامة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات .

المادة 12

مادة 12: يفرض في كل من الاطباء رؤساء اقسام طبابة الموظفين في المحافظات والاطباء الملازمين رؤساء المستشفيات ان يكون: - طبيبا متخرجا منذ ثلاث سنوات على الاقل. - مجازا بممارسة المهنة على الاراضي اللبنانية قبل تاريخ تعيينه.

المادة 13

مادة 13: يفرض في كل من الاطباء رؤساء اقسام الصحة العامة في الاقضية ورؤساء اقسام مراكز الحجر الصحي ان يكون: - طبيبا متخرجا منذ ثلاث سنوات على الاقل. - مجازا بممارسة المهنة على الاراضي اللبنانية قبل تاريخ تعيينه. - حائزا شهادة في الصحة العامة.

المادة 14

مادة 14: يفرض في كل من الاطباء رؤساء الاقسام في مستوصفات الاقضية والاطباء الملازمين في مستشفيات بيروت وبعبدا وطرابلس وصيدا وزحله وبعلبك ان يكون: - طبيبا متخرجا منذ سنتين على الاقل. - مجازا بممارسة المهنة على الاراضي اللبنانية قبل تاريخ تعيينه.

المادة 15

مادة 15: يفرض في الطبيب الاختصاصي في مستوصف مكافحة التدرن ان يكون: - طبيبا متخرجا منذ خمس سنوات على الاقل. - مجازا بممارسة المهنة على الاراضي اللبنانية قبل تاريخ تعيينه. - متخصصا في مكافحة السل وامراض الرئة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وذلك في معهد او مصح للسل معترف به.

المادة 16

مادة 16: يفرض في الطبيب الاختصاصي في مستوصف مكافحة الكلب ان يكون: - طبيبا متخرجا منذ خمس سنوات على الاقل. - مجازا بممارسة المهنة على الاراضي اللبنانية قبل تاريخ تعيينه. - متخصصا في مكافحة داء الكلب مدة لا تقل عن سنة واحدة في مؤسسة مختصة بهذه الاعمال ومعترف بها.

المادة 17

مادة 17: يفرض في الطبيب رئيس فرع مصرف الدم ان يكون: - طبيبا مجازا بممارسة المهنة على الاراضي اللبنانية قبل تاريخ تعيينه. - حائزا شهادة بالتخصص في علم نقل الدم وفي علم البلاسما ومشتقاتها وفي علم الكريات الدموية (هيماتولوجيا) وفي علم المناعة (ايميونولوجيا) على ان لا تقل مدة الدراسة والتدريب عن سنتين.

المادة 18

مادة 18: يفرض في كل من المهندسين الصحيين رؤساء الدوائر والمهندسين الصحيين في مصالح الصحة العامة في المحافظات ان يكون: - مهندسا مدنيا مجازا بمزاولة المهنة على الاراضي اللبنانية قبل تاريخ تعيينه. - حائزا شهادة تخصص جامعية في حقل الهندسة الصحية مدة لا تقل عن سنة جامعية واحدة.

المادة 19

مادة 19: يفرض في كل من الصيادلة رؤساء الدوائر والصيادلة المفتشين ان يكون: - صيدليا مجازا بمزاولة المهنة على الاراضي اللبنانية قبل تاريخ تعيينه. - تولى مدة ثلاث سنوات على الاقل وظيفة في الملاك - آ - او - ب - او تعاقد مع وزارة الصحة العامة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات .

المادة 20

مادة 20: يفرض في الصيدلي رئيس القسم ان يكون: - صيدليا مجازا بمزاولة المهنة على الاراضي اللبنانية قبل تاريخ تعيينه.

المادة 21

مادة 21: يفرض في رئيس مختبر المستوصف المركزي ان يكون: - طبيبا او صيدليا مجازا بممارسة او بمزاولة المهنة على الاراضي اللبنانية قبل تاريخ تعيينه. - حائزا شهادة تخصص جامعية في العلوم المخبرية العامة على ان لا تقل مدة التخصص عن سنتين للطبيب وثلاث سنوات للصيدلي.

المادة 22

مادة 22: يفرض في رئيس دائرة الاحصاءات الحيوية والصحية ان يكون: - طبيبا حائزا شهادة جامعية في علوم الاحصاءات الصحية والحيوية على ان لا تقل مدة الدراسة الجامعية عن سنة واحدة. - او ان يكون شخصا حائزا شهادة جامعية من درجة اجازة او ماجستر في علوم الاحصاءات الحيوية والصحية.

المادة 23

مادة 23: يفرض بالاختصاصي الخبير بالحشرات ان يكون: - طبيبا حائزا شهادة جامعية بالتخصص في الحشرات ناقلة الامراض على ان لا تقل مدة التخصص الجامعية عن سنة واحدة. - او شخصا حائزا شهادة جامعية من درجة اجازة او ماجستر في علم الحشرات ناقلة الامراض .

المادة 24

مادة 24: يفرض في طبيب الاسنان التابع لمديرية العناية الطبية ان يكون: - طبيب اسنان مجازا بممارسة المهنة على الاراضي اللبنانية شرط ان يكون مارس مهنة طب الاسنان مدة سنتين على الاقل في لبنان. - حائزا شهادة جامعية في طب الاسنان.

المادة 25

مادة 25: يفرض في كل من رئيس القسم الاداري للمستشفيات والمستوصفات ورؤساء الاقسام الادارية في مستشفيات بيروت وبعبدا وطرابلس وصيدا وزحله وبعلبك ان يكون حائزا من معهد او مؤسسة معترف بهما: - شهادة في ادارة المستشفيات - او شهادة في الادارة العامة - او شهادة في ادارة الاعمال.

المادة 26

مادة 26: يفرض في رئيس قسم المهن الطبية ان يكون حائزا من معهد او مؤسسة معترف بهما: - شهادة في الادارة العامة - او شهادة في ادارة الاعمال.

المادة 27

مادة 27: يفرض في ممرضة البنج ان تكون ممرضة قانونية حائزة شهادة تخصص من مؤسسة معترف بها على ان لا تقل مدة التخصص عن سنتين.

المادة 28

مادة 28: يفرض في رئيس المركز الصحي في مركز الحجر الصحي في مطار بيروت الدولي ان يكون مراقبا صحيا حاملا شهادة ممارسة في الاعمال المحجرية من مؤسسة معترف بها.

المادة 29

مادة 29: يفرض في كل من الممرضة المساعدة الاجتماعية, وممرضة الصحة العامة, وقابلة الصحة العامة, والقابلة المساعدة الاجتماعية ان تكون: - حائزة الشهادة القانونية الموافقة لعملها. - حائزة شهادة من معهد معترف به في الصحة العامة او المساعدة الاجتماعية على ان لا تقل مدة الدراسة للتخصص عن سنة واحدة. - مرخصا لها بالعمل على الاراضي اللبنانية.

المادة 30

مادة 30: يفرض في كل من الممرضة والممرضة الزائرة ان تكون: - حائزة شهادة ممرضة قانونية - مرخصا لها بالعمل على الاراضي اللبنانية.

المادة 31

مادة 31: يفرض في كل من القابلة القانونية ان تكون: - حائزة شهادة قابلة قانونية - مرخصا لها بالعمل على الاراضي اللبنانية.

المادة 32

مادة 32: يفرض في المرشد الصحي الممتاز ان يكون حاملا شهادة في علم الارشاد الصحي من معهد معترف به او مركز دولي على ان لا تقل مدة الدراسة لنيل هذه الشهادة عن سنتين.

المادة 33

مادة 33: يفرض في المرشد الصحي ان يكون حاملا شهادة في علم الارشاد الصحي من معهد معترف به او مركز دولي على ان لا تقل مدة الدراسة لنيل هذه الشهادة عن سنة واحدة.

المادة 34

مادة 34: يفرض في المراقب الصحي ان يكون حائزا شهادة في علوم المراقبة الصحية من معهد معترف به او مركز دولي على ان لا تقل مدة الدراسة لنيل هذه الشهادة عن سنة واحدة.

المادة 35

مادة 35: يفرض في المأمور الصحي ان يكون حاملا الشهادة التكميلية او ما يعادلها.

المادة 36

مادة 36: يفرض في الرسام الشروط المفروضة لتعيين مثله في وزارة الاشغال العامة والنقل.

المادة 37

مادة 37: يفرض في الرسام (اختصاصي في الارشاد الصحي) ان يكون حاملا شهادة في الرسم من معهد او مؤسسة معترف بهما.

المادة 38

مادة 38: يفرض في الاختصاصي بالسينما ان يكون: - حائزا شهادة معاون مهندس من مدرسة الصنائع والفنون. - يحسن التصوير السينمائي وتظهير الاشرطة السينمائية وتشغيل وتصليح الالات السينمائية. - مارس عمل تصليح الالات السينمائية مدة سنتين على الاقل في مؤسسة تجارية او صناعية.

المادة 39

مادة 39: يفرض في مشغل السينما: - ان يتقن تشغيل وتصليح الالات السينمائية - ان يكون مارس هذا العمل في ادارة حكومية او مؤسسة تجارية او صناعية مدة لا تقل عن سنة واحدة.

المادة 40

مادة 40: يفرض في الميكانيكي ان يكون: - حائزا شهادة في علم الميكانيك من مدرسة الصنائع والفنون. - او ذا خبرة في اعمال الميكانيك اكتسبها بالعمل مدة لا تقل عن خمس سنوات في مؤسسة معروفة.

المادة 41

مادة 41: يفرض في الاحصائي الشروط المفروضة لتعيين مثله في وزارة التصميم العام.

المادة 42

مادة 42: يفرض في الاحصائي (مرمز او مثقب او مدقق) الشروط المفروضة لتعيين مثله في وزارة التصميم العام.

المادة 43

مادة 43: يفرض في محضر الاشعة ان يكون متمرنا على التصوير الشعاعي مدة لا تقل عن سنتين في مؤسسة اشعة او في مستشفى عام.

المادة 44

مادة 44: يفرض في محضر الادوية ان يكون متمرنا على تحضير الادوية النظامية وعلى المهمات الصيدلانية وذلك لدى صيدلي قانوني مدة لا تقل عن ثلاث سنوات .

المادة 45

مادة 45: يفرض في عامل الصيانة ان يكون مارس العمل الموكول اليه مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في مؤسسة صناعية او تجارية او زراعية.

المادة 46

مادة 46: يفرض في الميكانيكي (سائق سيارة) ان يكون: - سائقا مرخصا له بقيادة جميع انواع السيارات . - ذا خبرة باصلاح السيارات اكتسبها عن طريق ممارسته هذه الحرفة في كاراج او مؤسسة لتصليح السيارات مدة لا تقل عن سنتين.

المادة 47

مادة 47: يفرض في موزع المخابرات : - ان يحسن القراءة والكتابة باللغة العربية وباحدى اللغتين الفرنسية او الانكليزية.

المادة 48

مادة 48: يفرض في المحضر المخبري الشروط المفروضة لتعيين مثله في المختبر المركزي للصحة العامة.

المادة 49

مادة 49: يفرض في مدير المختبر المركزي للصحة العامة ان يكون: - طبيبا مجازا بممارسة المهنة على الاراضي اللبنانية قبل تاريخ تعيينه. - حائزا شهادة في الصحة العامة - متخصصا في احد العلوم المخبرية الاساسية وفقا لشروط التخصص المفروضة في الاطباء رؤساء الفروع.

المادة 50

مادة 50: يفرض في رئيس فرع الجراثيم ان يكون: - طبيبا مجازا بممارسة المهنة على الاراضي اللبنانية قبل تاريخ تعيينه. - حائزا شهادة جامعية بالتخصص في علوم الجراثيم والطفيليات والمناعة وتفاعل الامصال والفطر على ان لا تقل مدة الدراسة الجامعية عن سنتين.

المادة 51

مادة 51: يفرض في رئيس فرع الحميات (فيروس ) ان يكون: - طبيبا مجازا بممارسة المهنة على الاراضي اللبنانية قبل تاريخ تعيينه. - حائزا شهادة جامعية بالتخصص في علوم الفيروس على ان لا تقل مدة الدراسة الجامعية عن سنتين.

المادة 52

مادة 52: يفرض في رئيس فرع الكيمياء ان يكون: - صيدليا كيمائيا مجازا بمزاولة المهنة على الاراضي اللبنانية قبل تاريخ تعيينه. - حائزا شهادة جامعية بعلوم الكيمياء على ان لا تقل مدة الدراسة الجامعية عن ثلاث سنوات .

المادة 53

مادة 53: يفرض في رئيس فرع الانسجة المريضة ان يكون: - طبيبا مجازا بممارسة المهنة على الاراضي اللبنانية قبل تاريخ تعيينه. - حائزا شهادة جامعية بالتخصص في علم الانسجة المريضة على ان لا تقل مدة الدراسة الجامعية عن ثلاث سنوات .

المادة 54

مادة 54: يفرض في رئيس المختبر التابع لفرع الجراثيم ان يكون: - طبيبا او طبيبا بيطريا مجازا بممارسة المهنة على الاراضي اللبنانية قبل تاريخ تعيينه. - حائزا شهادة جامعية في علوم الجراثيم والطفيليات والمناعة وتفاعل الامصال على ان لا تقل مدة الدراسة الجامعية عن سنتين للطبيب وثلاث سنوات للطبيب البيطري.

المادة 55

مادة 55: يفرض في رئيس المختبر التابع لفرع الكيمياء ان يكون: - صيدليا كيمائيا مجازا بمزاولة المهنة على الاراضي اللبنانية قبل تاريخ تعيينه. - حائزا شهادة جامعية بالتخصص في علوم الكيمياء الحياتية والكيمياء التحليلية على ان لا تقل مدة الدراسة الجامعية عن ثلاث سنوات .

المادة 56

مادة 56: يفرض في المساعد المخبري ان يكون حائزا شهادة جامعية بالتخصص بعلوم الكيمياء الحياتية والتحليلية من معهد معترف به او من مركز دولي على ان لا تقل مدة الدراسة عن سنتين.

المادة 57

مادة 57: يفرض في المحضر المخبري ان يكون حائزا شهادة بالتخصص في علم التحضير المخبري من معهد معترف به او مركز دولي على ان لا تقل مدة الدراسة- عن سنة واحدة.

المادة 58

مادة 58: يفرض في الطبيب الاختصاصي رئيس مركز التدرن ان يكون: - متخصصا في السل والامراض الصدرية ووبائيتها من مؤسسة معترف بها مدة لا تقل عن سنتين. - مارس هذا الاختصاص في مصح او مؤسسة مكافحة السل ومعالجته مدة لا تقل عن خمس سنوات .

المادة 59

مادة 59: يفرض في الطبيب الاختصاصي رئيس فرع مستشفى الامراض السارية ان يكون: - متخصصا في الامراض السارية وامراض البلدان الحارة ووبائيتها من مؤسسة معترف بها مدة لا تقل عن سنتين.

المادة 60

مادة 60: يفرض في الطبيب الجراح رئيس فروع الجراحة ان يكون: - متخصصا في فرع الجراحة العامة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات من مؤسسة معترف بها. - مارس اختصاصه في مستشفى مدة لا تقل عن ثلاث سنوات .

المادة 61

مادة 61: يفرض في الطبيب رئيس فروع الامراض الداخلية ان يكون مارس الطب الداخلي في مستشفى مدة لا تقل عن ست سنوات .

المادة 62

مادة 62: يفرض في الطبيب الجراح ان يكون متخصصا في فرعه من مؤسسة معترف بها مدة لا تقل عن ثلاث سنوات .

المادة 63

مادة 63: يفرض في الاطباء الاختصاصيين الثلاثة التابعين لمركز رعاية صحة الام والولد ونقطة الحليب في بيروت المذكورين في الجدول رقم 1 ملاك وزارة الصحة العامة - ب - الملحق بالمرسوم التنظيمي رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 ان يكون واحد منهم متخصصا بالتوليد وامراض النساء والاثنان الاخران متخصصين في طب الاطفال او في اعمال رعاية صحة الام والولد.

المادة 64

مادة 64: يفرض في سائر الاطباء الاختصاصيين ان يكونوا متخصصين في فروعهم مدة سنتين على الاقل في مؤسسة معترف بها.

المادة 65

مادة 65: يفرض في الممرضة رئيسة الممرضات في مستشفيات بيروت ومستشفى الامراض السارية, وفرع الامراض الزهرية وبعبدا وطرابلس وصيدا وزحله وبعلبك ان تكون: - ممرضة قانونية مرخصا لها بالعمل على الاراضي اللبنانية. - مارست مهنتها في مستشفى مدة خمس سنوات على الاقل. - تحسن قراءة وكتابة احدى اللغتين الفرنسية او الانكليزية.

المادة 66

مادة 66: يفرض في الممرضة رئيسة الممرضات في مستشفيات وزارة الصحة العامة غير الواردة في المادة السابقة وفي الممرضة رئيسة فرع ان تكون: - ممرضة قانونية مرخصا لها بالعمل على الاراضي اللبنانية. - مارست مهنتها في مستشفى مدة ثلاث سنوات على الاقل. - تلم قراءة وكتابة باحدى اللغتين الفرنسية او الانكليزية.

المادة 67

مادة 67: يفرض في كل من الممرضة والممرضة الزائرة ان تكون: - حائزة شهادة تمريض من مؤسسة او من معهد معترف بهما. - مرخصا لها بالعمل على الاراضي اللبنانية. - تلم قراءة وكتابة باحدى اللغتين الفرنسية او الانكليزية.

المادة 68

مادة 68: يفرض في كل من الممرض المساعد والممرضة المساعدة ان يكون: - حائزا شهادة الدروس الابتدائية ومارس اعمال التمريض مدة ثلاث سنوات على الاقل في مستشفى او مستوصف ومرخصا له بالعمل على الاراضي اللبنانية. - او مارس اعمال التمريض في مستشفى او مستوصف مدة عشر سنوات على الاقل ومرخصا له بالعمل على الاراضي اللبنانية. - في كلا الحالتين يلم قراءة وكتابة باحدى اللغتين الفرنسية او الانكليزية.

المادة 69

مادة 69: ان شهادة الصحة العامة المنصوص عليها في هذا المرسوم يجب ان تكون صادرة عن معهد صحة عامة عال ومعترف به على ان لا تقل مدة الدراسة لنيلها عن سنة واحدة.

المادة 70

مادة 70: يمكن تعيين الراهبات اللواتي يحملن شهادة التمريض القانونية في وظيفة ممرضة رئيسة ممرضات دون التقيد بمدة الممارسة المفروضة في المادة 65 من هذا المرسوم.

المادة 71

مادة 71: يجوز, خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا المرسوم اعفاء: 1- كل من الاطباء رئيس دائرة المستشفيات والمستوصفات والمؤسسات المتعاقدة- ورؤساء دوائر المستشفيات في بيروت وبعبدا وطرابلس وصيدا وزحله وبعلبك من شرط- شهادة التخصص اذا كانوا تولوا مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وظيفة في الملاكين -- آ - او - ب - او تعاقدوا مع وزارة الصحة العامة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات . 2- كل من رؤساء اقسام الصحة العامة في الاقضية ورؤساء اقسام مراكز الحجر الصحي من شرط شهادة الصحة العامة. 3- كل من الصيادلة المفتشين من شرط تولي وظيفة في الملاك - آ - او في الملاك - ب - او من شرط التعاقد مع وزارة الصحة العامة. 4- كل من المهندسين الصحيين من شهادة التخصص في الهندسة الصحية على ان يتم التعيين في هذه الحالة بالوكالة وخلال مدة الثلاث سنوات المشار اليها فقط. 5- كل من رؤساء الاقسام الادارية في مستشفيات بيروت وبعبدا وطرابلس وصيدا وزحله وبعلبك ورئيس القسم الاداري للمستشفيات والمستوصفات ورئيس قسم المهن الطبية من شرط شهادة التخصص .

المادة 72

مادة 72: تلغى جميع النصوص المخالفة لهذا المرسوم او غير المتفقة مع مضمونه.

المادة 73

مادة 73: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 2 ايار سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الصحة العامة الامضاء: علي بزي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1933 تاريخ 19/11/1962 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح