المادة 7
مادة 7: يفرض في رئيس مصلحة الهندسة الصحية ان يكون: مهندسا مدنيا مجازا بمزاولة مهنة الهندسة على الاراضي اللبنانية قبل تاريخ تعيينه. - حائزا شهازة تخصص جامعية في حقل الهندسة الصحية على ان لا تقل مدة الدراسة الجامعية عن سنة واحدة. - تولى مدة لا تقل عن ست سنوات وظيفة مهندس صحي في احدى الادارات العامة او المؤسسات العامة او البلديات . او مارس التعليم الجامعي في مادة الهندسة الصحية مدة لا تقل عن ست سنوات .