The whole text

مرسوم رقم 12680 تاريخ 02/05/1963 Repealed ملغى

المادة 7

المادة 7

مادة 7: يفرض في رئيس مصلحة الهندسة الصحية ان يكون: مهندسا مدنيا مجازا بمزاولة مهنة الهندسة على الاراضي اللبنانية قبل تاريخ تعيينه. - حائزا شهازة تخصص جامعية في حقل الهندسة الصحية على ان لا تقل مدة الدراسة الجامعية عن سنة واحدة. - تولى مدة لا تقل عن ست سنوات وظيفة مهندس صحي في احدى الادارات العامة او المؤسسات العامة او البلديات . او مارس التعليم الجامعي في مادة الهندسة الصحية مدة لا تقل عن ست سنوات .

المادة 7 من مرسوم رقم 12680 تاريخ 02/05/1963 https://lebaneselegislation.com/law/187395/article/7/