المادة 10
مادة 10:
يتولى المدير العام لقوى الامن الداخلي تنفيذ مقررات لجنة المؤسسة والتصرف بالاموال اللازمة لتأمين تنفيذ المقررات كما يمكنه الاستدانة من المصارف او من مصدر اخر المبالغ اللازمة لتحقيق المشاريع التي تقررها اللجنة.
مرسوم رقم 12614 تاريخ 24/04/1963 In force
مادة 10:
يتولى المدير العام لقوى الامن الداخلي تنفيذ مقررات لجنة المؤسسة والتصرف بالاموال اللازمة لتأمين تنفيذ المقررات كما يمكنه الاستدانة من المصارف او من مصدر اخر المبالغ اللازمة لتحقيق المشاريع التي تقررها اللجنة.
المادة 10 من مرسوم رقم 12614 تاريخ 24/04/1963 https://lebaneselegislation.com/law/187396/article/10/