All legislation

مرسوم Decree No. 12614 24/04/1963

انشاء مؤسسة تعاضد قوى الامن الداخلي والامن العام

Type
مرسوم · Decree
Number
12614
Date
24/04/1963
Official Gazette
Issue 37, 09/05/1963, p. 1701-1703
Status
In force
Possibly affected, check
مرسوم رقم 5245 تاريخ 26/03/1973 (Art. 40: repeals all contrary provisions without naming them)
مرسوم رقم 3187 تاريخ 17/02/1993 (Art. 28: repeals all contrary provisions without naming them)
مرسوم رقم 6846 تاريخ 14/08/2020 (Art. 29: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
12
Cite as
مرسوم رقم 12614 تاريخ 24/04/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1:

تنشأ في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي مؤسسة تعاضد تدعى "مؤسسة تعاضد قوى الامن الداخلي والامن العام", غايتها مساعدة اعضائها المشتركين وافراد عائلاتهم وفقا للنظام (1) الملحق بهذا المرسوم.

(1)- ان النظام المذكور مودع لدى وزارة الداخلية- المديرية العامة لقوى الامن- الداخلي.

المادة 2

مادة 2:

لهذه المؤسسة شخصية قضائية واستقلال مالي, وتعتبر اموالها اموال خاصة تقوم بادارتها لجنة تعمل باشراف المدير العام لقوى الامن الداخلي الذي يمارس تجاهها الصلاحيات المعطاة له بموجب المادة 111 من المرسوم الاشتراعي رقم 138 تاريخ 12/6/1959 , ويمثل هذه المؤسسة تجاه الغير.

المادة 3

مادة 3:

تتولى ادارة هذه المؤسسة لجنة يرأسها المدير العام لقوى الامن الداخلي او من ينتدبه, قوامها:

آ- اعضاء دائمون:

- رئيس الشعبة الادارية في المديرية العامة

- رئيس الدائرة المركزية في المديرية العامة

- رئيس المكتب المالي في الدائرة المركزية عضو وامين سر

ب - اعضاء مؤقتون:

- قائد وحدة او ضابط كبير ينوب عن المدير العام عند اللزوم

- خمسة ضباط عون او من يماثلهم, يمثلون وحدات قوى الامن ومديرية الامن العام

- خمسة ضباط صف او من يماثلهم, يمثلون وحدات قوى الامن ومديرية الامن العام

- خمسة عرفاء او دركيين او من يماثلهم, يمثلون وحدات قوى الامن ومديرية الامن العام ويؤخذون من مشتركي الفئة الثالثة. يعين الاعضاء المؤقتون بقرار من وزير الداخلية بناء على انهاء المدير العام لقوى الامن الداخلي المبني على اقتراح قادة الوحدات ومدير الامن العام فيما خص ادارته, ويستبدل نصفهم في مطلع كل سنة على ان لا يبقى العضو الواحد اكثر من سنتين متتاليتين.

ج- موظفون دائمون:

- ضابط صف محاسب

- معاون محاسب

- كاتب

- مستكتب.

يؤخذون من سلك قوى الامن الداخلي والامن العام.

المادة 4

مادة 4:

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل فصل على الاقل وتتخذ مقرراتها بالاكثرية وفي حال تعادل الاصوات يرجح الكفة صوت الرئيس .

المادة 5

مادة 5:

تتولى اللجنة درس القضايا المتعلقة بالمؤسسة وتتخذ القرارات اللازمة بشأنها وتدرس بصورة خاصة الامور التالية:

1- تطبيق انظمة المؤسسة.

2- تقديم المقترحات المتعلقة بتعديل نظام المؤسسة كلما اقتضى الامر.

3- درس طلبات الاشتراك وتحديد قيمتها وطرق دفعها من المشتركين.

4- تحديد قيمة التعويضات والمساعدات والقروض التي تمنح للمشتركين لقاء فائدة وطرق دفعها واستيفائها.

5- توظيف اموال المؤسسة وادارتها والمحافظة عليها.

6- مراقبة صندوق المؤسسة ومحاسبته واقرار نفقات الادارة والترخيص بصرفها.

المادة 6

مادة 6:

توضع اموال المؤسسة في مصرف الدولة.

المادة 7

مادة 7:

تتألف واردات المؤسسة من:

1- بدلات اشتراك الاعضاء الشهرية.

2- المساعدات الحكومية والهبات .

3- الفوائد المصرفية وفوائد القروض الممنوحة للمشتركين وارباح مخزن التعاونية ومن صندوق الاحتياط.

المادة 8

مادة 8:

يمكن توظيف اموال المؤسسة بالطرق التالية:

1- منح قروض مالية للمشتركين لقاء فائدة .

2- تمويل مخزن التعاونية واستثماره.

المادة 9

مادة 9: يحدد النظام المشار اليه في المادة الاولى من هذا المرسوم, ما يلي:

- شروط الانتساب الى المؤسسة.

- تصنيف المشتركين وتحديد بدل الاشتراك الشهري لكل فئة.

- قيمة المساعدات وشروط منحها - قيمة القروض المالية وشروط منحها واستيفائها.

- قيمة التعويضات العائدة للمشتركين المسرحين من الخدمة الفعلية وشروط دفعها.

- توظيف واستخدام اموال المؤسسة .

- ادارة المؤسسة ومحاسبتها والمراقبة على سجلاتها.

المادة 10

مادة 10:

يتولى المدير العام لقوى الامن الداخلي تنفيذ مقررات لجنة المؤسسة والتصرف بالاموال اللازمة لتأمين تنفيذ المقررات كما يمكنه الاستدانة من المصارف او من مصدر اخر المبالغ اللازمة لتحقيق المشاريع التي تقررها اللجنة.

المادة 11

مادة 11:

تلغى جميع المراسيم السابقة المتعلقة بمؤسسة تعاضد قوى الامن الداخلي والامن العام والانظمة الملحقة بها.

المادة 12

مادة 12:

ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة ويعمل به ابتداء من اليوم الاول من الشهر الذي يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الذوق في 24 نيسان سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي