ان وزير الاشغال العامة والنقل
بناء على المرسوم رقم 488 تاريخ 18 ت 2 سنة 1964
بناء على المواد 109 و110 و171 من قانون السير الصادر بالمرسوم
الاشتراعي رقم 140 تاريخ 12/6/1959
وبعد الاطلاع على رأي مدير عام النقل
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يخضع صنع وتجهيز صناديق السيارات ومقطوراتها للشروط التالية: 1- في الهيكل: ان يكون مصنوعا من مادة متينة وصلية تحد في حالة الاصطدام من اخطار الحوادث الجسدية, وان يجهز بحاجزي وقاية متينين, احدهما من الامام والاخر من الوراء, وتستثنى سيارات الشحن من تركيب حاجز وقاية من الوراء. 2- في الصندوق: ان يصنع بطريقة فنية تحد الى اقصى حد من الالتواء والكسر عند الاصطدام وان يكون دائما بحالة جيدة سواء لجهة الحدادة ام لجهة الدهان. ويخضع صنع صناديق سيارات الاوتوبيس والصهاريج في سيارات الشحن وتجهيزاتهما لتصميم مسبق يتضمن بالتفصيل جميع القياسات الداخلية والخارجية المفروضة على سيارات الاوتوبيس وتجهيزاتها, والقياسات الداخلية والخارجية للصهاريج وسعتها بالليتر, توافق عليه مصلحة تسجيل السيارات والاليات بعد درسه وتصديقه من قبل اللجنة المكلفة بتحديد الاوزان وقوة المحركات , وتتولى لجنة الوزن تطبيق التصاميم على القياسات الفعلية في السيارات . وتطبق هذه الشروط على السيارات المجهزة بصناديق يتم صنعها خارج الاراضي اللبنانية. 3- من المحرك: ان يكون محكم الضبط يحول دون تسرب روائح المحروقات والزيوت والهواء الساخن الى اماكن الركاب او غرفة السائق. ويحظر تركيب محركات تدنو قوتها الفعلية عن قوة المحركات المحددة من قبل المصنع لكل طراز من السيارات . 4- في الابواب والنوافذ: ان تكون صالحة للغلق المحكم وان لا تحدث ضوضاء اثناء السير 5- في اماكن الجلوس : ان تكون ثابتة اثناء السير وان توزع بطريقة تؤمن راحة الركاب , ويقتضي لهذه الغاية ان تكون منجدة بطريقة مريحة وان لا يقل عمق المقعد وعلو مسند الظهر عن 40 سنتيمترا, باستثناء المقاعد التي تجهز بها سيارات الشحن والمعدة لنقل العملة اذ يسمح لها بان تكون مصنوعة من مادة صلبة, ويجب ان تكون وجهة كافة المقاعد في السيارات الى الامام. باستثناء مقاعد في سيارات السياحة الخصوصية, والمقاعد في سيارات الاوتوبيس المخصصة للنقل المشترك ضمن بيروت وضواحيها, والمقاعد المعدة لنقل العملة في سيارات الشحن. 6- سندات الوقوف : يجب ان تجهز سيارات الاوتوبيس وسيارات الشحن التي يزيد وزنها الاجمالي على 3000 كيلوغرام بسندات خشبية تستعمل لسند الدواليب عند وقوفها في المنحدرات . 7- واقية الاوحال: يجب ان تجهز كافة السيارات بواقية للاوحال للدواليب الامامية والخلفية, خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. 8- الاطارات الهوائية: يجب ان تكون كافة الاطارات بحالة جيدة ومتناسبة القياسات ويجب ان تجهز السيارات بدولاب احتياطي واحد على الاقل.
مادة 2: يجب ان توزع مقاعد الركاب في سيارات السياحة بطريقة تؤمن راحتهم, وتنفيذا لهذه الغاية, تعتبر المسافة المخصصة لكل راكب 43 سنتيمترا للسيارات العمومية و40 سنتيمترا للسيارات الخصوصية, و60 سنتيمترا للسائق. وتعتمد في هذه الحالة المسافة القصوى في المقعد الخلفي الذي يشترط ان يكون من قطة واحدة او قطع متلاصقة واساسي للسيارة, ويرفض كل تعديل في المقاعد الاساسية من اجل الحصول على مقاعد اضافية. ويسمح بنقل شخصين بجانب سائق سيارة السياحة او السيارة المعدة للنقل المشترك او لنقل الاحمال والتي لا يزيد وزنها الاجمالي المرخص به على 3000 كيلوغرام, عندما تكون المسافة القصوى ما بين البابين لا تقل عن القياسات التالية: ا- للسيارات الخصوصية 140 سنتيمترا ب - للسيارات العمومية 146 سنتيمترا ج- للدراجات النارية المعدة لنقل الاحمال للترخيص لها بنقل شخص واحد بجانب السائق 110 سنتيمترا وتعتمد لهذه الغاية المسافة ما بين البابين الاماميين من حدود البروازين الاساسيين ,من مركز الزاوية من مسند الظهر والمقعد نفسه, ويشترط في كل حال ان يكون هذا المقعد قطعه واحدة فيما يعود للسيارات العمومية او قطع متلاصقة مع بعضها البعض او منفصلة عن بعضها بما لا يزيد عن خمسة سنتيمترات فيما يعود للسيارات الخصوصية, وان تكون في مطلق حال حركة تغيير السرعة مثبتة في مقود السيارة وجهاز التوقيف الاحتياطي غير مثبت في وسط المقعد الامامي. اما اذا كانت حركة تغيير السرعة للسيارات الخصوصية مثبتة في ارض السيارة فيجب ان لا يقل القياس ما بين البابين عن 152 سنتيمترا ويحق للادارة ان تخفض هذه القياسات - فيما يعود للسيارات الخصوصية فقط- شرط ان لا يتعدى النقص 2% من اصل القياسات الاساسية المفروضة.
مادة 3: تحدد القياسات الواجب اتخاذها في الترتيب الداخلي والخارجي لسيارات الاوتوبيس على الوجه التالي: سيارات الاوتوبيس سيارات الاوتوبيس العادية الخصوصية المعدة لنقل التلامذة والسيارات المعدة للنقل المشترك ضمن المدينة وضواحيها.
- علو المقعد من الامام 40 سم على الاقل و50 على الاكثر 40 سم على الاقل و50 سم على الاكثر - علو المقعد من الوراء 30 سم على الاقل و40 سم على الاكثر 30 سم على الاقل و40 سم على الاكثر - عمق المقعد من اسفل الظهر لغاية طرفه الامامي 40 سنتيمترا 35 سنتيمترا - عرض المقعد المعد لراكب واحد باستثناء سماكة مساند الاذرع 43 سنتيمترا 40 سنتيمترا - علو مسند الظهر فوق المقعد 50 سنتيمترا 50 سنتيمترا - علو مسند الظهر فوق المقاعد الخلفية في صدر السيارة 40 سنتيمترا 35 سنتيمترا - المسافة الحرة بين مسند الظهر من الجهة الخلفية ومقدمة طرف المقعد الذي يليه 25 سنتيمترا 20 سنتيمترا - عرض الممر الطولاني بين المقاعد 35 سنتيمترا 25 سنتيمترا - عرض الممر عند الابواب الاساسية 50 سنتيمترا 40 سنتيمترا - العلو من ارض السيارة الى سقفها في الممرات 165 سنتيمترا 160 سنتيمترا - عرض الابواب الاساسية 65 سنتيمترا 60 سنتيمترا - عرض الابواب الاحتياطية 60 سنتيمترا 60 سنتيمترا علو درجات السلالم الى الابواب الاساسية: 1- الدرجة السفلى 45 سم على الاكثر 45 سم على الاكثر 2- الدرجة الاضافية 30 سم على الاكثر 30 سم على الاكثر
مادة 4: يجب ان يكون مقعد السائق في سيارات الاوتوبيس مستقلا عن المقعد الذي بجانبه بمسافة لا تقل عن/15/ سنتيمترا وان تكون المقاعد ومساند الظهر مصنوعة من مادة غير صلبة كما يجب تلبيس السلالم والممرات بمادة غير زلقة وتجهيز الابواب الاساسية بمماسك لتسهيل الصعود والنزول ويفرض ان تكون وجهة كافة المقاعد في سيارات الاوتوبيس العمومية الى الامام.
مادة 5: يجب ان تجهز سيارات الاتوبيس بثلاثة ابواب على الاقل منها بابان اساسيان ومخرج واحد احتياطي, ويشترط في سيارات الاوتوبيس المخصصة للنقل المشترك في بيروت وضواحيها اذا كان قسما منها مخصصا لنقل الركاب وقوفا ان لا يقل علو المكان المخصص لهذه الغاية عن 185 سم. من ارض الصندوق الى سقفه, وان يكون مجهزا بمماسك للايدي يستعين بها الركاب . ويحظر تجهيز سيارات الاوتوبيس بمقاعد قلابة او ثابتة في الممرات .
مادة 6: يحدد العدد الاقصى للركاب في سيارات الاوتوبيس على اساس التالي: يطرح من الحمولة الاجمالية القصوى المحددة للسيارة وزنها وهي فارغة فينتج عن ذلك الحد الاقصى للحمولة الصافية, ثم تقسم هذه الحمولة على 70 كيلو, والحاصل بعد تدويره الى الرقم الاعلى مهما كان الكسر, يكون عدد الركاب الاقصى الذي يمكن قبوله باعتبار ان وزن كل راكب مع امتعته يقدر بسبعين كيلوغرام.
مادة 7: لا يجوز ان يزيد طول مؤخرة الصندوق في سيارات الاوتوبيس عن طول الشاسي الاساسي اكثر من عشرة سنتيمترات , ويحظر اطالة مؤخرة الشاسي عن الطول الاساسي سواء اكانت هذه الاطالة قد تمت محليا ام من قبل المصنع كما لا يجوز اطالة المسافة الكائنة ما بين المحورين الامامي والخلفي وذلك بتأخير المحور الخلفي او تقصير هذه المسافة بتقديم المحور المذكور.
مادة 8: يستثنى من احكام هذا القرار سيارات الاوتوبيس المسحوبة من السير والمراد اعادتها اليه, حيث تطبق عليها القوانين النافذة لدى تسجيلها لاول مرة, شرط التثبت من انها لم تستبدل وفقا لما سجلت به اول مرة, على ان لا يزيد عدد المقاعد عن عدد المقاعد الاساسي
مادة 9: يجب ان تجهز سيارات البيك اب المعدة لنقل الاحمال وفقا للشروط التالية: - ان يكون داخل السيارة منفصلا بحاجز ثابت ومتين نصفه الاعلى على الاقل من شريط حديد مشبك يحول دون تساقط الحمولة على السائق والركاب . - ان يكون القسم المعد لنقل الاحمال مجهزا بباب خلفي لا يقل عرضه عن 65 سنتيمترا. - ان يكون القسم المعد لنقل الاشخاص مجهزا ببابين على الاقل.
مادة 10: يجب تجهيز السيارات المعدة للنقل المشترك (سياحة ونقل) كما يلي: ا- ان تكون مقاعد السيارة الخلفية قلابة بحيث يصبح معها قسم الصندوق الخلفي للسيارة وظهر مسند المقاعد القلابة بشكل مسطح ومستقيم يسمح بتحميل وتفريغ الاحمال بكل سهولة. ب - ان يتم تحميل وتفريغ الحمولة من باب خلفي خاص غير الباب المعد للاشخاص وان لا يقل عرضه عن 65 سنتيمترا, باستثناء السيارات من هذا النوع المجهزة بمحرك خلفي حيث يسمح لها باستخدام الباب الايمن منها شرط ان لا يقل عرضه عن 65 سنتيمترا. ج- يجب ان تكون السيارات المعدة للنقل المختلط (اشخاص واحمال في ان واحد) مصممة عن مصنعها لهذه الغاية, على ان يكون المكان المخصص لنقل الاشخاص مسستقلا تماما عن المكان المخصص لنقل الاحمال ومجهز بباب ايمن على الاقل مستقلا عن بقية الابواب , وان يكون المكان المخصص لنقل الاحمال مجهز بباب خلفي لا يقل عرضه عن 65 سنتيمترا.
مادة 11: يجب ان تصنع صناديق السيارات المعدة لنقل الاحمال بطريقة فنية ومحكمة التركيب تمكنها من استيعاب الحمولة المراد نقلها دون ان تشكل اي خطر. وتأمينا لهذه الغاية, ترفض الصناديق التي تصنع من مواد سهلة الكسر او الالتواء او التي يستعملها اصحابها بصورة موقتة من اجل الحصول على وزن معين. وعلى لجنة الوزن ان تدون اوصاف ونوع وقياسات الصندوق عن تقديم السيارة الى الوزن, على ان تلحظ كافة هذه الاوصاف على قيود ورخصة سير السيارة منعا لكل تبديل لاحق غير مشروع. ويحظر ان تزيد مؤخرة صناديق السيارات المعدة لنقل الاحمال الاكثر من عشرة سنتيمترات عن مؤخرة الشاسي الاساسي, ويحظر اطالة مؤخرة الشاسي سواء اكانت هذه الاطالة قد تمت محليا او في المصنع نفسه, على ان يستثنى من ذلك الصناديق القلابة والصناديق التي تعود لسيارات قديمة مسحوبة من السير اذ يسمح لها بأن تسجل وفقا للشروط المفروضة على تسجيلها لاول مرة وبعد التثبت من انها لم تستبدل وان هذه الصناديق لا تزال بذات شكل ونوع الصناديق التي وزنت بها السيارات لاول مرة. ويحظر اطالة المسافة الكائنة بين المحورين الامامي والخلفي للسيارة او تقصير هذه المسافة بتقديم هذا المحور. يعلق تطبيق هذه المادة لمدة ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على سيارات البيك اب فقط التي لا يزيد وزنها الاجمالي على 3000 كيلوغرام المستوردة من مصنعها بصناديق يزيد طولها اكثر من عشرة سنتيمترات عن مؤخرة الشاسي.
مادة 12: يسمح بنقل شخصين بجانب سائق السيارة المعدة لنقل الاحمال والتي يزيد وزنها الاجمالي المرخص به على 3000 كيلوغرام عندما تكون المسافة القصوى ما بين البابين لا تقل عن 152 سنتيمترا, شرط ان يكون المقعد قطعة واحدة او ان تكون المقاعد بجانب مقعد السائق منفصلة عنه بمسافة لا تقل عن 15 سنتيمترا وان يبلغ طولها الاجمالي 86 سنتيمترا على الاقل ويعتمد لهذه الغاية الطريقة نفسها المتبعة في سيارات السياحة وفقا للمادة الثانية من هذا القرار.
مادة 13: يجب ان تجهز السيارات الملحوظة في الفقرة الرابعة من المادة 122 من قانون السير, بطريقة تؤمن الغاية المستعملة من اجلها وان تكون مستوفية الشروط للقيام بالعمل المخصص لها وان لا تشكل بسيرها على الطرقات العامة اي خطر على منتفعي الطريق.
مادة 14: يجب ان تجهز المقطورات بطريقة توافق الغاية المستعملة من اجلها وان تكون مستوفية الشروط المطلوبة للقيام بالعمل المخصص لها. ويحظر ان يزيد عرض المقطورة العرض الاجمالي للسيارات القاطرة. ويسمح لسيارات السياحة الخصوصية بجر مقطورات في مؤخرتها تستعمل للنزهة والسياحة او الصيد وما شابهها, شرط ان لا يزيد طول وعرض هذه المقطورات عن طول وعرض السيارة القاطرة وان تجهز هذه المقطورات وفقا للشروط المفروضة على المقطورات العادية.
مادة 15: يلغى القرار رقم 1617/1 الصادر بتاريخ 3/8/962 والقرار رقم 1217/1 الصادر بتاريخ 30/5/963
مادة 16: يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية, ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 نيسان سنة 1965
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: بيار الجميل