The whole text

قرار رقم 552 تاريخ 22/04/1965 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يجب ان توزع مقاعد الركاب في سيارات السياحة بطريقة تؤمن راحتهم, وتنفيذا لهذه الغاية, تعتبر المسافة المخصصة لكل راكب 43 سنتيمترا للسيارات العمومية و40 سنتيمترا للسيارات الخصوصية, و60 سنتيمترا للسائق. وتعتمد في هذه الحالة المسافة القصوى في المقعد الخلفي الذي يشترط ان يكون من قطة واحدة او قطع متلاصقة واساسي للسيارة, ويرفض كل تعديل في المقاعد الاساسية من اجل الحصول على مقاعد اضافية. ويسمح بنقل شخصين بجانب سائق سيارة السياحة او السيارة المعدة للنقل المشترك او لنقل الاحمال والتي لا يزيد وزنها الاجمالي المرخص به على 3000 كيلوغرام, عندما تكون المسافة القصوى ما بين البابين لا تقل عن القياسات التالية: ا- للسيارات الخصوصية 140 سنتيمترا ب - للسيارات العمومية 146 سنتيمترا ج- للدراجات النارية المعدة لنقل الاحمال للترخيص لها بنقل شخص واحد بجانب السائق 110 سنتيمترا وتعتمد لهذه الغاية المسافة ما بين البابين الاماميين من حدود البروازين الاساسيين ,من مركز الزاوية من مسند الظهر والمقعد نفسه, ويشترط في كل حال ان يكون هذا المقعد قطعه واحدة فيما يعود للسيارات العمومية او قطع متلاصقة مع بعضها البعض او منفصلة عن بعضها بما لا يزيد عن خمسة سنتيمترات فيما يعود للسيارات الخصوصية, وان تكون في مطلق حال حركة تغيير السرعة مثبتة في مقود السيارة وجهاز التوقيف الاحتياطي غير مثبت في وسط المقعد الامامي. اما اذا كانت حركة تغيير السرعة للسيارات الخصوصية مثبتة في ارض السيارة فيجب ان لا يقل القياس ما بين البابين عن 152 سنتيمترا ويحق للادارة ان تخفض هذه القياسات - فيما يعود للسيارات الخصوصية فقط- شرط ان لا يتعدى النقص 2% من اصل القياسات الاساسية المفروضة.

المادة 2 من قرار رقم 552 تاريخ 22/04/1965 https://lebaneselegislation.com/law/187411/article/2/