The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 160 تاريخ 12/06/1959 In force

المادة 2

المادة 2

يمارس كل من مديري عام الغرفتين صلاحيات المدير العام في الوزارات .

ويتولى مدير عام الغرفة المدنية عقد النفقات العائدة للرئاسة وتصفيتها ضمن حدود الاعتمادات مهما بلغت قيمتها.

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 160 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/187415/article/2/