المادة 4
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 15703 / 1964 )
1- يحق للمهندسين المعينين في ملاك رئاسة الجمهورية الدائم الاستفادة من احكام الفقرة الاولى من المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران 1959.
2- يعمل باحكام الفقرة الاولى من هذه المادة اعتبارا من تاريخ وضع المرسوم الاشتراعي رقم 160 تاريخ 12 حزيران 1959 موضع التنفيذ.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون منفذ بمرسوم رقم 15703 تاريخ 06/03/1964, article 16, 09/03/1964
مادة 16: تعدل المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 160 تاريخ 12/6/1959 على النحو التالي: 1- يحق للمهندسين المعينين في ملاك رئاسة الجمهورية الدائم الاستفادة من احكام الفقرة الاولى من المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران 1959 2- يعمل باحكام الفقرة الاولى من هذه المادة اعتبارا من تاريخ وضع المرسوم الاشتراعي رقم 160 تاريخ 12 حزيران 1959 موضع التنفيذ.