All legislation

مرسوم Decree No. 1576 22/06/1959

تنظيم وزارة الاشغال العامة والنقل

Type
مرسوم · Decree
Number
1576
Date
22/06/1959
Official Gazette
Issue 37, 10/07/1959, p. 1070-1095
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
99
Cite as
مرسوم رقم 1576 تاريخ 22/06/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تتولى وزارة الاشغال العامة والنقل شؤون الطرق, والمباني, والمياه, والكهرباء, والنقل البري والبحري والجوي في جميع انحاء البلاد

المادة 2

مادة 2: تتألف وزارة الاشغال العامة والنقل من: 1- ديوان الوزير 2- المديرية العامة للطرق والمباني 3- المديرية العامة للمياه والكهرباء 4- المديرية العامة للنقل

المادة 3

مادة 3: يتولى الديوان اعمال امانة السر والبريد المتعلقة بالوزير, ويلحق به مباشرة

المادة 4

مادة 4: تتولى المديرية العامة للطرق والمباني: - توجيه سياسة الطرق- باستثناء ما يمول منها باعتمادات ترصد في الموازنات البلدية- ووضع تصاميمها, وتنفيذ اشغالها وصيانتها, والعناية بجميع شؤونها. - تصميم مشاريع الابنية الحكومية, وتنفيذها, وصيانة الابنية القائمة, والابنية - وضع المخططات العامة والتصاميم لتجميل المدن والقرى (URBANISM) باستثناء المستأجرة وتصميم الابنية البلدية. مدينة بيروت . تشمل صلاحيات هذه المديرية العامة جميع شؤون الطرق والمباني سواء أكانت اعتماداتها مرصدة في موازنة الدولة العامة ام في موازنات انشائية او استثنائية

المادة 5

مادة 5: تتألف المديرية العامة للطرق والمباني من: 1- الادارة المركزية 2- مديرية الطرق 3- مديرية المباني

المادة 6

مادة 6: تتألف الادارة المركزية في المديرية العامة للطرق والمباني من: - امانة السر - دائرة القضايا - دائرة المحاسبة

المادة 7

مادة 7: تتولى مديرية الطرق: - وضع مخطط عام لشبكة الطرق في البلاد - تصميم جميع مشاريع الطرق الجديدة وتنفيذها - تصميم التعديلات الواجب ادخالها على شبكة الطرق الحالية حسب المخطط العام وتنفيذها - صيانة الطرق ومراقبة التعديات عليها. - السهر على سلامة السير, وتطبيق الانظمة المتعلقة به, وتأمين التنسيق بين جميع الاجهزة التي تتولى مراقبة السير - وضع مخطط عام (ZONING) لاستعمال الاراضي المجاورة للطرق العامة ومراقبة تطبيقه - وضع المخططات والتصاميم للتجميل (URBANISM) والطرق والمجاري ومراقبة تطبيقها, في المدن والقرى, باستثناء مدينة بيروت

المادة 8

مادة 8: يعاون مدير الطرق مهندس برتبة رئيس مصلحة يقوم مقامه اثناء غيابه

المادة 9

مادة 9: تتألف مديرية الطرق من: 1- الدائرة الادارية 2- مصلحة التصميم والبرامج 3- مصلحة الدروس 4- مصلحة التنفيذ 5- دائرة استعمال الطرق 6- مصلحة المراقبة والاستلام 7- مصلحة التنظيم المدني

المادة 10

مادة 10: تتولى مصلحة التصميم والبرامج: - جمع كافة المعلومات المتعلقة بالسير والطرق في لبنان - وضع البرامج العامة والطويلة الامد لشبكة الطرق اللبنانية وسياسة الطرق بصورة عامة - اعداد البرامج والموازنات السنوية, والاشراف على تنفيذها - متابعة تطور فن انشاء الطرق - وتطبيق الاساليب الحديثة كلما ظهر تحسن فيها

المادة 11

مادة 11: تتألف مصلحة التصاميم والبرامج من: 1- دائرة احصاء الطرق 2- دائرة احصاء السير 3- دائرة البرامج

المادة 12

مادة 12: تتولى دائرة احصاء الطرق: - احصاء الطرق الموجودة, وبيان وضعها الحالي, لجهة الطول, والعرض ونوع السطح, والتعبيد, والجوانب , والاقنية, والعبارات , والجسور. - وصف الاقاليم الواقعة على جانبي الطريق - بيان الاوضاع الزراعية, والسياحية, والاقتصادية, والعمرانية, والتاريخية, والصناعية المجاورة لها, وحاجاتها للطرق. - اعداد سجل عام لكل طريق, يبين فيه تاريخ انشاء الطريق, وتلزيم مختلف اقسامها, والاصلاحات التي اجريت عليها, مع تاريخها, ومنفذها, وجدوى هذه الاصلاحات , او اسباب عدم جدواها. - تنظيم خطوط بيانية للطرق, واقسامها وموازناتها, وتسجيل هذه المعلومات على بطاقات فنية حديثة

المادة 13

مادة 13: تتولى دائرة احصاء السير: - اجراء احصاءات دورية, وفي اماكن معينة, مختلفة, لحركة السير, بصورة تفصيلية. تشمل عدد السيارات ونوعها, واوزانها وعدد ركابها, ووجهاتها الخ... - اعداد خطوط بيانية بالمعلومات المذكورة, لفترات معينة من العام. - مراقبة تطور عدد السيارات , مع السنين, واعداد الخطوط البيانية لهذا التطور. - درس حوادث السير, والعوامل المسببة لها, وايجاد الحلول الصحيحة لتفاديها. - توضع دروس شاملة لتحديد اتجاه السير, واستعمال الطرق في السنين المقبلة, وتعيين الاعتمادات نسبة لتزايد عدد السيارات والسكان, واتجاه هذا التحديد حسب المناطق. - تحديد الاماكن التي وضع فيها اشارات الطرق وعلامات السير, وتوحيد انواعها, وامكنة وضعها في البلاد. - درس التحسينات الواجب ادخالها على الطرق الحالية. - درس قواعد البناء على جوانب الطرقات بالنسبة لاهمية المناطق والسكن والصناعات وكثافة السكان (ZONING)

المادة 14

مادة 14: يناط بدائرة البرامج اعداد برامج الطرق الطويلة الامد والبرامج والموازنات السنوية وتتولى بصورة خاصة: - جمع الاحصاءات اللازمة ودرس حاجة كل منطقة الى الطرق - وضع تصميم عام لشبكة الطرق - تبويب الطرق حسب اهميتها, وترقيمها, وتنظيم الخرائط العائدة لذلك. - وضع ملف لكل طريق, تدون فيه جميع الملاحظات الفنية العائدة لها, وحاجاتها للاصلاح او الترميم, بما فيه مستلزمات المنشآت الفنية, والجسور - وضع احصاءات سنوية عن نشاط مديرية الطرق, والاشغال التي ندرسها وتنفذها عام بعد عام. - اعداد الموازنات العامة لتنفيذ التصميم العام للطرق. - اعداد الموازنات السنوية لاشغال الطرق. - درس سلامة السير, والسهر على اقتراح التدابير المتواصلة من اشارات وغيرها لتأمينها. - درس نوع سطح الطريق والمقاطع, بالنسبة لكثافة السير ووزنه. - متابعة درس تطور فن انشاء الطرق, وتطبيق احدث الاساليب فيه

المادة 15

مادة 15: تتولى مصلحة الدروس الفنية: - وضع الدروس الفنية لمشاريع الطرق, وفقا للبرنامج والمواصفات العامة التي تردها من مصلحة التصميم والمناهج - تنظيم الملف الفني, المحتوي على جميع المستندات الفنية, والرسوم والخرائط التفصيلية, والقياسات اللازمة لتنفيذ المشروع, بما فيه نوع سطح الطريق والمنشآت الصناعية. - تنظيم ملف الاستملاك. - اجراء معاملات الاستملاك - تنظيم ملف التلزيم

المادة 16

مادة 16 : تتألف مصلحة الدروس الفنية من: 1- دائرة التخطيط 2- دائرة الدروس 3- دائرة المنشأآت الفنية 4- دائرة الاستملاك 5- دائرة ملفات التلزيم

المادة 17

مادة 17: تتولى دائرة التخطيط: - درس التخطيط على الاراضي, والحلول المختلفة للمشروع الواحد. - انتقاء الحل الافضل, وتثبيته على الارض . وربطه بنقاط المثلثات . - القيام باعمال التصوير الجوي, اذا اقتضى الامر, للمناطق التي لم تجر فيها اعمال مساحة - القيام باعمال المساحة, واعمال المسطح, والمقاطع الطولية والعرضية للارض الطبيعية - تحديد مواقع الاستملاكات . - تقديم جميع المعلومات المتعلقة بوصف المناطق المجاورة للتخطيط, واقسام المجاري المائية التي يجتازها, وكثافة المياه, وكذلك المشاريع المائية والطرق وخطوط الهاتف وبصورة عامة جميع المعلومات اللازمة لوضع المشروع. - تقديم المعلومات اللازمة عن نوع الارض التي يجتازها الخط, باجراء اعمال سبر الغور بالاشتراك مع موظفين من المختبر - تقديم ملف يدعى "ملف التخطيط" يحوى كافة الدفاتر, والمصورات والخرائط والجداول والبيانات التي تنظم بنتيجة المهام الواردة اعلاه

المادة 18

مادة 18: تتولى دائرة الدروس : - تنظيم المسطحات المختلفة, والمقطع الطولي, والمقاطع العرضية للارض الطبيعية, ومقطع سبر الغور, ومسطح الاستملاكات , الخ... وذلك بالاستناد الى معلومات ملف التخطيط. - درس خط المشروع على المقطع الطولي, ووضعه بصورة نهائية, واستنباط المقاطع العرضية للمشروع منه. - درس كيفية تنفيذ سطح الطريق, بالاستناد الى توجيهات مصلحة التصميم والمناهج, وتقرير نوع السبر, وطبقاته المختلفة. - تنظيم جداول المكعبات . - اعادة النظر بجداول الاستملاك, بالنسبة للمقاطع العرضية النهائية, مع اخذ المعلومات النهائية محليا اذا اقتضى الامر - درس شامل لمياه الشتاء ووضع التصاميم الفنية لتصريفها - درس نقاط تقاطع المشروع مع الطرق الاخرى, ووضع تصاميم لهذه النقاط, بالاستناد الى توجيهات مصلحة التصاميم والمناهج. - درس نقاط تقاطع المشروع, مع الخطوط المائية, والكهربائية, والهاتفية, والمجاري واتخاذ التدابير اللازمة بشأنها. - تنظيم الملف الفني وملف الاستملاك - وضع تقرير توضيحي تفسيري عن الخط المعتمد للمشروع واسباب اعتماده, مرفق بدرس اقتصادي لجهة الاكلاف , واسباب تفصيلية عن حلول اخرى. وتؤمن دائرة الدروس بالاضافة الى هذه المهمات : - الاتصال بدائرة الجسور والمختبر - الاشراف على اعمال الرسم, وطبع الخرائط, وتلوينها, وتوضيبها, - اعطاء الرأي في الدروس التي تحال عليها. - اعادة النظر بالمشاريع المدروسة والتي لم يجر تنفيذها. - الاشتراك مع دوائر التنفيذ في تسليم مواقع العمل الى متعهدي الاشغال ومع مصلحة المراقبة والاستلام في استلام الاشغال

المادة 19

مادة 19: تتولى دائرة المنشآت الفنية: - درس المعلوما الواردة من مصلحة التخطيط فيما يتعلق باتساع الانهر, وكثافة المياه, والاحصائيات المائية التي تطلبها من المصالح المختصة. وكذلك اجراء الدراسات المحلية التي تراها لازمة لوضع تصميم المنشآت الفنية - درس المعلومات التي تردها من المختبر بشأن نوع التربة, ونتيجة اعمال سبر الغور. - وضع تصميم المنشآت الفنية بالاستناد الى خط المشروع وعرض الطريق التي قررتهما دائرة الدروس . - وضع الخرائط المختلفة العائدة لتصميم المنشأآت الفنية, مع جميع المصورات التفصيلية والحسابات اللازمة للتنفيذ. - تنظيم ملف المنشاآت الفنية, واحالته على دائرة الدروس ليضم الى ملف مشروع الطريق - الاشتراك مع مصلحة التنفيذ عند الاقتضاء في الاشراف على تطبيق خرائط المنشاآت الفنية. - درس الجسور القائمة على الطرق الحالية, واعادة حساباتها, واقتراح التدابير اللازمة لتدعيم المتصدع منها وتجنب الخطر. - الاشتراك دائما مع مصلحة التنفيذ في مراقبة حالة المنشاآت الفنية واقتراح طرق الصيانة والاشراف عليها. - درس الحلول الموقتة لتأمين السير, عند حدوث انهيار او تصدع خطر في احد الجسور الحالية - درس وابداء الرأي في المعاملات التي تحال عليها من مصلحة الدروس الفنية

المادة 20

مادة 20: تتولى دائرة الاستملاك: - اجراء معاملات الاستملاك على اساس الملف الذي يردها من دائرة الدروس , بما فيه: استصدار مراسيم المنفعة العامة, وتوجيه الدعوات , وادارة لجان التخمين, وتنظيم المحاضر, واستصدار مراسيم التعويضات , وتنظيم فواتير الدفع, وملاحقة صرف التعويضات الى اصحابها, وتوجيه الانذارات بالهدم ورفع الانقاض , وتنفيذ الهدم ورفع الانقاض بالامانة لحساب اصحاب العلاقة. - احالة الملف على دائرة الدروس , بعد انجاز جميع معاملات الاستملاك, وبعد الهدم ورفع الانقاض . وتتولى بالاضافة الى ذلك: - تأمين الاتصال مع الدوائر العقارية بشأن العقارات المستملكة, - اعداد سجلات وخريطة عامة, تبين عليها الاستملاكات التي تمت لحساب الطرق. - تنظيم اللوائح الجوابية على الدعاوى المتعلقة بالاستملاكات ومسك ملفات وسجلات خاصة بهذه الدعاوي

المادة 21

مادة 21: تتولى دائرة ملفات التلزيم: - استلام الملف الفني للمشروع من مصلحة الدروس - درس المنطقة التي يمر فيها مشروع الطريق, ومصادر المواد التي تحددها مصلحة الدروس . - وضع دفتر شروط التلزيم - وضع الكشف التقديري - وضع جدول الاسعار, لجميع البنود, على ان ينظم لكل بند تحليل للسعر وكذلك بيان بالاجور المتخذة اساسا للاسعار - تنظيم ملف التلزيم مع تحديد فئات المتعهدين التي يحق لها الاشتراك في المناقصة, واحالة الملف كاملا على مصلحة الدروس . وتتولى بالاضافة الى ذلك: - تنظيم بيانات دورية باسعار اليد العاملة في مختلف المناطق - تنظيم بيانات دورية باسعار المواد الجاهزة, في مراكزها, ومتبعة قبولها - تنظيم بيانات باكلاف النقل. - متابعة دراسة الاسعار والوقف عليها بصورة مستديمة

المادة 22

مادة 22: تتولى مصلحة التنفيذ: - تنفيذ المشاريع الجديدة - صيانة الطرق - ادارة الاليات وصيانتها والسهر على حسن قيامها بالعمل وانتاجها

المادة 23

مادة 23: تتألف مصلحة التنفيذ من: 1- دائرة الانشآت الجديدة 2- فروع المحافظات 3- دائرة الاليات واللوازم 4- المختبر

المادة 24

مادة 24: تتولى دائرة الانشاءات الجديدة: - تسليم الاشغال الى المتعهدين, ومراقبة تنفيذها, وتنظيم الكشوف , والانذارات , تنفيذ الاشغال بالامانة لحساب الملتزمين, وتصفية الالتزامات - تنفيذ الاشغال بالامانة - تقديم الاقتراحات بشأن التعديلات التي ترى ادخالها على المشروع

المادة 25

مادة 25: يتولى المختبر: القيام باعمال سبر الغور في مرحلة التخطيط, واخذ العينات للتحليل. - تحليل كافة المواد التي يطلب اليه تحليلها. من تربه, وزفت , وباطون الخ... - تنظيم تقارير فنية بنتيجة التحليل, وعند الطلب خطوط بيانية, او خريطة مقطع الخ... وتقديمها الى مصلحة التنفيذ

المادة 26

مادة 26: تتولى فروع المحافظات : - صاينة سطح الطريق, والتعبيد, والجوانب , والاقنية, والجدران, والجسور, والعبارات , وعلامات السير, ومراقبة التعديات المختلفة على الطريق او حرمها (بناء, حفريات , اعلانات , مد قساطل الخ...) ورفع الثلوج, التدخل عند الحوادث وتأمين السير. - تقديم التقارير والاقتراحات الرامية الى اصلاح الاقسام الخطرة من الطرق, او التي تهدف الى تأمين سلامة السير على الطريق بصورة عامة - مراقبة تنفيذ اشغال الطرق المحلية الصغيرة وسواها من الاشغال التي يكلفها بها رئيس المصلحة

المادة 27

مادة 27: تتولى دائرة الاليات واللوازم: - حفظ الاليات وصيانتها واصلاحها - ادارة اعمالها, وانتاجها, ومراقبتها - تلبية الطلبات التي تردها بشأن الاليات من الدوائر والمصالح المختلفة - تنظيم خرائط تفصيلية تبين في اي وقت مركز عمل الاليات ومسك سجل لكل آلة, يبين عملها اليومي, ومجموع ايام عملها خلال السنة, وايام التعطيل, والاصلاحات التي استلزمتها, وقيمة الاصلاحات - تنظيم التقارير المختلفة بشأن حالة الاليات , وتقديم الاقتراحات المتعلقة بها من تجديد, او بيع, او زيادة الخ...

المادة 28

مادة 28: تتولى دائرة استعمال الطرق: - درس شؤون السير واقتراح التدابير الواجب اتخاذها لتنظيمه على الطرقات العامة. - صنع علامات السير, ووضعها في الاماكن المحددة لها. - ارشاد الاهلين الى كيفية استعمال الطريق - اعطاء رخص السوق - تأمين التنسيق بين مختلف الاجهزة التي تتولى مراقبة السير

المادة 29

مادة 29: تتولى مصلحة المراقبة والاستلام: - مراقبة تنفيذ الاشغال- سواء كانت ملزمة ام جارية بالامانة وتأمين استلام المواد والاشغال المنفذة في المرحلتين الموقتة والنهائية بالاشتراك مع ممثل عن مصلحة التنفيذ, وممثل عن مصلحة الدروس الفنية

المادة 30

مادة 30: تتولى مصلحة التنظيم المدني: - جميع كافة المعلومات والاحصاءات المتعلقة باستعمال الاراضي والطرق داخل المدن والقرى باستثناء مدينة بيروت - وضع المخططات العامة والتصاميم للتجميل والطرق URBANISM والمجاري وتنسيقها مه المخططات العامة (ZONING) للمنطقة الموضوعة بواسطة مصلحة الدروس التابعة لمديرية الطرق. - وضع الخرائط والمستندات اللازمة للاستملاك - تنظيم ملفات التلزيم - الموافقة على طلبات رخص البناء - تنظيم خرائط الضم والفرز

المادة 31

مادة 31: تتألف مصلحة التنظيم المدني من: 1- دائرة التجميل 2- دائرة الضم والفرز والاستملاك

المادة 32

مادة 32: تتولى مديرية المباني: - درس مشاريع الابنية الحكومية وتنفيذها باستثناء ما يتعلق منها بالجيش - صيانة الابنية الحكومية والمستأجرة من قبل الدولة

المادة 33

مادة 33: يعاون مدير المباني مهندس برتبة رئيس مصلحة يقوم مقامه اثناء غيابه

المادة 34

مادة 34: تتألف مديرية المباني من: 1- الدائرة الادارية - مصلحة الدروس - مصلحة التنفيذ - مصلحة المراقبة والاستلام

المادة 35

مادة 35: تتولى مصلحة الدروس : - تنظيم التصاميم الاولية للابنية الواجب انشاؤها مع تنظيم كشوفة تقديرية اولية باكلافها - وضع التصاميم النهائية والخرائط التفصيلية للمشاريع المطلوب تنفيذها. - وضع الحسابات الفنية والخرائط العائدة لها. - تنظيم المستندات الفنية اللازمة لاستصدار مرسوم اعلان المنفعة العامة - تنظيم ملفات التلزيم - تنظيم ملفات خاصة ومتممة لكل بناء مع بيان جميع المراحل التي مر بها واكلافه اقتراح الاصلاحات والتعديلات الواجب ادخالها على بناء موجود

المادة 36

مادة 36: تتألف مصلحة الدروس من: آ- دائرة الدروس المعمارية ب - دائرة الدروس الميكانيكية (كهربائية, صحية, التكييف ) ج- دائرة ملفات التلزيم

المادة 37

مادة 37: تتولى مصلحة التنفيذ: - تنفيذ جميع مشاريع الابنية الجديدة باستثناء ابنية الجيش - الاشراف على اعمال مكاتب الهندسة الخاصة التي يعهد اليها بدرس مشاريع ابنية حكومية ومراقبة تنفيذها - تنظيم الكشوفة لمتعهدي تنفيذ الاشغال - تنظيم الفواتير وجداول العمال للاشغال الجارية بالامانة وتدقيقها وتسجيلها في سجلات خاصة - حفظ ملفات خاصة لكل بناء يحتوي على جميع المستندات العائدة له

المادة 38

مادة 38: تتألف مصلحة التنفيذ من: - دائرة الانشاءات الجديدة - فروع المحافظات

المادة 39

مادة 39: تتولى فروع المحافظات : - تأمين صيانة جميع ابنية الدولة باستثناء ابنية الجيش - تأمين الاشغال المطلوبة للابنية المستأجرة التي يرصد لها اعتماد خاص . - مراقبة تنفيذ اشغال المباني في المحافظة

المادة 40

مادة 40: تتولى مصلحة المراقبة والاستلام: - مراقبة تنفيذ الاشغال والسهر على حسن سيرها اداريا وفنيا سواء كانت ملزمة ام- جارية بالامانة وتأمين استلام المواد والاشغال المنفذة في المرحلتين الموقتة والنهائية بالاشتراك مع ممثل عن مصلحة التنفيذ, وممثل عن مصلحة الدروس الفنية

المادة 41

مادة 41: تتولى المديرية العامة للمياه والكهرباء: - تصميم المشاريع المائية والكهربائية, وتنفيذها, او الاشراف على تنفيذها, ومراقبة الامتيازات والمشاريع المائية والكهربائية من النواحي الفنية والادارية والمالية. تشمل صلاحيات هذه المديرية العامة جميع شؤون المياه والكهرباء سواء اكانت اعتماداتها مرصدة في الموازنة العامة ام في موازنات انشائية او استثنائية

المادة 42

مادة 42: تتألف المديرية العامة للمياه والكهرباء من: 1- الادارة المركزية 2- مديرية المياه 3- مديرية الكهرباء 4- مديرية مراقبة الامتيازات والمشاريع المائية والكهربائية

المادة 43

مادة 43: تتالف الادارة المركزية في المديرية العامة للمياه والكهرباء من: - امانة السر - دائرة القضايا - دائرة المحاسبة

المادة 44

مادة 44: تتولى مديرية المياه: - احصاء المعلومات المتعلقة بالمياه في لبنان - رسم السياسة المائية ووضع برامج التجهيز المائي - درس المشاريع المائية وتنفيذها او الاشراف على تنفيذها - تسليم المشاريع المنفذة الى مديرية مراقبة الامتيازات والمشاريع المائية والكهربائية لتأمين استثمارها وصيانتها

المادة 45

مادة 45: تتألف مديرية المياه من: 1- الدائرة الادارية 2- دائرة الحقوق على المياه 3- مصلحة التصميم والدروس 4- مصلحة التنفيذ 5- مصلحة المراقبة والاستلام

المادة 46

مادة 46: تتولى دائرة الحقوق على المياه حصر الحقوق المكتسبة على المياه وتحديدها وتصفيتها

المادة 47

مادة 47: تتولى مصلحة التصميم والدرس : - درس الموارد الطبيعية المائية واحصاؤها بغية الافادة منها في شتى الحقول - اجراء كشوفات وكيول للمياه دورية في كافة الانهر اللبنانية - تفسير النتائج والاحصاءات - مراقبة محطات تسجيل هطول الامطار- والاشراف على توزيعها وعددها. - درس تطور تقلبات الاحوال الجوية (الحرارة - الرطوبة التبخر- الغيوم) وتحديد- العلاقة الرابطة بينها وبين المواد المائية - رسم السياسة المائية ووضع برامج التجهيز المائي. - تحضير الملف الفني وجداول الاستملاك. - تنظيم ملف التلزيم

المادة 48

مادة 48: تتألف مصلحة التصميم والدروس من: 1- دائرة التصميم - دائرة الدروس - قسم الاستملاك

المادة 49

مادة 49: تتولى مصلحة التنفيذ: الاعمال التي تتولاها مصالح التنفيذ في المديريات الاخرى

المادة 50

مادة 50: تتألف مصلحة التنفيذ من: - دائرة الانشاءات الجديدة - فروع المحافظات

المادة 51

مادة 51: تتولى فروع المحافظات : - صيانة المشاريع الموجودة - مراقبة تنفيذ الاشغال المائية في المحافظة

المادة 52

مادة 52: تتولى مصلحة المراقبة والاستلام: الاعمال التي تتولاها المصالح نفسها في المديريات الاخرى

المادة 53

مادة 53: تتولى مديرية الكهرباء: - احصاء جميع المعلومات المتعلقة بتوليد الطاقة الكهربائية وتوزيعها - رسم السياسة الكهربائية ووضع برامج التجهيز الكهربائي والسهر على تنفيذها - توجيه جميع المؤسسات الحكومية والخاصة التي تعني بالشؤون الكهربائية. - درس وتنفيذ المشاريع الرامية الى توليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وخصوصا مشروع انشاء شبكة الاقتران لوصل مراكز التوليد ومراكز التوزيع بعضها ببعض - درس وتنفيذ مشاريع انارة القرى والارياف لتعميم الطاقة الكهربائية في البلاد - تسليم المشاريع المنفذة الى مديرية مراقبة الامتيازات والمشاريع المائية والكهربائية لتأمين استثمارها وصيانتها

المادة 54

مادة 54: تتألف مديرية الكهرباء من: 1- الدائرة الادارية 2- مصلحة التصميم والدرس 3- مصلحة التنفيذ 4- مصلحة المراقبة والاستلام

المادة 55

مادة 55: تتولى مصلحة التصميم والدرس : - تنظيم الاحصاءات العائدة لتوليد الطاقة الكهربائية وتوزيعها وتحضير نشرات احصائية دورية عن النشاط الكهربائي. - رسم السياسة الكهربائية وتمديد الخطوط الكبرى للتجهيز الكهربائي في المستقبل اكان لانتاج الطاقة الكهربائية او لتوزيعها وخاصة: - درس شبكة الاقتران وخطوط التوتر العالي والواطي - درس كلفة الانتاج الكهربائي في جميع مراحله وتسديد التعرفات الواجب تطبيقها في جميع المناطق - الدروس الفنية للاشغال ما عدا تمديدات الشبكات الكهربائية - اجراء عمليات الاستطلاع لتحديد رؤوس الزوايا العائدة لتخطيط الخطوط الكهربائية من جميع الفئات - اجراء الدروس الطوبوغرافية والحسابية لتخطيط الخطوط الكهربائية - وضع الدروس الكهربائية والميكانيكية للخطوط الكهربائية - درس تجهيز معامل التوليد ومحطات التحويل على جميع انواعها - تحضير الملفات الفنية وجداول الاستملاك - اجراء معاملات الاستملاك - تحضير ملفات التلزيم

المادة 56

مادة 56: تتألف مصلحة التصميم والدروس من: - دائرة التصميم - دائرة الدروس - قسم الاستملاك

المادة 57

مادة 57: تتولى مصلحة التنفيذ: الاعمال التي تتولاها المصالح نفسها في المديريات الاخرى

المادة 58

مادة 58: تتألف مصلحة التنفيذ من: - دائرة الانشاءات الجديدة - فروع المحافظات

المادة 59

مادة 59: تتولى مصلحة المراقبة والاستلام: الاعمال التي تتولاها المصالح المماثلة في المديريات الاخرى

المادة 60

مادة 60: تتولى مديرية مراقبة الامتيازات والمشاريع المائية والكهربائية: - مراقبة تطبيق دفاتر الشروط والاتفاقات والعقود والانظمة المرعية الاجراء من النواحي المالية والفنية والادارية في الرخص والامتيازات والمصالح والمكاتب والفروع - درس طلبات الترخيص بتأسيس الشركات المغفلة - تحضير معاملات الاستملاك المختصة لاشغال الامتيازات والمصالح العامة والمكاتب والفروع - استثمار المشاريع المائية والكهربائية التي لا يعهد باستثمارها الى مصالح خاصة او الاشراف على استثمارها

المادة 61

مادة 61: تتألف مديرية مراقبة الامتيازات والمشاريع المائية والكهربائية من: 1- الدائرة الادارية 2- مصلحة مراقبة المياه والكهرباء 3- مصلحة مراقبة النقل

المادة 62

مادة 62: تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء شروط استثمار المشاريع المائية والكهربائية التي لا يعهد باستثمارها الى مصالح خاصة

المادة 63

مادة 63: تتولى المديرية العامة للنقل جميع شؤون النقل الجوي والبحري والبري

المادة 64

مادة 64: تتألف المديرية العامة للنقل من: 1- الادارة المركزية 2- مديرية الطيران المدني 3- دائرة النقل البحري

المادة 65

مادة 65: تتألف الادارة المركزية في المديرية العامة للنقل من: - امانة السر - دائرة القضايا - دائرة المحاسبة

المادة 66

مادة 66: تتولى مديرية الطيران المدني ادارة شؤون النقل الجوي وتطبيق سياسة تهدف الى حماية شركات الطيران اللبنانية وفق متطلبات الاقتصاد اللبناني والى تشجيع استعمال المطارات اللبنانية

المادة 67

مادة 67: يساعد مدير الطيران المدني مدير معاون ينوب عنه اثناء غيابه ويؤمن عدا ذلك التنسيق بين المصالح والدوائر الفنية

المادة 68

مادة 68: تتألف مديرية الطيران المدني من: 1- الدوائر المركزية 2- مصلحة المطارات 3- مصلحة سلامة الطيران 4- مصلحة التجهيزات وصيانة الاجهزة 5- مصلحة الارصاد الجوية 6- مصلحة الاتصالات الجوية

المادة 69

مادة 69: تتألف الدوائر المركزية من: 1- الدائرة الادارية 2- دائرة القضايا والاتفاقات الدولية 3- دائرة مراقبة النقل الجوي 4- دائرة التدريب الفني

المادة 70

مادة 70: تتولى دائرة القضايا والاتفاقيات الدولية: - تامين العلاقات الخارجية والمراسلات مع المنظمة الدولية للطيران المدني - تحضير الاتفاقيات الدولية ودرس مبادىء الاستثمار للنقل الدولي - درس قضايا الطيران والدعاوي المتفرعة عن المؤسسات والموظفين والافراد - مسك سجل قيد الطائرات

المادة 71

مادة 71: تتولى دائرة مراقبة النقل الجوي: - دراسة الخطوط الجوية - مراقبة تنفيذ انظمة النقل الجوي بواسطة رئاسة مصلحة المطارات - اعداد المأذونيات الموقتة للطيران

المادة 72

مادة 72: تتولى دائرة التدريب الفني: - تحضير مواضيع التدريب النظري والعملي - اعداد برامج الدروس النظرية والعملية - اجراء الامتحانات الدورية والنهائية واعداد الشهادات

المادة 73

مادة 73: تتولى مصلحة المطارات : - الاشراف على جميع شؤون مطاري بيروت الدولي واللقليعات - تأمين صيانة الابنية والمدارج والمنشاآت المشابهة التابعة للمطارات - تحضير برامج اعمال الحماية والبحث والانقاذ وتنفيذها تنفيذ الاتفاقات الدولية المتعلقة بالنقل الجوي بالاشتراك مع الادارات المختصة - تأمين العلاقات بين الادارة والشركات والمستثمرين في المطارات - تنفيذ انظمة الملاحة الجوية وفقا للتوصيات الدولية - تنسيق الخدمات الوطنية ومراقبة جميع موظفي المطارات بما فيهم الامن العام والجمرك, الحجر الصحي, الحجر الزراعي, البريد والبرق والسياحة من حيث المسلك والانضباط وعلاقاتهم بالمسافرين والزائرين واستثمار المطار - اعطاء اجازات الهبوط الفني والاضطراري للطائرات - تطبيق الانظمة العامة والخاصة ولا سيما انظمة المطارات الداخلية

المادة 74

مادة 74: يفوض الى, رئيس المطار, او من ينتدبه المراقبة المسلكية والانضباط على جميع موظفي الدوائر الحكومية العاملة في المطارات

المادة 75

مادة 75: تتألف مصلحة المطارات من: 1- امانة السر 2- مطار بيروت الدولي 3- مطار القليعات 4- دائرة الملاحة الجوية 5- دائرة صيانة المباني والاراضي 6- دائرة الخدمات العامة وتشمل: - الاطفائية - حرس الطيران المدني - الاسعاف - الهاتف - مراقبة الاستثمار - العلاقات العامة

المادة 76

مادة 76: تتولى دائرة الملاحة الجوية: - تأمين سلامة حركة الطائرات في الجو وعلى الارض - اعطاء الارشادات والمعلومات اللازمة الى الطائرات لتأمين هذه السلامة - اصدار الاعلانات للطيارين

المادة 77

مادة 77: تتولى دائرة صيانة المباني والاراضي: - تحضير الدراسات المتعلقة بالهندسة المدنية العائدة للمشاريع الانشائية البسيطة - تأمين اعمال الصيانة الدورية والطارئة - تأمين اعمال الصيانة الزراعية واستثمار المزروعات - تأمين اعمال التنظيفات في الابنية والساحات والمدارج - تأمين الاشغال الخشبية والمعمارية والحدادة الخاصة بمنشآت الطيران المدني

المادة 78

مادة 78: تتولى دائرة الحماية والخدمات العامة: - تأمين الحماية للطائرات والمنشآت - تقديم الاسعافات للمسافرين والموظفين والمستخدمين والجمهور - تنفيذ الانظمة العامة والخاصة - المحافظة على الممتلكات وصيانة الامن والنظام - تامين اعمال الهاتف والاستعلامات

المادة 79

مادة 79: تتولى مصلحة سلامة الطيران: - اعطاء شهادات الصلاحية للطيران - تسجيل الطائرات وشطبها - اجراء امتحانات الملاحين والفيين واعطاء الاجازات اللازمة - المراقبة الفنية للطائرات ومراقبة عملياتها - مراقبة ورش صيانة وترميم الطائرات في الحظائر - تنسيق اعمال البحث والانقاذ بالاشتراك مع الادارات المختصة

المادة 80

مادة 80: تتألف مصلحة سلامة الطيران من: 1- المراقبة الفنية للطائرات 2- مراقبة عمليات الطائرات 3- الاجازات والامتحانات

المادة 81

مادة 81: تتولى مصلحة التجهيزات وصيانة الاجهزة: - صيانة جميع الاجهزة السلكية واللاسلكية والكهربائية الخاصة بالطيران المدني. - تنفيذ الانشاءات السلكية واللاسلكية والكهربائية الجديدة. - مراقبة الاجهزة اللاسلكية على الطائرات .

المادة 82

مادة 82: تتألف مصلحة التجهيزات وصيانة الاجهزة من: 1- الدائرة اللاسلكية 2- الدائرة السلكية 3- الدائرة الكهربائية

المادة 83

مادة 83: تتولى الدائرة اللاسلكية تركيب وصيانة اجهزة الالتقاط والبث واجهزة الهبوط الالي والمنائر اللاسلكية والرادار

المادة 84

مادة 84: تتولى الدائرة السلكية تركيب وصيانة الخطوط التلغرافية والهاتفية والمبرقات الطابعة

المادة 85

مادة 85: تتولى الدائرة الكهربائية: - صيانة الاجهزة الكهربائية والمولدات - تنفيذ الانشاءات الكهربائية

المادة 86

مادة 86: تتولى مصلحة الارصاد الجوية: - دراسة معلومات الارصاد الجوية وتحضير التنبؤات لمختلف خطوط الطيران - تحضير المعلومات المناخية للزراعة - تحضير التنبؤات الخاصة بالملاحة الجوية - تحضير الدراسات والمشاريع الخاصة بالارصاد العائدة للمؤتمرات الاقليمية والدولية

المادة 87

مادة 87: تتألف مصلحة الارصاد الجوية من: 1- دائرة محطات الارصاد السطحية والاجواء العليا 2- دائرة وضع الخرائط والتنبؤات الجوية

المادة 88

مادة 88: تتولى دائرة محطات الارصاد السطحية والاجواء العليا: - مراقبة حالة الجو وتحضير النشرات الخاصة بذلك - تحضير النشرات الجوية الخاصة بالطيران - تحضير النشرات الجوية اليومية والشهرية - مراقبة الاستثمار - تركيب وصيانة اجهزة الارصاد

المادة 89

مادة 89: تتولى دائرة وضع الخرائط والتنبؤات الجوية: - تحضير الخرائط السطحية وخرائط الاجواء العليا - دراسة وتحليل الخرائط - وضع التنبؤات الجوية لغايات الطيران والبحرية والزراعية - الاتصالات الجوية - الاتصالات الثابتة

المادة 90

مادة 90: تتولى مصلحة الاتصالات الجوية: - استثمار الاتصالات السلكية واللاسلكية - بث والتقاط المعلومات الجوية الخاصة بالرصد الجوي - مراقبة البرقيات - مراقبة الاتصالات اللاسلكية المحلية والاقليمية - دراسة الترددات والتقديرات اللاسلكية

المادة 91

مادة 91: تتألف مصلحة الاتصالات الجوية من: 1- دائرة استثمار الاتصالات الثابتة 2- دائرة استثمار الاتصالات المتحركة 3- دائرة المراقبة (الاتصالات - الترددات - البرقيات )

المادة 92

مادة 92: تتولى دائرة استثمار الاتصالات الثابتة: - تأمين اعمال التلغراف مورس - تأمين اعمال المبرقات الطابعة

المادة 93

مادة 93: تتولى دائرة استثمار الاتصالات المتحركة: - تأمين الاتصالات الهاتفية اللاسلكية والتلغراف مورس للمحطات المتحركة - التقاط وبث المعلومات الخاصة بالارصاد الجوية

المادة 94

مادة 94: تتولى دائرة المراقبة (الاتصالات - الترددات - البرقيات ): - مراقبة واحصاء البرقيات وحفظها - تنظيم الفواتير العائدة للبرقيات - مراقبة الاتصالات اللاسلكية المحلية والاقليمية - دراسة الترددات والتنبؤات اللاسلكية

المادة 95

مادة 95: يؤلف مجلس اعلى للطيران لمدني يتولى الصلاحيات والمهام التالية: آ- وضع سياسة اقتصادية للطيران ترمي الى تنمية صناعة النقل الجوي وحمايتها ب - دراسة واقتراح كل ما من شأنه تشجيع صناعة النقل الجوي الوطنية وحمايتها ج- القيام بالدراسات الاقتصادية اللازمة قبل اعطاء رخص استثمار على الخطوط التي تقوم شركة وطنية او اكثر باستثمارها حاليا. د- تقرير اعطاء حريات النقل للشركات الاجنبية ه- الاشراف على وضع اتفاقات الطيران الدولي وتطبيقها و- الاشراف على انظمة سلامة الطيران وتطبيقها ووضع المقاييس لها. يتألف هذا المجلس من مدير عام النقل رئيسا وكل من مدير عام وزارة الاقتصاد الوطني ومدير الطيران المدني والمفوض العام للسياحة والاصطياف وممثل عن مجلس التصميم والانماء وممثل عن وزارة الخارجية والمغتربين. ويتخذ المجلس قراراته بالاكثرية بعد ان يكون قد استمع لوجهة نظر ممثلي الشركات الوطنية الذين لهم ان يحضروا اجتماعات المجلس ويشتركوا في المناقشات دون ان يكون لهم حق التصويت . اما قرارات المجلس فترفع لوزير الاشغال العامة والنقل للموافقة عليها, واذا لم يوافق على تلك المقررات يرفع الامر لمجلس الوزراء للفصل بالموضوع بصفة نهائية

المادة 96

مادة 96: تتولى دائرة النقل البحري: تنفيذ القوانين والانظمة المتعلقة بالملاحة والموانىء والمنائر

المادة 97

مادة 97: تتألف دائرة النقل البحري من: - قسم الموانىء - قسم المرافىء

المادة 98

مادة 98: تحدث في كل محافظة ما عدا محافظة بيروت مديرية اقليمية للاشغال العامة تمثل جميع فروع الوزارة وتضم فروع الطرق, والمباني, والمياه, والكهرباء. يرأس كل مديرية اقليمية من الوجهة الادارية مهندس برتبة رئيس مصلحة على الاقل. توضع فرق التنفيذ التي تعمل في المحافظة تحت اشرافه الاداري

المادة 99

مادة 99: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية

بيروت في 22 حزيران سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية والاقتصاد الوطني والدفاع الوطني والانباء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية والبريد والبرق والهاتف الامضاء: ريمون اده وزير الخارجية والمغتربين والعدلية والتصميم العام الامضاء: حسين العويني وزير الاشغال العامة والمواصلات والتربية الوطنية والفنون الجميلة والصحة العامة والزراعة الامضاء: بيار الجميل