The whole text

مرسوم رقم 1576 تاريخ 22/06/1959 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: تتولى المديرية العامة للطرق والمباني: - توجيه سياسة الطرق- باستثناء ما يمول منها باعتمادات ترصد في الموازنات البلدية- ووضع تصاميمها, وتنفيذ اشغالها وصيانتها, والعناية بجميع شؤونها. - تصميم مشاريع الابنية الحكومية, وتنفيذها, وصيانة الابنية القائمة, والابنية - وضع المخططات العامة والتصاميم لتجميل المدن والقرى (URBANISM) باستثناء المستأجرة وتصميم الابنية البلدية. مدينة بيروت . تشمل صلاحيات هذه المديرية العامة جميع شؤون الطرق والمباني سواء أكانت اعتماداتها مرصدة في موازنة الدولة العامة ام في موازنات انشائية او استثنائية

المادة 4 من مرسوم رقم 1576 تاريخ 22/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/187416/article/4/