المادة 32
يمارس الحافظ العام للاثار الصلاحيات المالية والادارية المعطاة للمدير العام في ما يتعلق بشؤون مديرية الاثار
مرسوم إشتراعى رقم 134 تاريخ 12/06/1959 In force
يمارس الحافظ العام للاثار الصلاحيات المالية والادارية المعطاة للمدير العام في ما يتعلق بشؤون مديرية الاثار
المادة 32 من مرسوم إشتراعى رقم 134 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/187417/article/32/