All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 134 12/06/1959

شروط التعيين في وزارة التربية الوطنية

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
134
Date
12/06/1959
Official Gazette
Issue 37, 10/07/1959, p. 1053-1064
Status
In force
Amended by
قانون رقم 150 تاريخ 17/08/2011 (Art. 49)
قانون رقم 686 تاريخ 16/03/1998 (Art. 49)
قانون منفذ بمرسوم رقم 3736 تاريخ 31/12/1980 (Art. 16)
قانون منفذ بمرسوم رقم 9229 تاريخ 12/10/1974 (Art. 44)
قانون منفذ بمرسوم رقم 6108 تاريخ 05/10/1973 (Art. 14)
قانون منفذ بمرسوم رقم 3251 تاريخ 17/05/1972 (Art. 10)
قانون منفذ بمرسوم رقم 3250 تاريخ 17/05/1972 (Art. 39)
قانون منفذ بمرسوم رقم 2560 تاريخ 29/12/1971 (Arts. 21, 22)
Possibly affected, check
قانون منفذ بمرسوم رقم 3251 تاريخ 17/05/1972 (Art. 3: repeals all contrary provisions without naming them)
قانون منفذ بمرسوم رقم 2271 تاريخ 06/09/1979 (Art. 5: repeals all contrary provisions without naming them)
قانون منفذ بمرسوم رقم 58 تاريخ 15/12/1982 (Art. 29: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
55
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 134 تاريخ 12/06/1959
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية،

بناء على الدستور اللبناني،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 12 كانون الاول سنة 1958،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي :

المواد

المادة 1

علاوة على شروط التعيين العامة المنصوص عليها في قانون الموظفين يجب ان تتوفر في المرشحين للوظائف في وزارة التربية الوطنية الشروط الخاصة المنصوص عليها في المواد التالية:

الباب الاول: الجامعة اللبنانية

المادة 2

يعين رئيس الجامعة اللبنانية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء من بين ثلاثة مرشحين يقدم اسماءهم مجلس الجامعة

المادة 3

تتألف هيئة التدريس في الجامعة من:

- الاساتذة, والاساتذة المساعدين, والمعيدين, وهم موظفون في الملاك, ويحدد عددهم في الموازنة السنوية. ويعينون بمرسوم بناء على ترشيح مجلس الجامعة.

- الاساتذة المتعاقدين, وهم الذين تتعاقد معهم الجامعة لاعطاء ساعات في مختلف مواد التدريس

- المحاضرين وهم الذين تكلفهم الجامعة القاء محاضرات في مواضيع خاصة

المادة 4

يشترط في تعيين الاستاذ:

ان يكون حائزا شهادة دكتوراه دولة او ما يعادلها وان يكون قد مارس التعليم العالي مدة عشر سنوات على الاقل وان يرشحه مجلس الجامعة للتعيين مباشرة في هذه الرتبة بناء على توصية مجلس الكلية او المعهد الذي سيدرس فيه

المادة 5

يشترط في تعيين الاستاذ المساعد:

ان يكون حائزا شهادة دكتوراه دولة او ما يعادلها ومارس التعليم العالي مدة سنتين على الاقل, او التعليم الثانوي اربع سنوات على الاقل

المادة 6

يشترط في تعيين المعيد

ان يكون حائزا, شهادة دكتوراه دولة او ما يعادلها, او الاجازة التعليمية مع شهادة الكفاءة من معهد المعلمين العالي او ما يعادلها ومارس التعليم العالي ثلاث سنوات على الاقل او التعليم الثانوي ست سنوات على الاقل

المادة 7

لا يخضع تعيين افراد هيئة التعليم الوارد ذكرهم اعلاه لشرط المباراة

المادة 8

يشترط في تعيين الاساتذة المتعاقدين ان يرشحهم مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية او المعهد الذي سيدرسون فيه على:

- ان يكونوا حائزين شهادة دكتوراه دولة او ما يعادلها

- او ان يكونوا حائزين اجازة تعليمية او ما يعادلها ويكونوا قد مارسوا التعليم العالي مدة ثلاث سنوات على الاقل او التعليم الثانوي ست سنوات على الاقل

الباب الثاني: مديرية التعليم الابتدائي الرسمي

المادة 9

يشترط في تعيين مدير التعليم الابتدائي ان يكون حائزا الاجازة على الاقل او ما يعادلها مبنية على شهادة البكالوريا اللبنانية القسم الثاني او ما يعادلها

المادة 10

Amended 05/06/1972

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 3251 / 1972 ) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 3251 / 1972 )

1- خلافا للنصوص العامة المتعلقة بتعيين الموظفين يتم تعيين المدرسين عن طريق الاختيار وفقا للاصول التالية:

2-

أ) يعلن مجلس الخدمة المدنية - ادارة الموظفين - في شهر تموز من كل سنة وكلما دعت الحاجة, عن عدد المدرسين الذين تحتاج اليهم وزارة التربية الوطنية من غير- حملة الشهادة التعليمية الاولى, وذلك بناء على طلب وزارة التربية الوطنية. تحدد في الاعلان مهلة قبول الطلبات والامكنة التي يجب تقديم الطلبات فيها.

ب - تعلن لائحة المرشحين الذين يستوفون شروط التعيين المطلوبة على باب مجلس - الخدمة المدنية ويعمل بهذه اللائحة لمدة سنة من تاريخ اعلانها, ويكون لها افضلية- على التي تليها.

3- تعطى الافضلية في التعيين حسب الترتيب الاتي:

أ- حملة البكالوريا اللبنانية - القسم الثاني

ب) حملة معادلة البكالوريا- اللبنانية - القسم الثاني

ج) حملة البكالوريا اللبنانية - القسم الاول

د) حملة معادلة البكالوريا اللبنانية - القسم الاول - وتعطى الافضلية ضمن كل مجموعة من هذه المجموعات للمرشحين حسب تسلسل علاماتهم في الامتحانات الرسمية العائدة- للشهادات المطلوبة.

4- لا تشمل احكام الفقرتين 2 و3 من هذه المادة المرشحين من حملة الشهادة- التعليمية الاولى الذين لهم افضلية في التعيين على سواهم من حملة الشهادات المذكورة في الفقرة 3 من هذه المادة.

5- يعين هؤلاء المدرسون بمرسوم متمرنين لمدة سنة على الاقل وسنتين على الاكثر يثبتون بنهايتها او يصرفون لعدم كفاءتهم المسلكية.

Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 3251 تاريخ 17/05/1972, article 3 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 05/06/1972

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 05/06/1972 · Replaced by قانون منفذ بمرسوم رقم 3251 تاريخ 17/05/1972, art. 1 · as the amending text publishes it

    1- خلافا للنصوص العامة المتعلقة بتعيين الموظفين يتم تعيين المدرسين عن طريق الاختيار وفقا للاصول التالية:

    2-

    أ) يعلن مجلس الخدمة المدنية - ادارة الموظفين - في شهر تموز من كل سنة وكلما دعت الحاجة, عن عدد المدرسين الذين تحتاج اليهم وزارة التربية الوطنية من غير- حملة الشهادة التعليمية الاولى, وذلك بناء على طلب وزارة التربية الوطنية. تحدد في الاعلان مهلة قبول الطلبات والامكنة التي يجب تقديم الطلبات فيها.

    ب - تعلن لائحة المرشحين الذين يستوفون شروط التعيين المطلوبة على باب مجلس - الخدمة المدنية ويعمل بهذه اللائحة لمدة سنة من تاريخ اعلانها, ويكون لها افضلية- على التي تليها.

    3- تعطى الافضلية في التعيين حسب الترتيب الاتي:

    أ- حملة البكالوريا اللبنانية - القسم الثاني

    ب) حملة معادلة البكالوريا- اللبنانية - القسم الثاني

    ج) حملة البكالوريا اللبنانية - القسم الاول

    د) حملة معادلة البكالوريا اللبنانية - القسم الاول - وتعطى الافضلية ضمن كل مجموعة من هذه المجموعات للمرشحين حسب تسلسل علاماتهم في الامتحانات الرسمية العائدة- للشهادات المطلوبة.

    4- لا تشمل احكام الفقرتين 2 و3 من هذه المادة المرشحين من حملة الشهادة- التعليمية الاولى الذين لهم افضلية في التعيين على سواهم من حملة الشهادات المذكورة في الفقرة 3 من هذه المادة.

    5- يعين هؤلاء المدرسون بمرسوم متمرنين لمدة سنة على الاقل وسنتين على الاكثر يثبتون بنهايتها او يصرفون لعدم كفاءتهم المسلكية.

المادة 11

خلافا لاحكام القانون العام يعين الحد الادنى للعمر بثمانية عشر عاما لتعيين المدرسين

المادة 12

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 7881 / 1967 )

يثبت المدرسون بعد انقضاء مدة تمرينهم على الوجه الاتي:

- حملة الشهادة التكميلية اللبنانية او ما يعادلها برتبة مدرس من الدرجة الاخيرة

- حملة البكالوريا اللبنانية بقسميها الاول والثاني برتبة مدرس من الدرجة السادسة

- اما حملة الشهادة التعليمية الاولى فيعينون متمرنين برتبة مدرس من الدرجة السادسة ويثبتون برتبة مدرس من الدرجة الرابعة

يشترط لتطبيق احكام الفقرة 3 من المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 134 تاريخ 12/6/1959 ان يكون المدرس حائزا القسم الثاني من شهادة البكالورايا اللبنانية بالاضافة الى القسم الاول منها ويطبق هذا التفسير على كل مراجعة قدمت او سوف تقدم حول تطبيق احكام المادة 12 المشار اليها.

Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 7881 تاريخ 27/07/1967, article 11 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 13

يخضع تعيين المعلمين للاحكام التالية:

1- يعين بدون مباراة حملة الشهادة التعليمية الثانية او ما يعادلها

2- يعين من بعدهم الفائزون في مباراة تنظم لهذه الغاية يشترك فيها حملة الشهادة التعليمية الاولى الذين مارسوا التعليم ثلاث سنوات على الاقل, وحملة البكالوريا اللبنانية القسم الثاني او ما يعادلها الذين مارسوا التعليم خمس سنوات على الاقل يعين هؤلاء المعلمون بمرسوم متمرنين لمدة سنة على الاقل وسنتين على الاكثر يثبتون في نهايتها او يصرفون لعدم كفائتهم المسلكية

المادة 14

مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون منفذ بمرسوم 6108 / 1973 )

الباب الثالث: مديرية التعليم الثانوي الرسمي

المادة 15

يشترط في تعيين مدير التعليم الثانوي ان يكون حائزا دكتوراه دولة او ما يعادلها او ان يكون حائزا الاجازة على الاقل او ما يعادلها مبنية على شهادة البكالوريا اللبنانية القسم الثاني او ما يعادلها ومارس التعليم الثانوي خمس سنوات على الاقل

المادة 16

مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون منفذ بمرسوم 3736 / 1980 )

Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 3736 تاريخ 31/12/1980, article 13 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

الباب الرابع: مصلحة التعليم الخاص

المادة 17

تطبق في تعيين رئيس مصلحة التعليم الخاص الشروط المنصوص عليها في المادة 15

الباب الخامس: المديرية العامة للتعليم المهني

المادة 18

يشترط في مدير التعليم المهني ان يكون حائزا شهادة عليا في لتعليم المهني او العلوم التعليمية او الهندسة معترف بها رسميا

المادة 19

يخضع تعيين الموظفين الفنيين في مديرية التعليم المهني للشروط الاتية:

1- يعين المدربون المهنيون بالافضلية على الترتيب التالي:

أ- حملة الشهادة القديمة من مدرسة الصنائع والفنون, وحملة الشهادات الجديدة من هذه المدرسة بنهاية الدروس للمرحلة الاخيرة فيها.

ب - حملة شهادة الكفاءة المهنية الفائزون بمباراة تنظم لهذه الغاية

ج- ارباب الخبرة الفائزون بالمباراة المذكورة

2- يشترط في تعيين المهني, رئيس المصنع, ان يكون من الموظفين المذكورين في الفقرة السابقة الذين قضوا عشر سنوات في الخدمة على الاقل وان يكون حائزا الشهادة القديمة لمدرسة الصنائع او شهادة "معاون مهندس " وان ينجح في مباراة تنظم لهذه الغاية. ويعفى منها حملة شهادة السرتفيكا بالهندسة في الاختصاص المطلوب

3- يشترط في تعيين الاستاذ الفني ان يكون حائزا شهادة عليا في العلوم التطبيقية او في الهندسة. ويشترط في تعيين رئيس المصانع ان يكون حائزا شهادة عليا في الهندسة الميكانيكية

الباب السادس: مصلحة اعداد المعلمين

المادة 20

يشترط في تعيين رئيس مصلحة اعداد المعلمين ان يكون حائزا اجازة تعليمية على الاقل او ما يعادلها ومارس التعليم خمس سنوات على الاقل

المادة 21

Amended 30/12/1971

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 2560 / 1971 )

تتألف الهيئة التعليمية في مصلحة اعداد المعلمين من اساتذة للتعليم الثانوي داخلين في الملاك, واساتذة متعاقدين, ورؤساء مصانع, ومحضرين.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 30/12/1971

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 30/12/1971 · Replaced by قانون منفذ بمرسوم رقم 2560 تاريخ 29/12/1971, art. 1 · as the amending text publishes it

    تتألف الهيئة التعليمية في مصلحة اعداد المعلمين من اساتذة للتعليم الثانوي داخلين في الملاك, واساتذة متعاقدين, ورؤساء مصانع, ومحضرين.

المادة 22

Amended 30/12/1971

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 2560 / 1971 )

أ- (الغيت الفقرة -أ- بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 2560 تاريخ 19/12/1971 المنشور أعلاه في الصفحة 400).

ب - تطبق في تعيين اساتذة التعليم الثانوي الشروط نفسها المطبقة في المدارس الثانوية الرسمية.

ج- يعين الاساتذة المتعاقدون بقرار من وزير التربية الوطنية ضمن الاعتمادات المرصدة في الموازنة على ان يكونوا مستوفين احد الشروط الاتية:

1- أن يكونوا حائزين احد الشروط المفروضة في الفقرتين أ و ب من هذه المادة.

2- أن يكونواقد مارسوا التعليم العالي أو الثانوي او المسلكي التربوي مدة عشر سنوات على الاقل.

د- يمكن أن يكون الاساتذة بالساعات من الموظفين أو من غيرهم, لبنانيين او غير لبنانيين, وتوضع بمرسوم القواعد التي يجب اعتمادها لتحديد اجورهم.

ه- يشترط في تعيين رئيس المصنع نفس الشروط المطبقة في التعليم المهني.

و- يشترط في تعيين المحضر ان يكون حائزا شهادة البكالوريا القسم الثاني وان ينجح في مباراة تنظم بقرار من وزير التربية الوطنية.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 30/12/1971

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 30/12/1971 · Changed in part by قانون منفذ بمرسوم رقم 2560 تاريخ 29/12/1971, art. 2 · the Lebanese University's text

    أ- (الغيت الفقرة -أ- بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 2560 تاريخ 19/12/1971 المنشور أعلاه في الصفحة 400).

    ب - تطبق في تعيين اساتذة التعليم الثانوي الشروط نفسها المطبقة في المدارس الثانوية الرسمية.

    ج- يعين الاساتذة المتعاقدون بقرار من وزير التربية الوطنية ضمن الاعتمادات المرصدة في الموازنة على ان يكونوا مستوفين احد الشروط الاتية:

    1- أن يكونوا حائزين احد الشروط المفروضة في الفقرتين أ و ب من هذه المادة.

    2- أن يكونواقد مارسوا التعليم العالي أو الثانوي او المسلكي التربوي مدة عشر سنوات على الاقل.

    د- يمكن أن يكون الاساتذة بالساعات من الموظفين أو من غيرهم, لبنانيين او غير لبنانيين, وتوضع بمرسوم القواعد التي يجب اعتمادها لتحديد اجورهم.

    ه- يشترط في تعيين رئيس المصنع نفس الشروط المطبقة في التعليم المهني.

    و- يشترط في تعيين المحضر ان يكون حائزا شهادة البكالوريا القسم الثاني وان ينجح في مباراة تنظم بقرار من وزير التربية الوطنية.

الباب السابع: مصلحة التربية الرياضية والكشفية

المادة 23

يشترط في تعيين رئيس مصلحة التربية الرياضية والكشفية ان يكون حائزا اجازة تعليمية في التربية الرياضية معترف بها رسميا ومسبوقة بالبكالوريا اللبنانية القسم الثاني او ما يعادلها ومارس التعليم الرياضي ثلاث سنوات على الاقل

المادة 24

أ- يشرط في تعيين الاساتذة في مدارس التربية الرياضية ان يكونوا حائزين شهادة انهاء الدروس من معهد عال للتربية الرياضية معترف بها وان يفوزوا في مباراة تنظم لهذه الغاية

ب - يجوز تعيين اساتذة بالساعة بقرار من الوزير في حدود الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية على ان يتوفر فيهم احد الشروط التالية:

1- ان يكونوا حائزين شهادة انهاء الدروس من معهد عال للتربية الرياضية معترف به.

2- او ان يكونوا اطباء ويكلفوا تدريس مادة داخلة في اختصاصهم

3- او ان يكونوا حائزين اجازة في التربية وعلم النفس ويكلفوا تدريس هذه المادة

4- او ان يكونوا حائزين شهادة من معهد للتدليك الطبي معترف به ويكلفوا تدريس هذه المادة

المادة 25

أ- يعين مدرسو التربية الرياضية من خريجي مدارس التربية الرياضية للمعلمين والمعلمات او ما يعادلها

ب - يعين خريجو مدارس التربية الرياضية للمعلمين والمعلمات متمرنين لمدة سنة على الاقل وسنتين على الاكثر برتبة مدرسين من الدرجة السادسة ويثبتون برتبة مدرسين من الدرجة الخامسة

المادة 26

يشترط في تعيين معلمي التربية الرياضية ان يكونوا حائزين شهادة مدرسة التربية الرياضية للمعلمين والمعلمات وقضوا في تدريس هذه المادة ست سنوات على الاقل وان يفوزوا في مباراة تنظم لهذه الغاية ويعينون معلمين في الدرجة الاخيرة او في الدرجة التي توازي راتبها راتبهم

المادة 27

يشترط في تعيين اساتذة التربية الرياضية في المدارس الثانوية ان يفوزوا في مباراة تنظم لهذه الغاية. ويحق الاشتراك في المباراة لحملة شهادة انهاء الدروس من معهد عال للتربية الرياضية معترف بها وعند عدم وجود مرشحين بالعدد المطلوب للتعيين يجوز الاشتراك في المباراة لحملة شهادة مدرسة التربية الرياضية للمعلمين والمعلمات الذين قضوا في تدريس هذه المادة عشر سنوات على الاقل

المادة 28

أ- يشترط في تعيين مدربي الدرجة لاولى ان يكونوا حائزين شهادة انهاء الدروس من معهد عال للتربية الرياضية معترف بها من مؤسسة معترف بها لتدريب لعبة رياضية معينة وان يفوزوا في مباراة خاصة تنظم لهذه الغاية. ويوازي ملاكهم اساتذة التعليم الثانوي

ب - يشترط في تعيين مدربي الرتبة الثانية ان يكونوا حائزين شهادة مدرسة التربية الرياضية للمعلمين والمعلمات او ما يعادلها وشهادة من مؤسسة معترف بها لتدريب لعبة رياضية معينة وان يفوزوا في مباراة تنظم لهذه الغاية. ويوازي ملاكهم ملاك المعلمين.

ج- يشترط في تعيين مدربي الرتبة الثالثة ان يكونوا من الرياضيين البارزين الذين احرزوا انتصارا محليا في لعبة معينة وان يفوزوا في مباراة تنظم لهذه الغايةويوازي ملاكهم ملاك المدرسين.

المادة 29

يشترط في تعيين مراقبي الحركة الكشفية ان يكونوا من الذين يحملون اشارة الدرجة الاولى الكشفية وان يكونوا قد شغلوا وظيفة مفوض عام في احدى الجمعيات الكشفية المعترف بها رسميا مدة خمس سنوات على الاقل وان ينجحوا في مباراة تنظم لهذه الغاية. ويوازي ملاكهم المعلمين.

المادة 30

يشترط في تعيين المدربين الكشفيين ان يكونوا من الذين يحملون اشارة الدرجة الاولى الكشفية وان يفوزوا في مباراة تنظم لهذه الغاية. ويوازي ملاكهم ملاك المدرسين

الباب الثامن: مديرية الآثار

المادة 31

يعين الحافظ العام للاثار من الاثريين او المهندسين المعماريين الذين قضوا في الوظائف الاثرية الفنية خمس عشرة سنة على الاقل

المادة 32

يمارس الحافظ العام للاثار الصلاحيات المالية والادارية المعطاة للمدير العام في ما يتعلق بشؤون مديرية الاثار

المادة 33

تطبق القواعد الاتية في تعيين الموظفين الفنيين:

أ- يشترط في العمال الاختصاصيين ان يفوزوا في مباراة يحق الاشتراك فيها للحائزين شهادة الكفاءة المهنية او ارباب الاختصاص ويشترط في المراقبين ان يكونوا من حراس الاثار الذين قضوا في الخدمة خمس سنوات على الاقل او من حملة الشهادة التكميلية الذين يفوزون في مباراة لهذه الغاية

ب - يشترط في رؤساء المصانع والصناعيين الاختصاصيين ان يفوزوا في مباراة يحق الاشتراك فيها للحائزين شهادة "السرتفيكا في الهندسة" من معهد معترف به او شهادة "معاون مهندس " من مدرسة الصنائع والفنون اوما يعادلها او للعمال الاختصاصيين الذين قضوا في الخدمة عشر سنوات على الاقل او لاصحاب الخبرة اذا كان المطلوب منهم العمل كمصورين او مساحين او رسامين.

ج- يشترط في رؤساء الاشغال ان يكونوا من رؤساء المصانع او من الصناعيين الاختصاصيين الذين بلغوا الدرجة الثالثة على الاقل

د- يشترط في الاثريين المتدربين ان يكونوا حائزين على الاقل شهادة التاريخ من معهد الاداب الشرقية في بيروت او شهادة بكالوريوس في العلوم من الجامعة الاميركية في فرع التاريخ او ما يعادل احدى هاتين الشهادتين ويجوز نقل الاثريين المتدربين الى فئة الاثريين بعد قضائهم عشر سنوات في فئتهم على الاقل.

ه-يشترط في الاثريين ان يكونوا حائزين شهادة المدارس العليا للاثار وفي المهندسين ان يكونوا حائزين شهادة من مدرسة هندسة معترف بها وفي رؤساء المختبرات ان يكونوا حائزين الاجازة التعليمية في الكيمياء او الفيزياء- الكيمياء, او ان يكونوا من خريجي المعاهد العليا المختصة بالكيمياء ويشترط في الكيمياء ان يكونوا صيدليين او من خريجي المعاهد المختصة بالكيمياء.

يعفى من المباراة افراد هذه الفئات الفنية الذين نالوا منحة تخصص وحصلوا على الشهادات المفروضة. اذا كان المهندس مهندسا معمارا او متخرجا من معهد عال مختص بترميم الاثار صنف عند تعيينه بالدرجة السادسة يصنف رئيس المختبر عند تعيينه في الدرجة السادسة تطبق على الكيميائيين سلسلة رواتب الاثريين والمهندسين

المادة 34

يشترط في تعيين حارس الاثار ان ينجح في مباراة على مستوى الشهادة الابتدائية وتعطى الافضلية في التعيين متقاعدي الجيش والدرك والشرطة اذا كانوا بين الناجحين في المباراة

المادة 35

يختار الحافظ العام للاثار رؤساء الورش من بين العمال الذين قضوا عشر سنوات على الاقل في خدمة مديرية الاثار ويقترح على وزارة التربية الوطنية تعيينهم ويتم التعيين بقرار من الوزير

المادة 36

يجوز لوزارة التربية الوطنية بناء على اقتراح الحافظ العام للاثار ان تتعاقد مع ذوي الاختصاص للقيام باعمال الحفر والترميم

المادة 37

يعين جميع الموظفين الاداريين والفنيين في مديرية الاثار بناء على اقتراح الحافظ العام للاثار

الباب التاسع: المعهد الموسيقي الوطني

المادة 38

يتمتع المعهد الموسيقي الوطني باستقلال مالي واداري ضمن شروط تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, على ان يشرف على هذا المعهد مجلس ادارة يتولى شؤونه بصورة عامة ويعين مديره واساتذته

الباب العاشر: دار الكتب الوطنية

المادة 39

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 3250 / 1972 )

يشترط في تعيين حافظ دار الكتب الوطنية أن يكون من

خريجي معهد عال معترف به ذي اختصاص في تنظيم المكتبات وحائزا شهادته النهائية وان يكون مارس تنظيم المكتبات سنتين على الاقل.

اذا تعذر وجود اختصاصي في هذا الموضوع, يمكن ان يعين في

هذه الوظيفة موظف من الفئة الثانية شرط حيازته شهادة

جامعية.

المادة 40

يساعد حافظ دار الكتب الوطنية حافظ معاون يشترط في تعيينه ان يكون من خريجي معهد عال معترف به ذي اختصاص في تنظيم المكتبات وحائزا شهادته النهائية

المادة 41

على كل مطبعة ودار نشر في لبنان ان ترسل مباشرة الى دار الكتب الوطنية نسختين من كل مطبوعة تصدر عنها (كتب , نشرات خرائط, مصورات الخ...) اما المجلات والجرائد فيرسل مديرها المسؤول نسختين عن كل منها الى دار الكتب الوطنية

الباب الحادي عشر: مصلحة الابحاث التربوية

المادة 42

يشترط في تعيين رئيس مصلحة الابحاث التربوية ان يكون حائزا الاجازة على الاقل مبنية على شهادة البكالوريا اللبنانية القسم الثاني او ما يعادلها

الباب الثاني عشر: أحكام عامة

المادة 43

خلال مدة خمس سنوات من تاريخ وضع هذا المرسوم الاشتراعي موضع التنفيذ يمكن ان يعين:

1- استاذا في الجامعة اللبنانية من لا يتوفر فيه شروط الشهادة المنصوص عليها في المادة الرابعة ادا كان عند صدور هذا المرسوم الاشتراعي استاذا ذا كرسي في احد معاهد التعليم العالي المعترف بها في لبنان.

2- استاذا متعاقدا, بدون شرط الشهادة المنصوص عليها في المادة 8, من الذين لهم اثر ادبي او فني ذو قيمة مشهودة يعود تقديرها الى مجلس الجامعة

المادة 44

مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون منفذ بمرسوم 9229 / 1974 )

المادة 45

يحق لوزارة التربية الوطنية ان تدفع تعويضات للمعلمين والاساتذة المنتدبين للتدريس خارج لبنان. وتحدد قيمة هذه التعويضات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء

المادة 46

تعتبر دكتوراه دولة شهادة الدكتوراه المسبوقة باجازة مبينة بدورها على البكالوريا اللبنانية القسم الثاني او ما يعادلها

المادة 47

يجوز تعيين افراد في ملاك الهيئة التعليمية لتدريس الرسم والموسيقى والاشغال اليدوية وتدبير المنزل من الحائزين شهادة اختصاص في المادة التي يدرسونها بعد مصادقة وزارة التربية الوطنية على هذه الشهادة

المادة 48

يجوز لوزارة التربية الوطنية ان تتعاقد مع اختصاصيين لاعطاء دروس بالساعة

Possibly affected, check: مرسوم رقم 16980 تاريخ 27/07/1964, article 23 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 8349 تاريخ 02/05/1996, article 36 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 49

(عدلت بموجب قانون 150 / 2011 ) (عدلت بموجب قانون 686 / 1998 )

التعليم الزامي في مرحلة التعليم الاساسي ومتاح مجانا في المدارس الرسمية وهو حق لكل لبناني في سن الدراسة لهذه المرحلة .

تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء شروط وتنظيم

هذا التعليم المجاني الالزامي.

المادة 50

(عدلت بموجب قانون 0 / 1960 )

يقبل التلامذة مجانا في المدارس الرسمية على اختلاف انواعها ودرجاتها غير انه يستوفى من كل واحد منهم رسوم تحدد قيمتها وطرق

استيفائها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء وتعتبر هذه الرسوم من موارد الصندوق المستقل للابنية المدرسية.

المادة 51

مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 0 / 1960 )

المادة 52

يجوز للمدارس المهنية ان تبيع منتوجاتها ضمن شروط تحدد بمرسوم على ان يقيد حاصل البيع ايرادا في الموازنة. ويجوز للمدرسة الفندقية ان تشتري المواد الاولية اللازمة لمطعمها المعد للعموم بطريقة الاتفاق الرضائي وان تستعمل ايراد هذا المطعم لتسديد اثمان هذه المواد

احكام ختامية

المادة 53

يعتبر المرسوم الاشتراعي رقم 26 الصادر في 18 كانون الثاني سنة 1955 مرسوما تنظيميا

المادة 54

تحدد دقائق تطبيق هذا المرسوم الاشتراعي بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء

المادة 55

تلغى جميع الاحكام القانونية التي تتعارض واحكام هذا المرسوم الاشتراعي او لا تتفق مع مضمونه

بيروت في 12 حزيران سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية والاقتصاد الوطني والدفاع الوطني والانباء الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين والعدلية والتصميم العام الامضاء: حسين العويني وزير الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية والبريد والبرق والهاتف الامضاء: ريمون اده وزير الاشغال العامة والمواصلات والتربية الوطنية والصحة العامة والزراعة الامضاء: بيار الجميل